نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية
المادة 1
المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2):
يلغى نظام مدينة الحسين الطبية رقم (121) لسنة 1973.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة (2):
يلغى نظام مدينة الحسين الطبية رقم (121) لسنة 1973.