مشروع نظام البرقيات المرسلة من العقبة واليها
المادة 1
1-
البرقيات من العقبة واليها ترسل من العقبة الى معان ومن معان الى العقبة بواسطة الجهاز اللاسلكي العائد لقوة حدود
شرق الاردن.
المادة 2
2-
لا تستوفي اجور عن ارسال البرقيات من معان والعقبة والعكس بالعكس اعتبارا من 7 شباط سنة 1928.
المادة 3
3-
الغيت الانظمة المؤرخة في 8 حزيران المنشورة في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادرة في 1 ايلول سنة 1927.