النظام الداخلي للتلاميذ العسكريين في جامعة مؤته صادرة بمقتضى الفقرة م من المادة 22 من قانون جامعة مؤته رقم 26 لسنة 1985
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للتلاميد العسكريين في جامعة مؤته لسنة 1988) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
تسري احكام هذا النظام على جيمع التلاميذ العسكريين المسجلين في الجامعة.
المادة 3
المادة 3 –
تطبق على التلاميذ العسكريين في الجامعة قواعد الضبط والربط العسكري وفق قانون الجامعة وانظمتها وتعيلماتها، ويترتب عليهم الالتزام والتقيد بها.
المادة 4
المادة 4 –
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وفقا لقواعد التنظيم والانضباط العسكري بما في ذلك:
أ- اجراءات الضبط والتنظيم وواجبات التلاميذ ومسؤولياتهم طيلة مدة دراستهم في الجامعة.
ب- انواع المخالفات المرتكبة والجزاء الذي يمكن توقيعه على التلميذ العسكري في حالة ارتكابه لاي منها. والجهة المختصة بتوقيع الجزاء.
1988/1/2