النظام المالي لمجالس المحافظات

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الموازنة

:

موازنة المحافظة.

النفقة

:

جميع المبالغ المخصصة للمحافظة لمواجهة الالتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول بها.

السلفـة

:

المبلغ الذي يصرف مقدماً لإنجاز اعمال محددة او القيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على المحافظة او الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات.

الحسابات الختامية

:

بيان المركز المالي وبيان الاداء المالي للمحافظة ومجلس المحافظة حسب مقتضى الحال.

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون اللامركزية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله. 

المادة 4

أ- تكون الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة مسؤولة عن الأعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة لمجلس المحافظة في موازنتها.

ب- يكون الموظف المالي مسؤولاً امام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات مجلس المحافظة ومعاملاته ونفقاته وسجلاته المالية ، والمحافظة على امواله والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ج- يكون رئيس مجلس المحافظة آمر الصرف مما يخصص لمجلس المحافظة في موازنة المحافظة السنوية من مبالغ لإدامة عمله. 

المادة 5

أ-  يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة ورفعه الى مجلس المحافظة قبل نهاية شهر تموز من السنة المالية .

ج- يتولى مجلس المحافظة اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ احالته اليه .

د- يتولى المحافظ المختص بعد اقرار الموازنة السنوية للمحافظة رفعها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اقرارها لادراجها في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة .

المادة 6

أ- لمجلس المحافظة بناء على طلب المجلس التنفيذي اجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة .

ب- لا يجوز صرف اي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة. 

المادة 7

لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة 8

تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في موازنة المحافظة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.  

المادة 9

للمحافظ او رئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال اصدار امر اعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب مواجهته.  

المادة 10

أ- على المحافظ ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يزود وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي ، وعلى وزارة المالية التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة .

ب- على المحافظ المختص ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يقدم لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة الحسابات الختامية قبل نهاية شهر شباط من العام التالي للسنة المالية. 

المادة 11

 أ-  تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقاً لأحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية.

ب- تخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة. 

المادة 12

أ- تنشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة وتتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية فيما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.

ب-  يقدم مسؤول وحدة الرقابة الداخلية التقارير الشهرية والسنوية عن اعمالها فيما يتعلق بما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله الى رئيس مجلس المحافظة. 

المادة 13

 في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية:-

أ-  بالنسبة للموازنة السنوية الرأسمالية للمحافظة يمارس المحافظ المختص صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مدير مالية المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس رئيس مجلس المحافظة صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مساعد رئيس مجلس المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 14

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق