نظام ادارة محمية البتراء الاثرية / صادر بقتضى البند _3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الاثار رقم (21) لسنة 1988
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ادارة محمية البتراء الاثرية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة السياحة والآثار 0
الوزير:وزير السياحة والآثار 0
السلطة:سلطة اقليم البتراء 0
الدائرة:دائرة الآثار العامة 0
المحمية:محمية البتراء الاثرية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بالاستناد للفقرة (14) من المادة (2)
من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 0
المجلس:مجلس ادارة المحمية المشكل بموجب احكام هذا النظام 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير المحمية 0
المادة 3
تشمل المحمية كامل مساحة قطعة الارض رقم (701) من الحوض رقم (33) آثار لوحة رقم (119) من اراضي
وادي موسى البالغة مساحتها (264000) مائتان واربعة وستون الف دونم وتعتبر هذه المحمية وما عليها موقعاً
سياحياً واثرياً وأحد مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة منظمة اليونسكو منذ عام 1985 0
المادة 4
أ- يؤلف مجلس لادارة المحمية برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس 0
2-امين عام الوزارة 0
3-مدير عام السلطة 0
4-امين عام وزارة البيئة 0
5-متصرف لواء البتراء 0
6-مدير شرطة لواء البتراء 0
7-المدير 0
8-ممثل عن جمعية المحافظة على البتراء يسميه رئيسها 0
ب- يجوز تعيين عضوين اضافيين من ذوي الاهتمام يسميهما الوزير 0
المادة 5
يتولى المجلس في سبيل الحفاظ على المحمية وادارتها بما يتلاءم واهميتها الاثرية وتهيئتها لاستقبال السياح المهام
والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة لادارة المحمية وجميع مرافقها 0
ب-اقرار خطة الادارة وجميع ملاحقها والخطط التفصيلية الخاصة بطريقة استخدام مرافق ومناطق المحمية وتوفير
الخدمات والتسهيلات المناسبة للسياح والزوار وتأمين السلامة العامة واصدار التعليمات وابرام العقود اللازمة لتحقيق
هذه الغاية والعمل على مراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة لذلك 0
ج-وضع البرامج اللازمة لتطوير المحمية والمحافظة على معالمها الطبيعية وحماية معالمها الاثرية والتاريخية 0
د-اعداد الدراسات الهادفة لتحديد التأثيرات المحتملة لجميع النشاطات في الموقع على الآثار الموجودة في
المحمية نتيجة لاعمال التطوير وحركة الزوار وكيفية معالجة هذه التأثيرات 0
هـ-المشاركة مع دائرة الاثار العامة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لاعمال صيانة وترميم المعالم
الاثرية والحفريات الاثرية في المحمية 0
و-توعية وتثقيف المجتمع الاردني بشكل عام والمجتمع المحلي بشكل خاص بأهمية المحمية ودورها في عكس
الطابع التاريخي والثقافي والهوية الوطنية للاردن 0
ز-التنسيق مع السلطة فيما يتعلق بتنظيم المناطق المحيطة بالمحمية لمنع تنفيذ الاعمال والانشاءات التي تتعارض
وتؤثر سلباً على القيمة الاثرية والطبيعية والبيئية للمحمية 0
ح-التعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والعمل على توفير
التمويل اللازم لتطوير المحمية وادارتها وادامة صيانتها 0
ط-تحديد بدل الخدمات المقدمة للزوار ومستخدمي المحمية 0
ي-اقرار الموازنـــة السنويــة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي للمحمية 0
ك-منح والغاء الاذونات او التصاريح اللازمة لاقامة الفعاليات واي انشطة اخرى في المحمية 0
ل-تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المحمية وتحديد اتعابه 0
المادة 6
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية
اصوات اعضائه على الاقل 0
المادة 7
أ- يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى
خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يرتبط المدير بالوزير اداريا ويرتبط بمدير عام الدائرة فيما يتعلق بالامور ذات الطابع الفني ويلتزم باطلاعه
بشكل دوري على الامور المتعلقة بالآثار وحمايتها والمحافظة عليها 0
المادة 8
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ الخطط المقرة من المجلس وكل ما يتعلق بها بما في ذلك الخطط التفصيلية المنبثقة عنها 0
ب-مراقبة وتقييم ومتابعة اداء جميع الفعاليات والانشطة والاعمال والخدمات داخل المحمية الاثرية والتاريخية 0
ج-تنفيذ البرامج اللازمة لتطوير المحمية والمحافظة على معالمها الطبيعية وحماية معالمها الاثرية والتاريخية 0
د- ضبط المخالفات والسلوكيات السلبية التي يتم ارتكابها داخل المحمية من قبل أي شخص وتحويل مرتكبيها
الى الجهات المختصة 0
هـ- اعداد التقارير الدورية حول تطور سير العمل واي برامج يجري تنفيذها داخل المحمية 0
و-الاشراف على الجهازين الاداري والفني للعاملين في المحمية 0
ز-اعداد الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
ح-امانة سر المجلس والاعداد لعقد اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته 0
ط-أي امور اخرى يكلفه بها المجلس 0
المادة 9
يكون للمحمية جهاز اداري وفني يتألف من عدد من الموظفين يحدد وفقاً لاحتياجات خطة الادارة والمعايير
والخطط التفصيلية المنبثقة عنها والبرامج اللازمة لتطوير المحمية والمحافظة عليها ، وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم
المالية وواجباتهم الوظيفية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المادة 10
أ- تتألف الموارد المالية للمحمية مما يلي :-
1-المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة 0
2-الاعانات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر اجنبي 0
3-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من رسوم الدخول للمحمية 0
4-بدل الخدمات المقدمة في المحمية 0
ب- يتم فتح حساب خاص في بنك او اكثر لايداع موارد المحمية على ان يتم الصرف من هذا الحساب
والمفوضين بالتوقيع بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية 0
ج- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية للمحمية لرقابة ديوان المحاسبة 0
المادة 11
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0