نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة – 180 – من قانون الشركات رقم – 22 – لسنة 1997

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام أتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة لسنة 1997 ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
المراقب: مراقب الشركات في الوزارة
الموظفون: الموظفون في الوزارة

المادة 3

المادة 3- أ- تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ اربعمائة دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده
هيئتها كأتعاب للمراقب والموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع ويدفع هذا المبلغ خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع.
ب- تودع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة في صندوق خاص لحساب الوزارة لدى بنك أو أكثر من البنوك
المرخصة في المملكة يختاره الوزير ويكون الوزير والمراقب مجتمعين مفوضين بالسحب منها.

المادة 4

المادة 4- يدفع للمراقب من المبالغ المنصوص عليها في المادة -3- من هذا النظام بموافقة الوزير مكافأة سنوية لا تتجاوز
الفا ومائتي دينار كما يدفع لكل موظف اشترك او انتدبه المراقب للاشراف على تلك الاجتماعات مكافأة سنوية لا تتجاوز
ستمائة دينار وفقا لما يحدده المراقب.

المادة 5

المادة 5- يجوز للمفوضين بالتوقيع بالسحب الموافقة على صرف أي مبلغ لغايات تسهيل وتحسين العمل في الوزارة من خلال تزويدها
بالاجهزة اللازمة وتأهيل الموظفين وتدريبهم وذلك بعد توزيع المكافآت على مستحقيها.

المادة 6

المادة 6- يسمي المراقب موظفاً او أكثر من موظفي مديرية مراقبة الشركات لتنظيم القيود والسجلات الخاصة لتنفيذ احكام
هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق