نظام اداري رقم رقم 1 لسنة 1942
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعدل النظام الاداري رقم 1 لسنة 1939 كما يلي:
” يفك ارتباط دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد وتربط برئاسة الوزراء مباشرة “.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يعدل النظام الاداري رقم 1 لسنة 1939 كما يلي:
” يفك ارتباط دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد وتربط برئاسة الوزراء مباشرة “.