نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (5) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اصدار سندات دين سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزير وزير المالية
السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة
البنك البنك المركزي الاردني
السندات سندات دين السلطة الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام
المدير العام مدير عام السلطة
الشخص مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا
صندوق الاموال التي ترصد وتتجمع لغايات الوفاء بقيمة اي اصدار
الوفاء من اصدارات الدين

المادة 3

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب السلطة وبعد موافقة الوزير والبنك ان يقرر شروط اي من اصدار السندات بما في ذلك تاريخ
اصدارها وسعرها عند الاصدار وفئاتها وتاريخ استحقاقها وسعر فائدتها ومواعيد دفعها و قيمتها الاجمالية عند الاصدار.

المادة 4

تحدد السلطة بعد التشاور مع البنك ما يلي: –
ا- طريقة اصدار السندات وتسويتها وادارتها.
ب- اوصاف السندات والنصوص التي تحتوى عليها.

المادة 5

لا يجوز ان تزيد المدة الواقعة بين تاريخ اصدار السندات وآخر موعد للوفاء بها عن عشر سنوات.

المادة 6

أ- يحتفظ البنك بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات يسمى (سجل السندات) تدون فيه اسماء مالكي السندات والتاريخ
الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها الاسمية وارقامها المتسلسلة و اية بيانات اخرى يقررها البنك.
ب- يقفل سجل السندات لفترة شهر واحد قبل تاريخ الاستحقاق (الاطفاء) ويعلن عن ذلك بوسائل الاعلام المختلفة قبل اسبوع
واحد من الاقفال.

المادة 7

تعتبر القيود المدونة في سجلات السندات اثباتا قانونيا لملكيتها.

المادة 8

أ- لا يجوز تجزئة السند عند تحويله من مالك الى آخر.
ب- لا يجوز تسجيل السند بأسم شخصين او اكثر الا بناء على قرار من محكمة مختصة.

المادة 9

لا يجوز ان يكتتب في السندات المسجلة او ان يكون المستفيد من التحويل شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من العمر.

المادة 10

اذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمة الاصدار فيجوز ان يخصص للشخص سندات تقل قيمتها الاسمية عن المبلغ المكتتب به.

المادة 11

يحمل كل سند توقيع كل من وزير المالية والمدير العام.

المادة 12

أ- تدفع قيمة السند وفوائده لحساب مالكه بموجب شيك بالبريد المسجل او حسب ما يطلبه المالك اذا كان المالك شخصا طبيعيا
، اما اذا كان المالك شخصا اعتباريا فيدفع لحسابه لدى اي بنك يسميه المالك.
ب- للبنك بناء على طلب مالك السند ان يدفع الفائدة لشخص آخر.

المادة 13

اذا قدم طلب تحويل السند الى البنك خلال مدة خمسة عشر يوما قبل تاريخ دفع الفائدة فتبقى الفائدة من حق المالك الاصلي.

المادة 14

اذا فقد او تلف السند او امر الدفع فعلى المالك ان يعلم الجهة التي تتولى الاصدار خطيا ، ولها بعد حصولها على الضمانات
التي تراها مناسبة اصدار نسخة ثانية عن السند او امر الدفع وذلك بعد مرور شهر واحد على الاقل من تاريخ الاشعار.

المادة 15

أ- يجوز لمالك السند ان يتقدم الى البنك بطلب تسجيل رهن على ملكية السند.
ب- اذا كان طلب الرهن مستوفيا للشروط المطلوبة فيقوم البنك بتسجيل الرهن واشعار المستفيد من الرهن ومالك السند بذلك
كما يشعر المستفيد عن اي رهن سابق.
ج- لا يجوز للبنك ان يحول ملكية اي سند سجل عليه رهن او أن يدفع قيمته عند الاستحقاق (الاطفاء ) الا بعد اخذ موافقة
كل من المالك والمستفيد من الرهن الخطية او بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة.

المادة 16

تتعهد السلطة بدفع قيمة السندات الاسمية وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات وان ترصد قيمة السندات
الاسمية وفوائدها ومصاريف اصدارها وخدمتها في موازنتها.

المادة 17

تصبح السندات مستحقة للاطفاء في التاريخ المقرر و يجوز ان تطفأ قبل تاريخ استحقاقها المقرر اذا كانت شروط الاصدار
تسمح بذلك.

المادة 18

يجوز تأسيس صندوق وفاء لغايات الوفاء بأي اصدار من الاصدارات وفق التعليمات التي تصدرها السلطة.

المادة 19

للسلطة ان تصدر اي تعليمات ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها وذلك بعد التشاور
مع البنك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق