النظام الداخلي لمجلس النواب / صادر بمقتضى المادة (83) من الدستور.
المادة 1
يسمى هذاالنظام (النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
الفصل الاول
افتتاح الدورة العادية
المادة 2-
1- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم
2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من
الاعيان والنواب الى مجلسه.
المادة 3
المادة 3-
بعد انصراف النواب الى مجلسهم ، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى ، وتيولى الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً ويساعده
اصغر عضوين حاضرين سناً ، واذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الاسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً ، وتنتهي مهمتهم
بانتخاب رئيس المجلس.
المادة 4
على كل نائب ، وقبل الشروع في عمله ، ان يقسم اليمين أمام المجلس ، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور ، وبالنص
التالي دون زيادة او نقصان: “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وأن احافظ على الدستور وأن اخدم
الامة ، واقوم بالواجبات الموكولة الي حق القيام”.
المادة 5
المادة 5-
لا يجوز إجراء أي مناقشة او إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
المادة 6
ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش ، وبعد أن يقرها المجلس ينتخب وفداً يرافق الرئيس لرفع
الرد الى الملك وذلك خلال اربعة عشر يوماً من القاء خطية العرش.
المادة 7
الفصل الثاني
مكتب المجلس ووظائفه
المادة 7-
أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه والمساعدين.
ب- اذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس باستقالته ، فان قبلها ، وكذلك اذا شغر مركز عضو من الاعضاء ، ينتخب المجلس
من يحل محله في أول جلسة يعقدها.
ج- لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية مكتب المجلس.
د- تمتد وظيفة المكتب الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
هـ- يمثل المكتب المجلس بين دورتي انعقاد ، ويتولى تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه.
و- اذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية ، وكان احد مراكز المكتب او جميعها شاغرة ، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز
، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
المادة 8
المادة 8-
يتولى رئيس المجلس المهام التالية:
أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لارادته
ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته
ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس
د- رئاسة الجلسات ، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام
هـ- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها
و- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه
ز- رئاسة الجهاز الاداري للمجلس
المادة 9
للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه الا بعد انتهاء النقاش
وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
المادة 10
المادة 10-
أ- يتولى النائب الاول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات
المجلس أو عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.
ب- يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهمتهما
او اشتراكهما في مناقشات المجلس او بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس.
ج- اذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
المادة 11
المادة 11-
أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية:
1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها
2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها
3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس
4- قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم
5- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات
6- القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته
ب- اذاتغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.
المادة 12
المادة 12-
يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية ، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذاالنظام:-
أ- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرار المناسب.
ب- دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها الىاحدى اللجان.
ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها الا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من اعضائها فتكون له الرئاسة.
د- اعداد موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها.
هـ- اقرار الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس و وضع كادرها الوظيفي.
المادة 13
المادة 13-
انتخاب مكتب المجلس
أ- يعين رئيس السن ثلاثة نواب للاشراف على عملية الاقتراع.
ب- يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك ، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
ج- يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحداً واحداً ، وتعطي لجنة الاشراف كلاً منهم ورقة اقتراع واحدة.
د- يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيساً على ورقة الاقتراع ، في المعزل الخاص ، ويضع الورقة بداته في
الصندوق الخاص على مراى من الحضور.
المادة 14
المادة 14-
أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين.
ب- اذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علىاعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً
من يحرز الاكثرية النسبية ، واذا تساوت الأصوات يجري القرعة بينهما.
المادة 15
المادة 15-
يعلن رئيس السن نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب الى تبوء كرسي الرئاسة.
المادة 16
أ- يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس.
ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان عىل الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس.
ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
المادة 17
يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء باسماء أعضاء المكتب.
المادة 18
المادة 18-
اسلوب الانتخاب في المجلس
تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية ، تحمل خاتم المجلس وتواقيع اعضاء الهيئة
المشرفة على الانتخاب.
المادة 19
المادة 19-
لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.
المادة 20
المادة 20-
أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:
1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة
2- اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها
3- اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح ، غير انه اذا كان فيها أسم اخر أو أكثر من المرشحين فتعتبر صحيحة بالنسبة
لهم.
4- اذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
5- اذا تضمنت اسماء أو اشارات أو القاباً او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.
ب- تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع اذا تضمنت عدداً من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم.
المادة 21
تتلف الهيئة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.
المادة 22
الفصل الخامس
الفصل في الطعون
المادة 22-
يعتبر المنتخب نائباً ويمارس حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخاب.
المادة 23
المادة 23-
أ- على المجلس أن ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية ، لحنة واحدة أو أكثر ، حسبما تدعو اليه
الحاجة ، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه.
ب- تتألف اللجنة من خمسة اعضاء ، ولا يجوز أن يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته.
ج- تنتخب لجنة الطعون رئيساً ومقرراً لها في أول جلسة تعقدها وتمارس اعمالها وفقاً للأحكام المتعلقة بلجان المجلس
الواردة في هذا النظام.
المادة 24
لكل ناخب أن يقدم للأمانة العامة للمجلس ، لقاء ايصال ، وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته
طعناً يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه محدداً الاسم.
المادة 25
يحيل مكتب المجلس طلبات الطعن الواردة الى المجلس على لجنة الطعون وتحقيق صحة النيابة.
المادة 26
أ- على اللجنة التحقق من الأمور التالية:
1- ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخب اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة
2- صحة اسم الطاعن وتوقيعه.
3- تحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم.
4- وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن.
ب- اذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلاً وتبلغ المجلس بذلك.
المادة 27
المادة 27-
بعد قبول الطعن شكلاً ، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون بصحة نيابته ، الذي له أن يبدي اوجه
دفاعه خطياً ، مباشرة أو من قبل محاميه ، وذلك خلال مدة خمسةعشر يوماً من تاريخ تبليغه.
المادة 28
للطاعن ان يقدم ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة ، وخلال المدة التي تحددها ، مذكرات كتابية يوضح بها طعنه
، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن.
المادة 29
للجنة حق استدعاء الطاعن أو المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد ، على ان لا يكون
من اعضاء المجلس.
المادة 30
للجنة حق استدعاء الشهود والخبراء ، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لكشف الحقيقة بما في ذلك تحليف اليمين ، كما ان
لها أن تنتدب احد اعضائها أو لجنة فرعية منها لاجراء التحقيق.
المادة 31
بعد أن تكمل اللجنة تحقيقاتها ، تجتمع للتداول واصدار قرارها ، في جلسة يقتصر حضورها على اعضاء اللجنة وترفع قرارها
للمجلس خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون ، فان لم تتمكن من ذلك عليها ابلاغ المجلس الذي
له تمديد الفترة للمدة التي يراها مناسبة.
المادة 32
أ- يتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس ، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار.
ب- لا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.
المادة 33
المادة 33-
للمجلس سلطة اعلان اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن ، خطأ في
اعلان النتيجة.
المادة 34
لكل نائب أن يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته ، وله أن يشترك في المناقشة ، شريطة أن يغادر الجلسة قبل أخذ
الاصوات في أي شان متصل بالطعن.
المادة 35
المادة 35-
لجان المجلس
ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:-
1- اللجنة القانونية
2- اللجنة المالية والاقتصادية
3- لجنة الشؤون العربية والدولية
4- اللجنة الادارية
5- لجنة التربية والثقافة والشباب
6- لجنة التوجيه الوطني
7- لجنة الصحة والبيئة
8- لجنة الزراعة والمياه
9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية
11- لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار
12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين
13- لجنة فلسطين
14- لجنة الريف والبادية
المادة 36
المادة 36-
تناط باللجنة القانونية المهام التالية:-
أ- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية
والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك
والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات وما في حكم تلك التشريعات ، واي قوانين
لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.
ب- دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
ج- دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د- مساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية.
المادة 37
تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:-
أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها.
ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة.
ج- دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات أوالنفقات أو انقاصها.
د- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع.
هـ- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.
و- دراسة تقارير ديوان المحاسبة.
ز- دراسة الوضع التمويني.
المادة 38
المادة 38-
تناط بلجنة الشؤون العربيةوالدولية المهام التالية:-
أ- النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية.
ب- دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج- تنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتحادات البرلمانية.
د- اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.
المادة 39
المادة 39-
تناط باللجنة الادارية المهام التالية:-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية.
ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين ، وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
ج- دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.
المادة 40
تناط بلجنة التربية والثقافة والشباب المهام التالية:
“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافةوالشباب”
المادة 41
تناط بلجنة التوجيه الوطني المهام التالية:-
“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف”.
المادة 42
تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية:-
“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحيةوشؤون البيئة”.
المادة 43
تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:-
” دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المرورية والبلعية والأراضي الزراعية وحمايتها من
التصحر والثروة الحيوانية ، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي”.
المادة 44
تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية:
“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتامينات الاجتماعية
والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية
والتشغيل.
المادة 45
تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:-
“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية
والاتفاقيات التي تتعلق بها”.
المادة 46
تناط بلجنة الخدمات العامةوالسياحة والاثار المهام التالية:-
أ- دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات.
ب- “دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار وسبل حمايتها.
المادة 47
تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين المهام التالية:-
“دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي كلفها الدستور”.
المادة 48
المادة 48-
تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:-
ا- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين.
ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج-متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والنازحين ، بهدف عودتهم لبلادهم.
د- متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الاردن.
هـ- الاهتمام بتوثيق العلاقات الاخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية
والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
المادة 49
تناط بلجنة الريف والبادية المهام التالية
دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتها ، وتطوير خدماتهما.
المادة 50
أ- تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضواً كحد اقصى ، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد
المقرر.
ب- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين ، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي لجنة
اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطياً من لجنة انتخب لعضويتها.
ج- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس أو نائبه.
المادة 51
المادة 51-
للمجلس ان يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها ، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها ، وتنتهي
مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.
المادة 52
لكل لجنة من اللجان الدائمة او المؤقتة أن تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة ، وعلى اللجنة الفرعية
أن تقدم تقريراً بنتيجة اعمالها الى اللجنة الأصلية.
المادة 53
يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر لدراسة مشروع قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنةالمشتركة رئيساً
ومقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً.
المادة 54
المادة 54-
أ-يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً.
ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس.
ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
د- يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس.
هـ- يترأس رئيس المجلس اجتماع اي لجنة يحضره.
و- يكلف رئيس المجلس أحد موظفي المجلس (على الاقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة اجراءاتها
الادارية.
المادة 55
المادة 55-
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا
الأخير او من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الاقل.
ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية ، بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو المقرر.
ج- يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على
جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.
المادة 56
أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على اعضاء المجلس وامانة سر كل لجنة والخبراء التذين تستدعيهم.
ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة 57
تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة اليها باعتبار قدم تاريخ الاحالة اليها ، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة
والأمور التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.
المادة 58
المادة 58-
أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص اومقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأية.
ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك ، وعليها أن تبلغه بموعد الاجتماع لبحث
الموضوع الذي يتعلق به ، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة ، واذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم أن ينيبوا عنهم احدهم
لحضور الجلسات.
ج- يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته ، الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات.
د- للجنة أن تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث ، فاذا
امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية واعطائه اولوية على سائر الأعمال.
المادة 59
المادة 59-
اذا رأى المجلس أن موضوعاً قد تأخر في احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لانجاره
المادة 60
يوضع لكل جلسة جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أوغابوا عنها ووقائعها وما اتخذ
فيها من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها.
المادة 61
يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه علىالمجلس ، وعلى
رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء الاولوية للمشاريع المستعجلة.
المادة 62
لا يدرج في جدول اعمال اللجنة عند ابتداء الدورةالتالية الا ما يتمسك به اصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه الى
اللجنة.
المادة 63
يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر.
المادة 64
المادة 64-
لكل نائب حق حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضواً فيها ، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات
، دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت.
المادة 65
مشاريع القوانين
المادة 65-
أ- يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
ب- يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على احالته للجنة المختصة.
المادة 66
المادة 66-
أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية
على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احالة علىالحكومة
لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
ب- كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس ، لا يجوزاعادة تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 67
المادة 67-
أ- لا يوضع مشروع أي قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد
وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة فيه.
ب- اذا كانت هناك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن يضع ذلك الأمر في الرأي ، فاذا
اقرته الأكثرية يقرأ المشروع علناً ويناقش أو يحال الى اللجنة المختصة بتلك الصفة.
المادة 68
المادة 68-
يقرأ مشروع أي قانون علناً في المجلس ، الا اذا رأى المجلس الاكتفاء بسبق توزيعه على الأعضاء ، فاذا رأى المجلس
أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على اللجنة المختصة ، أما اذا قرر المجلس أن لاحاجة لمثل
هذا القانون فيحيله الى مجلس الأعيان.
المادة 69
اذا طلب أحد الأعضاء إدخال تعديل على مشروع أي قانون محال لاحدى اللجان ، وجب عليه تقديم تقرير الى الرئيس يبين فيه
التعديل المقترح والاسباب الموجبة لذلك ، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.
المادة 70
تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة ، وتوزع
تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة الا اذا قرر المجلس إعطاء الموضوع
صفة الاستعجال فيبحثه فوراً.
المادة 71
المدة 71-
أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفياً بسبق التوزيع علىالاعضاء.
ب- تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، بعد تلاوة كل منها اصلاً وتعديلاً واقتراح اللجنة المختصة ، وبعد الانتهاء
من مناقشة المادة و التعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً ، ويبدأالرئيس بأوسعها مدى وأبعدها
عن النص الأصلي ثم يؤخذ الراي على المادة.
ج- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها.
المادة 72
يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي أو إدخال تعديل علىتعديل اللجنة المختصة أو اضافة مواد جديدة ، أن يقدم
اقتراحه خطياً الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس الى اللجنة المختصة ، أما
اذا قدم اثناء المناقشة فيجري بحثه في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه ، الا اذا تقرر إحالته للجنة لدراسته.
المادة 73
المادة 73-
أ- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه
الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده اذاطلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها او الحكومة
أو عشرة من اعضاء المجلس.
ب- اذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه يرفع الى رئيس مجلس الأعيان.
المادة 74
المادة 74-
اذا عرض علىالمجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع او يرفضه وليس له
أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر
الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.
المادة 75
أ- اذا رد مجلس الاعيان مشروع القانون مرفوضا فتجري المذاكرة به على نقطتين ، فاما الموافقة على قرار مجلس الاعيان
واما الاصرار على قرار مجلس النواب السابق.
ب- اذا رد مجلس الاعيان القانون معدلا فتطبق الاحكام التالية:-
1- يقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين.
2- يصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة او مشروع القانون على الاصرار على قرار مجلس النواب السابق واما الموافقة
على قرار مجلس الاعيان.
ج- اذا اصر مجلس الاعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه ، تطبق حينئذ احكام المادة (92) من الدستور.
المادة 76
الفصل الثامن
التصويت في المجلس
المادة 76-
باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك ، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس
، وعند تساوي الأصوات على الرئيس اعطاء صوت الترجيح.
المادة 77
المادة 77-
أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:-
1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:-
موافق – مخالف – ممتنع
2- اذا كان التصويت متعلقاً بالثقة بالوزارة او بالوزراء ، ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:-
ثقة – حجب – امتناع
ب- في غير الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجري التصويت برفع الأيدي او باستخدام الوسائل التقنية
الحديثة وفقاً لما يقرره الرئيس او باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفقاً لما يقرره الرئيس .
ج-اذا حصلت شبهة حول اي تصويت جرى برفع الأيدي وطلب عشرة نواب على الاقل إعادة التصويت وجب اعادته واجراؤه بطريقة
القيام والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم.
المادة 78
المادة 78-
أ- يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة.
ب- يجري التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
المادة 79
الفصل التاسع
نظام الجلسات
المادة 79-
يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فاذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة ، واذا مضت هذه
المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة.
المادة 80
يحدد رئيس المجلس جدول اعمال الجلسة ، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة 81
المادة 81-
أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة
الا اذا قرر المجلس عدم تلاوته.
ب- يصدق ملخص المحضر بعد اجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب.
ج- اذا وقع خلاف على ملخص المحضر ، ينظر مكتب المجلس فيه بعد الرجوع الى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض
على المجلس للبت فيه.
د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية:
1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون او قانون مؤقت.
2- في جلسة الثقة بالحكومة او بالوزراء.
3- في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية اوالاستثنائية.
4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة.
هـ – اذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه مكتب المجلس.
المادة 82
المادة 82- أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه اسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة
وما دار فيها أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص ، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة
وأمين المجلس.
ب- عند الاقتراع بالنداء بالاسم يجب ان يضم المحضر اسماء الاعضاء الحاضرين وراي كل منهم
ج- يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر
د- ينشر المحضر التفصيلي في ملحق الجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليه
المادة 83
المادة 83- أ- تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد إدرجها في جدول الأعمال
أو تحويلها للحكومة.
ب- علىاجهزة الاعلام المختلفة مراعاة الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية.
ج- اذا عمدت أي وسيلة اعلامية الى تحريف ما قيل في الجلسة أو تشويهه ، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً
من اجراءات.
المادة 84
المادة 84- جلسات المجلس علنية ، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأاقل بطلب خطي أن تكون الجلسة
سرية تخلى قاعةالمجلس من الحضور من غير الوزراء والاعيان ويطرح الرئيس الطلب علىالمجلس للمداولة فيه فاذا أقره
تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.
المادة 85
المادة 85- يحرر محضر للجلسة السرية ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه
معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الاطلاع عليه.
المادة 86
المادة 86- اذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة ، فللرئيس ?علان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية
لمناقشة نفس الموضوع استمراراً للجلسة الأولى.
المادة 87
المادة 87- تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر.
المادة 88
المادة 88- نظام الكلام
لا يجوز لاحد ان يتكلم الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات
أقواله في محضر الجلسة.
المادة 89
المادة 89- ليس للرئيس أن يرفض الاذن بالكلام لغير سبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.
المادة 90
المادة 90- تقيد طلبات الاذن بالكلام بترتيب تقديمها ولا يجوز قيد أي طلب بالكلام في موضوع محال على احدى اللجان قبل
عرض القرار الخاص به.
المادة 91
المادة 91- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ، ولكل من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره.
المادة 92
المادة 92- يعطىالاذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات
المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لاول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب
من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة
والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب فان لهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما
طلبو ذلك.
المادة 93
المادة 93- يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:-
ا- نقاط النظام
ب- طلب تأجيل النقاش
ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها
د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام
هـ- طلب سحب الاقتراح
و- طلب احالة الموضوع الى لجنة
ز- طلب اقفال باب النقاش
المادة 94
المادة 94- عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (92) يوقف الرئيس النقاش بعد ان يتم المتحدث كلامه ، ويبت
بالطلب فوراً ، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئناف للتصويت.
المادة 95
المادة 95- يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي ، او ان فيه
خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في اي وقت من النقاش الا اذا كان المجلس قد شرع في التصويت.
المادة 96
المادة 96- يقصد بتأجيل النقاش ، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بايجاز ،
فاذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.
المادة 97
المادة 97- يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها ، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي ابلاغ الاجتماع
بها.
المادة 98
المادة 98- لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته ، أو يسند له اموراً شائنة أو استعملت في الكلام عنه عبارات
غير لائقة أو أسيء فهم كلامه او موقفه ، أن يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشرة او في أي وقت آخر يطلبه ، لنفي ما
وجه اليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب الاعتذار من المتكلم او احالة الموضوع الىالتحقيق.
المادة 99
المادة 99- أ- لا يجوز اقتراح إفقال باب النقاش الا اذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من
معارضيه على الاقل (ان وجدوا)
ب- اذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين
التصويت عليها بعداقفال باب المناقشة.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح اسباب اعتراضهم على اقتراح افقال باب النقاش ، ثم يطرح الرئيس
الاقتراح للتصويت فاذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس أقفال النقاش.
د- للرئيس ان يقترح إقفال باب النقاش اذا رأى ان الموضوع قد استوفى بحثه.
هـ- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة العامة والمناقشة العامة الا
بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.
المادة 100
المادة 100- يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر ، الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر اما مقرر اللجنة
فلا يتكلم الا من المنبر.
المادة 101
المادة 101- لا يجوز توجيه الكلام الا الى الرئيس أو الى المجلس.
المادة 102
المادة 102- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أوالمناقشة العامة ، اوالموازنة
العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة اخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان ومقرريها.
المادة 103
المادة 103- يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو مجموعة من الأعضاء عند الحديث في
أي امر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والموازنة.
المادة 104
المادة 104- لا يجوز مطلقاً ان يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس او
رئيسه، او بكرامة الأشخاص او الهيئات ، أو مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، كما لا يجوز مطلقاً ان يأتي العضو
امراً مخلا بالنظام.
المادة 105
المادة 105- أ- للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:-
1- اذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤولياته في غير ما نص عليه الدستور
2- اذا تكلم بدون اذن الرئاسة
3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب أو احدى اللجان أو الكتل النيابية
4- اذا تعرض للحياة الخاصة للغير
5- اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي
6- اذاتعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء
7- اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها
ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس
المادة 106
المادة 106- أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله اواقوال غيره من الأعضاء
وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد اتضح بشكل كاف وان لا مجال للاسترسال بالكلام
ب- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم او ابداء ملاحظات على كلامه
ج- اذا لفت الرئيس نظرالمتكلم اثناء كلامه مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللرئيس أن يأخذ رأي
المجلس على منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار بدون مناقشة.
المادة 107
المادة 107- كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للاخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن
يقرر اخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على طلب الرئيس ان يقرر إخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان
العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شئ مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو
لم ينسحب.
المادة 108
المادة 108- اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وتتخذ
من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً الى الجلسات الثلاثة التالية.
المادة 109
المادة 109- يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس اعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية
التي يمثلها العضو وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.
المادة 110
المادة 110- للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك
بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.
المادة 111
المادة 111- أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب- اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من الرئيس.
المادة 112
المادة 112- أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها على
لوحة المجلس ويبلغ اللأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام.
ب- اذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء الى الجلسة التي يحددها.
ج- يجوز تأجيل الجلسة التالية الى يوم غير محدد ، ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.
المادة 113
المادة 113- يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيانه الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض
عليه.
المادة 114
الفصل الحادي عشر
الاسئلة
المادة 114- السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم
أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.
المادة 115
المادة 115- أ- على العضو أن يقدم السؤال الى الرئيس مكتوباً.
ب-يشترط في السؤال ان يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء
الخاصة.
ج- لا يجوز ان يخالف السؤال أحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير
لائقة ويجب ان يخلو من ذكر اسماء الأشخاص او المس بشؤونهم الخاصة.
د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير الى ما ينشر في الصحف.
هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب او بمصلحة خاصة به او موكول امرها اليه.
المادة 116
المادة 116- لا يجوز ان يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه الا لوزير واحد.
المادة 117
المادة 117- أ- يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ، اذا توفرت في السؤال شروطه.
ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة اقصاها ثمانية ايام.
ج- يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ، ويدرج السؤال والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات
والاقتراحات برغبة.
المادة 118
المادة 118- أ- عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها
يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطى الوزير حق الجواب فاذا اكتفى النائب بعدئذ يغلق بحث الموضوع والا
كان من حق النائب تحويل السؤال الى استجواب وفق أحكام هذا النظام.
ب- لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال الا اذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بايجاز.
المادة 119
المادة 119- لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه للوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة في مشروعات
القوانين اذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
المادة 120
المادة 120- لا تدرج الاسئلة المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها
بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
المادة 121
المادة 121- أ- يجوز تحويل السؤال الى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
ب- يجوز تحويل السؤال الى استجواب اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها.
المادة 122
الفصل الثاني عشر
الاستجوابات
المادة 122- الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
المادة 123
المادة 123- أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً الى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات
والوقائع التي يتناولها الاستجواب ، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.
ب- يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال.
المادة 124
المادة 124- أ- على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة اقصاها اسبوعان ، لا اذا رأى الرئيس
أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.
ب- اذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة ، للوزير ان يطلب من
رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسباً ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.
ج- يدرج الاستجواب والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة لذلك ، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول اذا لم يرد جواب
الوزير خلال المدة المقررة.
د- بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بسبق توزيعهما على الأعضاء ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير
المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.
هـ- اذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث الا اذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ
الأصول المحددة أعلاه في النقاش.
و- للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير ، ان يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير
مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
المادة 125
المادة 125- لكل عضو ان يطلب من الحكومة إطلاعه على اوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب
كتابة الى رئيس المجلس.
المادة 126
المادة 126- لا تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول اعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها
بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
المادة 127
الفصل الثالث عشر
المناقشة العامة
المادة 127- المناقشة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.
المادة 128
المادة 128- أ- يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة
ب- يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.
المادة 129
المادة 129- أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال أول جلسة تالية.
ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوماً الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش
فيقرر استبعاده.
المادة 130
المادة 130- يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة ، وذلك
مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
المادة 131
الفصل الرابع عشر
الاقتراحات برغبة
المادة 131- الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.
المادة 132
المادة 132- على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.
المادة 133
المادة 133- على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من احالته عليها ، توصي فيه برفض الاقتراح
أو قبوله فاذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس الى رئيس الوزراء.
المادة 134
المادة 134- على رئيس الوزراء ابلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل اليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً ، الا اذا
قرر المجلس أجلاً أقصر.
المادة 135
الفصل الخامس عشر
الحصانة النيابية
المادة 135- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ اجراءات جزائية أو ادارية بحقه او
القاء القبض عليه أو توقيفه الا باذن المجلس ، بإستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود ، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة
يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
المادة 136
المادة 136- يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس ، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع
الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
المادة 137
المادة 137- يحيل الرئيس الطلب الى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين
، فان لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت بالطلب مباشرة.
المادة 138
المادة 138- أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية ، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت
نهائياً بالأمر ، فاذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
ب- ان قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الاذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى.
المادة 139
المادة 139- ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وانما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار
فيها متى تبين له ان الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي.
المادة 140
المادة 140- اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس
عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الاجراءات أو إيقافها فوراً.
المادة 141
المادة 141- للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة
والتصويت.
المادة 142
المادة 142- ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.
المادة 143
الفصل السادس عشر
العرائض والشكاوى
المادة 143- يحق لكل اردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
المادة 144
المادة 144- أ- يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل.
ب- لايجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الامة أو القضاء ، ولا يجوز أن تحتوي على الفاظ
نابية أو عبارات غير لائقة.
ج- للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة.
المادة 145
المادة 145- تقيد العرائض والشكاوى في جداول عامة بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص
عن موضوعها.
المادة 146
المادة 146- أ- يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها وللمكتب اما حفظها او احالتها الى
اللجان المختصة او الوزير المختص أو المجلس.
ب- اذا احيلت العريضة أو الشكوى الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف بها مع الموضوعات
المعروضة عليها أو إحالتها الى المجلس أو الوزير المختص.
ج- يجيب الوزير على العريضة أو الشكوى المحالة اليه ، ويرسل الرئيس الى مقدمها بياناً بما تم فيها.
المادة 147
المادة 147- لكل عضو حق الاطلاع على أي عريضة متى طلب ذلك من رئيس المجلس.
المادة 148
الفصل السابع عشر
الاجازات والغياب
المادة 148- أ- يقدم طلب الاجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها.
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة اذا كانت مدتها اسبوعين أو أقل.
ج- اذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.
د- في كل الحالات يجب أعلام المجلس عن اسماء النواب المجازين.
المادة 149
المادة 149- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن احدى جلسات المجلس أو لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.
المادة 150
المادة 150- اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولاً بأسماء النواب المتغيبين
بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.
المادة 151
الفصل الثامن عشر
المحافظة على النظام والأمن في المجلس
المادة 151- المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ، يقوم بذلك الرئيس باسم
المجلس ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس الا بطلب منه.
المادة 152
المادة 152- توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أي سلطة اخرى وتتلقى الأوامر منه.
المادة 153
المادة 153- أ- اذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس ، على الرئيس ان يأمر بالقبض
عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضوره من يمثلها.
ب- اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية.
المادة 154
المادة 154- لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس بأستثناء الاعيان والحكومة ، ان يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء او
دخول قاعة المجلس الا بإذن من الرئيس.
المادة 155
المادة 155- يجب على من يرخص لهم في الدخول الى شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن يظلوا
جالسين ، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس او المكلفون بحفظ
النظام.
المادة 156
المادة 156- كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس
أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
المادة 157
الفصل التاسع عشر
الاستقالة
المادة 157- على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا الى الرئيس ، دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، وعلى الرئيس ان
يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها او رفضها.
المادة 158
المادة 158- للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه الى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
المادة 159
المادة 159- يبلغ رئيس المجلس رئاسة الوزراء بما يخلو من الدوائر الإنتخابية بمجرد أعلان المجلس قبول الاستقالات.
المادة 160
الفصل العشرون
الشعب البرلمانية
المادة 160- أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.
ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.
المادة 161
المادة 161- ا- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة
ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة المجلس
ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين اعضائها
د- تتولى اللجنة دراسة جميع الامور التي تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص وتنسب للمجلس ما تراه من قرارات واجراءات
بخصوصها
المادة 162
الفصل الحادي والعشرون
أحكام عامة
المادة 162- في حالة اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.
المادة 163
المادة 163- أ- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة أعضاء على الاقل.
ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية.
ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها الى المجلس خلال مدة شهر على الاكثر والا جاز للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة.
د- لا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليه أكثرية المجلس.
المادة 164
المادة 164- يلغى (النظام الداخلي لمجلس النواب) الصادر في 1952/4/16 والمنشور في العدد (1105) من الجريدة الرسمية.