نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (6) من قانون مؤسسة عالية رقم (10) لسنة 1969
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام اصدار اسناد قرض لمؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
أ- ان اسناد القرض وثائق دين تعطى لمالكيها مقابل المبالغ التي اقرضوها للمؤسسة.
ب- تكون القيمة الاسمية لهذا الاسناد ستة ملايين دينار تصدر على دفعة واحدة للاكتتاب العام في سنة 1982.
المادة 3
المادة 3:
تكون الفائدة السنوية على القيمة الاسمية لاسناد القرض( 9%).
المادة 4
المادة 4:
تتولى مؤسسة او مؤسسات مالية مرخصة ادارة الاصدار والتعهد بتغطيته وتسويقه وبيعه بمقتضى الشروط التي تتضمتها الاتفاقية
المعقودة بهذا الشأن ، ويجوز لمؤسسة عالية نفسها القيام بذلك بموافقة مسبقة من محافظ البنك المركزي الاردني.
المادة 5
المادة 5:
يعد مدير الاصدار بالتعاون مع المؤسسة نشرة اصدار الاسناد ويجب ان تشمل هذه النشرة فيما تشمل وبالوضوح الكافي جميع
المعلومات الدقيقة من عناصر الاصدار التالية:-
أ- القيمة الاسمية لاسناد القرض.
ب- فئة السند او فئاته ونوعه.
ج- الفائدة السنوية للسند وتاريخ او تواريخ دفعها.
د- تاريخ الاصدار.
هـ- سعر الاصدار.
و- طريقة الاكتتاب وفترته ودفع قيمة الاسناد المكتتب بها.
ز- مواعيد التخصيص وتسليم الاسناد.
ح- ادراج الاسناد في سوق عمان المالي
ط- مواعيد الوفاء بقيمة الاسناد وكفالة الحكومة لدفع قيمة الاسناد و الفوائد المستحقة في مواعيدها المقررة.
ي- الغرض من الاقراض.
ك- الوضع المالي للمؤسسة.
ل- ادارة الاصدار وتغطيته ووكلاء البيع والدفع والحفظ الامين والاستشارات القانونية.
م- اية معلومات اخرى يرى وزير المالية او وزير الصناعة والتجارة او سوق عمان المالي او المؤسسة او مدير الاصدار اضافتها
لطمأنة المستثمر وتشجيع مشاركته وحفظ حقوقه.
المادة 6
المادة 6:
تتعهد المؤسسة بدفع القيمة الاسمية لاسناد القرض وفوائدها عند استحقاقها وجميع مصاريف اصدار وخدمة السندات.
المادة 7
المادة 7:
تكفل الحكومة الاردنية الوفاء التام بالقيمة الاسمية للاسناد الصادرة بموجب هذا النظام وفوائدها المستحقة في مواعيد
الدفع المقررة.
المادة 8
المادة 8:
تعفى فوائد اسناد القرض الصادرة بموجب هذا النظام من ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل.
المادة 9
المادة 9:
تنص نشرة الاصدار على حالات الاخلال بشروط الاصدار او تنفيذ كفالة الحكومة.