منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون منع تصدير السماد الطبيعي لسنة 1936 )ويعمل به من بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز للمجلس التنفيذي ان يمنع تصدير السماد الطبيعي من شرق الاردن وان يرفع هذا المنع وان يقرره مرة اخرى عندما تقضي
المصلحة بذلك.

المادة 3

من يصدر او يحاول تصدير السماد الطبيعي من شرق الاردن خلافا لمنع تصديره يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها فلسطيناً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق