منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936 )ويعمل به من بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنع تصدير السماد الطبيعي من شرق الاردن وان يرفع هذا المنع وان يقرره مرة اخرى عندما تقضي
المصلحة بذلك.
المادة 3
من يصدر او يحاول تصدير السماد الطبيعي من شرق الاردن خلافا لمنع تصديره يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطيناً.