نظام اجور البريد
المادة 1
1- يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من 1 كانون الثاني سنة 1942.
المادة 2
2- تعدل الفقرة الاخيرة من نظام اجور البريد رقم -1 لسنة 1942 باستبدال 50% بـ 66 وثلثين %.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
1- يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من 1 كانون الثاني سنة 1942.
المادة 2
2- تعدل الفقرة الاخيرة من نظام اجور البريد رقم -1 لسنة 1942 باستبدال 50% بـ 66 وثلثين %.