ملحق لقانون المكوس المؤرخ في 10 حزيران 1924

المادة 1

ناقلو البضائع الواردة من سوريا على مقاطعة اربد وحواليها مجبرون بصورة قطعية على المرور من الطرق المعينة الآتية:
درعا – الرمثا
المزيريب- الطره
الحمة – ام قيس

المادة 2

عند وصول ناقلي البضائع الى كل من موقع الرمثا والطرة وام قيس يبرزون مالديهم من الشهادات المعطاه من مفوض جمارك
شرق الاردن في دمشق او البيانات الصادرة من دائرة جمارك درعا الى المراقبين الموجودين في تلك المواقع وعلى المراقبين
الموجودين في تلك المواقع وعلى المراقبين حينذاك ان ينظموا اوراق ضبط تابعة للرقم المتسلسل ذات ثلاث نسخ تحتوي على
عدد الطرود واسماء الناقلين واسماء المرسل اليهم ترسل تسخة منها الى مدير مكوس اربد ونسخة الى اقرب دائرة للمورد من
دوائر المكوس، في اربد جبل عجلون جرش والنسخة الثالثة تحفظ لدى المراقب ويعطى عنها للناقلين من قبله شهادات ثانية
تحتوي على عدد الطرود

المادة 3

البضائع الواردة من الشام ودرعا بدون شهادات وبيانات ومر بها عن مراقبي المكوس في المواقع المعينة بالمادة الاولى
يؤخذ عنها من صاحبها الرسم القانوني ومثلاه جزاء نقديا فقط والبضائع التي تكون مرفقة بشهادات وبيانات حسب الاصول ولم
يمر الناقلون بها عن المواقع المعينة يغرم كل من اصحابها وناقليها بمثلي رسمها القانوني جزاء نقديا واما البضائع التي
ترد من مصادرها بدون شهادات وبيانات بتاتاً ولم يمر بها عن المواقع المعينه تصادر وتباع بموجب احكام المادة 16 من
نظام الاحصاء المؤرخ في 23 تشرين الاول 1924 وعليه فانه يجب على المراقب المقيم في احدى المواقع المذكورة ان يصرح
في اوراق الضبط كيفيه ورود البضائع اليه وهل هي بشهادات وبيانات ام لا يدرج في اوراق الضبط تواريخ الشهادات وارقامها
اذا كانت موجودة

المادة 4

– يتجول القسم من الجنود الموجودين في مخافر الجيش العربي الذين في المخافر بين المواقع المدرجة في المادة الاولى
من هذا الملحق ويرفق كل من هذه الجنود لدى الايجاب بناء على طلب قواد المخافر بمحافظ فارس من محافظي المكوس يتجول
معهم ويدلهم على المواقع والمعابر التي يحتمل وقوع التهريب منها

المادة 5

يحق لجنود الجيش العربي ومحافظي المكوس وافراد الشرطة ان كانوا معاً او كان كل قسم على حدته في الخارج او في المراكز
ايقاف القوافل والطرود المارة وفحص الشهادات المرفقة بها مصادرة ما لم يكن به شهادة بعد تنظيم اوراق اضبط المقتضاة
وايصاله مع اوراقه لا قرب دائرة من دوائر المكوس

المادة 6

يكافأ المصادرون على السوية بثلثي الجزاء النقدي وبربع بدل الاموال المصادرة والمباعة وذلك فيما اذا كانت جرت بدون
اخبار واما اذا وقعت بناء على اخبار واقع من قبل احد او جماعة من الاهلين تعطى مكافأة من ثلثي الجزاء او بدل الاموال
المصادرة والمباعة مناصفة بين المخبرين والمصادرين والبضاعة التي ترد على المراقبين بدون شهادة تصرف اكراميتها للمراقبين
والجنود الذين يسوقونها الى دوائر المكوس متساويا وتجري المعاملة بشأن هذه المكافأة وبشأن العقوبات وبكيفية ايصال
البضائع لدوائر المكوس بموجب الخطط المدرجة في المادة 15 و16 و17 من نظام الاحصاء المؤرخ في 23 تشرين الاول سنه 1924

المادة 7

يعمل بهذا الملحق من تاريخ نشره في جريدة الشرق العربي

المادة 8

رئيس النظار وناظر المالية مأموران بتطبيق احكام هذا القانون
7 ربيع الثاني سنه 343 و 1 تشرين الثاني سنه 1924

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق