ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2001 ) المشار
اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الأصلي.

المادة 2

أ- يضاف إلى الإيرادات المدرجة في المادة (2/أ) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (1) مبلغ (7100000) دينار وفقا لما
هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
ب- يضاف إلى نفقات الحكومة المدرجة في المادة (2/ج) من القانون الأصلي وفي الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات العامة
الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (27600000) دينار وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة
بهذا القانون.
ج- يضاف إلى العجز المقدر في المادة (2/د) من القانون الأصلي مبلغ (20500000) دينار.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق