ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ويقرأ مع القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2002
) المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.

المادة 2

تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) من القانون الاصلي:-
ك – احداث فصل جديد لوزارة التنمية الادارية ضمن فصول القانون الاصلي وينقل اليه حكما مخصصات وموجودات وموظفي ومستخدمي
( الفصل 7 – ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ).
ل- يحدد تاريخ تطبيق احكام الفقرة (ك) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ 16 / 4 / 2002 تاريخ العمل بالنظام رقم (34)
لسنة 2002 نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق