يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق