النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2003
) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا0
الامانة العامة: الامانة العامة للمجلس.
الامين العام: امين عام المجلس0
المركز : أي مركز من المراكز التابعة للمجلس.
الدائرة المالية : الدائرة المالية في الامانة العامة او المركز حسب مقتضى الحال.
المدير : مدير الدائرة المالية.
الموظف المالي: المحاسب وامين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الامانة العامة واي موظف في الدائرة المالية يناط
به بموجب التشريعات المطبقة في الامانة العامة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام
بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة.
السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للامانة العامة لسنة مالية تالية.
الميزانية العمومية: بيان بارصدة موجودات الامانة العامة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الايرادات: جميع الاجور والعوائد وبدل الخدمات واثمان اللوازم التي تم بيعها والغرامات والفوائد وبدل الخدمات والتبرعات
والهبات واي مبالغ اخرى ترد للامانة العامة .
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الامانة العامة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع
او تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة.
البيانات المالية الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للامانة العامة لايضاح مركزها
المالي ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية واظهــــار الفائض او العجز
لتلك السنة.
الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحسـاب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الامانة العامة الناشئة
عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات
المادة3-
يكون الامين العام آمر الصرف في الامانة العامة ومسؤولاً عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها .

المادة 4

تكون الدائرة المالية في الامانة العامة مسؤولة عن اجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ السجلات
المالية لديها وتتولى تحصيل اموالها وقيودها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق واحكام قانون المجلس
والتشريعات النافذة المفعول.

المادة 5

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالامانة العامة والمحافظة على السجلات
والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال الامانة العامة ومصالحها وتقع
عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموالها سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم
بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الامانة العامة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود الامانة العامة
وسجلاتها .
ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وتبليغ
المدير بذلك.
ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالامانة العامة في مواعيدها المحددة.
د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الامانة العامة التي عهد اليهم بها.

المادة 6

الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
المادة6-
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد الامانة العامة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:-
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.
ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات.
ج- اعتماد دليل او منهاج محاسبي موحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.

المادة 7

تنظم وفق معايير المحاسبة الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة
الامانة العامة بموجب تعليمات يصدرها الامين العام بناء على تنسيب المدير وتشمل مايلي:-
أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الامانة العامة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل
دوري.
ب- تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات الامانة العامة بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج- تقديم البيانات المالية لتحديد سياسة الامانة العامة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
د- التأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على الامانة العامة وانشطتها.

المادة 8

المادة8-
يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة والمصاريف الرأسمالية للامانة العامة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة
بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع نفقات الامانة العامة المتعلقة بالموجودات الى ان تصبح معدة للتشغيل او
الاستعمال.

المادة 9

الموازنـــــــــــة
المادة9-
أ- يكون للامانة العامة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات والثاني النفقات
خلال سنة مالية.
ب- تنظم نفقات الامانة العامة في الموازنة التقديرية في بابين منفصلين يكون الاول للنفقات الجارية والثاني للنفقات
الرأسمالية.

المادة 10

اذا لم تصدر موافقة المجلس على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللامين العام الموافقة
على اصدار اوامر صرف شهرية تعادل نسبة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات
المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المادة 11

لايجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.

المادة 12

يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السابقة وذلك في الحالات التي يقررها المجلس على ان تتبع
في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام المتعلقة
بمواعيد تقديمها.

المادة 13

أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:-
1- من بــــاب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الامين العام.
2- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد او من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الامين العام.
ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، وبعد الاستئناس برأي المدير عدم تعارض النقل
مع الالتزامات المترتبة بموجب الموازنة ، والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل0

المادة 14

يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية جزءاً من ايرادات السنة المالية التالية ويدرج في موازنتها على
هذا الاساس.

المادة 15

تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة المالية ، اما النفقات الملتزم بها في أي سنة
مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها في تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ( التزامات سابقة
)0

المادة 16

النفقــــــــــــات
المادة16-
أ- يصدر الامين العام التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات ، وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان
الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب مستندات مالية ، بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من المدير.

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات
الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها ، كلياً او جزئياً
، في الموازنة على ان يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية التالية وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها وشريطة موافقة المجلس المسبقة عليها و الالتزام برصد المخصصات
في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.

المادة 18

أ- يتم صرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ، ويجوز للامين العام في حالات يقدرها ان
يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- يتم صرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الامين العام
لهذه الغايـة.

المادة 19

أ- للامين العام ، بناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية ، ان يوافق على صرف سلفة على حساب أي عطاء تمت احالته
لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بمقدار السلفة وللامين العام الحق
في مصادرة الكفالة دون اخطار او انــــذار عند اخلال المتعهد بالالتزامات المرتبة عليه وباسترداد السلفة بالطريقة
التي يراها مناسبة.
ب- يشترط في تطبيق احكام هذه المادة مراعاة الوضع المالي للامانة العامة.

المادة 20

تصرف النفقة المتعلقة بمشتريات خارجية بموجب شيك او حواله مصرفية او اعتمادات مستندية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة
واحدة او على دفعات على الحساب او على دفعات مقدماً على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات
المقررة والاوقات المحددة لذلك.

المادة 21

تحدد بقرار من الامين العام صلاحيات المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة
عن الامانة العامة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة.

المادة 22

الايـــــرادات
المادة22-
يحدد الامين العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين
المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الامانة العامة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة على ذلك.

المادة 23

أ- يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية ويعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب
الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية.
ب-يصدر الامين العام التعليمات الخاصة باجراءات قبض الاموال وتسجيلها وحفظها وايداعها والاجراءات الواجب اتباعها في
حال فقدان أي شيك0

المادة 24

يتــم قبــول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها الامين العام.

المادة 25

أ- يعتمد الامين العام بنكا او اكثر لايداع اموال الامانة العامة النقدية وله تحديد الحد الاعلى للارصدة النقدية
التي يجوز الاحتفاظ بها0
ب- لا يجوز استعمال الاموال بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.

المادة 26

للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام الموافقة على حصول الامانة العامة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات
المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة النقدية.

المادة 27

السلف والامانات
المادة27-
أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.
ب- يصدر الامين العام امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب
الوفاء به.

المادة 28

للامين العام الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:-
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف
من السفر.
ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي ، او نفقات تذاكر سفر او أي نفقات اخرى مقررة ، وفقاً للانظمة والقرارات
المعمول بها على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب المعارين او المعينين بعقود او الموظفين الذين يتم تعيينهم لاول مرة ، على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة
امثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تزيد على الف وخمسمائة دينار ، وتسدد هذه السلفة من راتب الموظف على اثني
عشر قسطاً على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.

المادة 29

للامين العام في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين ، ضمن المخصصات المرصودة في
الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:-
أ- سلفة دائمة لا تتجاوز (200) مائتي دينار ، لمن تقتضي طبيعة اعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة وتسدد دوريا بموجب الفواتير
او المطالبات المعتمدة او الوثائق المعززة لها.
ب- سلفة مؤقتة للمشتريات او تأدية خدمات لا تتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار ، تسدد بعد انتهاء الشراء او تأدية الخدمات
بموجب الفواتير او الايصالات او الوثائق المعززة لها.

المادة 30

يكون الموظف الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد فيتم تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم
من راتبه الشهري وذلك بقرار من الامين العام او بمطالبة كفيله بالسداد.

المادة 31

أ- تسدد السلفة قبل اليوم الاخيرمن السنة المالية ، وفي حال عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له على دفعة
واحدة ، واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها ، فيتم تسديدها عند عودته مباشرة.
ج- في حال انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة او رصيدها دفعة واحدة.

المادة 32

يقيد في حساب الامانات أي مبلغ دفع للامانة العامة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى ، وتدون
البيانات والاجراءات الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات وتخضع طريقة قبض هذا المبلغ وقيده وصلاحية صرفه لاحكام هذا
النظام ، واما الامانات الاخرى التي ترد للامانة العامة ضمن شروط خاصة فتخضع في ردها او صرفها وفقا لتلك الشروط سواء
كان ردها بعينها مباشرة او بطريقة اخرى تحقق مصلحة الامانة العامة.

المادة 33

يقيد ايرادا لحساب الامانة العامة كل مبلغ يقيد في حساب الامانات ولا يطالب به بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضه
، على ان يتم تبليغ صاحب المبلغ بالمراجعة لاسترداده او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الامانة العامة ، او بأي
وسيلة اخرى يقررها الامين العام قبل انتهاء تلك المدة.

المادة 34

المستندات والوثائق والسجلات
المادة34-
أ- يحدد الامين العام نماذج السجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية
واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها
لهذه الغاية.
ب- تنظم حسابات الامانة العامة وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.

المادة 35

تحفظ الامانة العامة المستندات والنماذج والسجلات المالية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها
بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين العام ، وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات
الرسمية المعنية لتوثيقها.

المادة 36

الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
المادة36-
للامين العــام انشاء وحدة للتدقيق المالي الداخلي في الامانة العامة ترتبط به ، وتحدد مهام وواجبات هذه الوحدة بموجب
تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية.

المادة 37

أ- يقدم المدير للامين العام تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر ، يبين فيه الوضع المالي للامانة العامة.
ب- يقدم الامين العام الى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة
المالية.

المادة 38

احكام عامة
المادة38-
يتم تزويد المدير بنسخة من كل عقد او اتفاق يرتب للامانة العامة أي حق او يرتب عليها أي التزام او حقوق مالية ، وذلك
للاستفادة منها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.

المادة 39

أ- تسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية الخاصة بالامانة العامة او المركز والانشطة والمشاريع التابعة لها.
ب- يمارس رؤساء المراكز التابعة للمجلس في مراكزهم الصلاحيات التي يمارسها الامين العام المنصوص عليها في هذا النظام
، ولهذا الغرض يستعاض عن عبارة الامانة العامة حيثما وردت بكلمة المركز ، ويستعاض عن عبارة الامين العام حيثما وردت
بعبارة رئيس المركز.

المادة 40

للمدير تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في دائرته ممن تقتضي طبيعة عملهم هذا
التفويض على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله الغاء هذا التفويض في أي وقت0

المادة 41

على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للامانة العامة ان يحتفظ بها اما في البنك المعتمد
او في صندوق حديدي خاص في الامانة العامة.

المادة 42

عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الامانة العامة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول
عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مديره المختص الذي يقوم بدوره بتبليغ الامين العام لاتخاذ الاجراءات
المناسبة.

المادة 43

يصـــدر الامين العــــام التعليمــات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق