مراقبة أعمال التأمين

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا القانون ” قانون مراقبة أعمال التأمين لسنة 1984 ” ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
ـــــــــــــــــ
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
الوزارة : وزراة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المراقب : مراقب التأمين الذي يعينه الوزير.
التأمين : أعمال التأمين وإعادة التأمين.
عقد التأمين : وثيقة ” بوليصة ” التأمين التي يصدرها المؤمن وتشمل أي تعهد أو أي
ملحق بها على أن لا تنطوي على اي اخلال بتعريف عقد التأمين المنصوص
عليه في القانون المدني.
المؤمن : شركة التأمين التي تؤمن مباشرة أو بواسطة وكيل تأمين معتمد.
المؤمن له : الشخص الصادر باسمه عقد التأمين.
حامل عقد التأمين : الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حول اليه بصورة قانونية.
الاجازة : اجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب هذا القانون.
الشركة : شركة التأمين الأردنية أو الأجنبية المجازة بموجب هذا القانون.
الفرع : الفرع الذي يؤسسه المؤمن لممارسة أعماله ويكون له صلاحية اصدار
العقود باسم المؤمن.
وكيل التأمين المعتمد : الممثل القانوني الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأعمال التأمين بالنيابة
عن شركة أجنبية مسجلة ومجازة بممارسة أعمال التأمين بموجب
هذا القانون ويمارس تلك الأعمال بإسمها.
وكيل التأمين : الشخص المفوض بممارسة أعمال التأمين باسم شركة تأمين أردنية أو باسم
فرع لشركة أجنبية مسجلة في المملكة أو بإسم وكيل
تأمين معتمد.
أخصائي تأمين على الحياة : الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين على الحياة من إحدى المؤسسات التي
تتعترف بها الوزارة ويمارس مهنة تقدير قيمة عقود التأمين على
الحياة والوثائق والحسابات المتعلقة بها ” والمعروف
بالخبير الاكتواري “
الوسيط : الشخص الذي يعمل وسيطا بين المؤمن والمؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة
اعادة التأمين ويحق له التعامل مع أكثر من شركة تأمين
مجازة بموجب هذا القانون.
إحتياطي الإخطار السارية : هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمقابلة الالتزامات التي
قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم إصدارها
قبل ذلك التاريخ ومازالت سارية المفعول بإستثناء
عقود التأمين على الحياة.
الاحتياطي الحسابي : هوالمبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمواجهة الحقوق التي
قد تطرأ حملة عقود التأمين على الحياة بموجب هذا القانون.
إحتياطي الإدعاءات تحت التسوية : هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية مقابل حوادث وقعت وتم التصريح
عنها قبل انتهاء السنة ولا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.
البنك : أي بنك مرخص أو أي شركة مالية مرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية
في المملكة.
مدقق الحسابات : مدقق الحسابات المرخص قانونا للعمل في المملكة.

المادة 3

الفصل الثاني
انواع التأمين
ـــــــــــــــــــ
المادة 3- أ- تشمل أعمال التأمين القيام بأية عملية للتأمين أو عرض تلك العملية على الآخرين أو اجتذابها أو قبولها
أو تحويلها وتقدير أو تخمين أو تعديل أو حل أو تسوية أي ادعاء بتعويض ناتج عن عقد التأمين بما في ذلك تقديم الخبرة.
ب- تقسم عمليات التامين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الى الأنواع التالية على أن يدخل في أي منها كل مايعتبر
من أعمال التأمين عرفا وعادة في نطاق ذلك النوع.
1- التأمين على الحياة:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل أعمال التامين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تتعرض لها او تطرأ عليها كالوفاة والعجز والشيخوخة والمرض.
2- تأمين الادخار وتكوين الأموال:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل اعمال التامين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات يلتزم بموجبها المؤمن باداء مبلغ في تاريخ مقبل
دفعة واحدة او على عدة دفعات مقابل قسط أو أقساط يدفعها المؤمن له.
3- التأمين ضد الحريق والأخطار الطارئة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل التأمين عن الأضرر الناتجة عن الحريق ولو كان الحريق ناجما عن الزلازل والصواعق والزوابع والأعاصير والرياح
والبرد والثلج والفيضانات والانفجارت وسقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى، والانفجارات المنزلية، أما الأضرار الناجمة
عن هذه الاخطار المشار اليها والتي لا تكون مصحوبة بالحريق فيمكن التأمين عليها ضمن عقد تأمين الحريق.
4- التأمين من اخطار النقل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الآخرى بما في ذلك اجور الشحن ضد الاخطار التي تتعرض لها أثناء نقلها بحرا أو جوا
أو برا وبجميع وسائط النقل المتعارف عليها كما يشمل الأخطار التي تتعرض لها أثناء وجودها بالمستودعات قبل وصلها إلى
مقصدها النهائي ويشمل كذلك التامين على اجسام السفن والطائرات وآلاتها وملحقاتها والأخطار التي تنشأ عن بنائها أو
صناعتها أو إستخدامها أو اصلاحها أو رسوها أو جنوحها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير من جراء الحوادث الناجمة
عنها.
5- التأمين ضد الحوادث:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية والسرقة
وسوء إستعمال الأمانة بما في ذلك الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية بجميع أشكالها.
6- أنواع التامين الأخرى:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويشمل أنواع التامين التي لم يرد ذكرها في هذه المادة.

المادة 4

الفصل الثالث
شركات التـأمين
ــــــــــــــــــــــــ
المادة 4- تطبق احكام هذا القانون على جميع شركات التأمين.

المادة 5

أ- يشترط أن تكون شركة التأمين مسجلة في المملكة بموجب قانون الشركات شريطة أن تكون الشركة الأردنية مساهمة عامة محدودة.
ب- لا يصرح لاي شركة تأمين اجنبية بالعمل في المملكة الا اذا اثبتت ان الدولة التي تنتمي اليها تجيز للشركات الاردنية
العمل فيها وذلك باستثناء الشركات القائمة عند صدور هذا القانون.

المادة 6

على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به يحدد بموجب
نظام يصدر بمقتضى هذا القانون كل من الحد الادنى لرأس المال
المدفوع للشركة الاردنية والحد الادنى لرأس المال المحول لفرع
الشركة الاجنبية او وكيل التأمين المعتمد وعلى ان لا يقل رأس
المال المحول عن رأس مال الشركة الاردنية المحدد في هذا النظام
ولا يجوز اعادة تحويله الى خارج المملكة الا في حالة انتهاء
عمل الفرع او الوكيل المعتمد.

المادة 7

على كل من شركة التأمين الاردنية وشركة التأمين الاجنبية قبل
مباشرة العمل في المملكة ان تقدم تأمينا كوديعة للوفاء
بالتزاماتها وتحدد قيمة الوديعة الواجب تقديمها من الشركات
بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون شريطة ان تكون وديعة
الشركة الاجنبية ضعف وديعة الشركة المحلية على الاقل.

المادة 8

أ- تتكون الوديعة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون ممايلي:
1- (25%) نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وله بتنسيب من المراقب أن يقرر زيادة هذه النسبة اذا
رأى ما يبرر ذلك.
21- يكون باقي الوديعة على شكل أسهم واسناد قرض في شركات مساهمة عامة أردنية أو سندات دين صادرة عن حكومة المملكة
او البلديات او المؤسسات الرسمية العامة الاردنية وتوضع اشارة الرهن على هذه الاسهم والسندات لأمر الوزير.
3- تقبل الأسهم والسندات المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة لأغراض الوديعة على أساس قيمتها الاسمية أو السوقية
أيهما أقل.
4- تعود الفوائد والارباح الناتجة عن الوديعة للشركة.
ب- بالرغم من أي نص في أي قانون أو تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني تعيين البنك الذي
تودع فيه الوديعة.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين (7) ، (8) من هذا القانون يجوز للوزير بناء على طلب الشركة الموافقة على استبدال أي نوع
من انواع الودائع غير النقدية بنوع آخر، شريطة أن لا تقل قيمة الوديعة الجديدة عن قيمة الوديعة الأصلية.

المادة 10

أ- لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها بأي صورة من الصور بما في ذلك إعادتها إلىالشركةأو
تسليمها إلى اي شخص آخر، إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة أردنية مختصة أو استنادا الى اذن خطي مسبق من الوزير،
ويشترط في جميع الأحوال أن لا ينفذ أي حكم أو قرار أو اذن بالتصرف بالوديعة بأي صورة من الصور الا بعد ان يقدم المراقب
تقريرا يتضمن أنه ليس على الشركة صاحبة الوديعة أي تبعة او التزامات مالية تتعلق بأعمال التأمين التي تقوم بها او
إنبثقت عنها وان ينشر اعلانا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم الوديعة أو
التصرف بها بطريقة أخرى بمدة لا تقل عن ستين يوما بعد آخر اعلان.
ب- للمحكمة ذات الإختصاص ولرئيس الإجراء حق حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن أعمال التامين
التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون أخرى.

المادة 11

على كل من الشركة والبنك الموجودة لديه الوديعة أن يشعرا المراقب بأي نقص يطرأ على قيمة الوديعة وذلك خلال مدة لا
تزيد على سبعة أيام من التاريخ الذي بدأ فيه حدوث النقص ويجوز للمراقب أن يطلب من الشركة والبنك في أي وقت المعلومات
التي يراها ضرورية عن الوديعة ويترتب عليهما تقديمها اليه خلال المدة التي يحددها لهما.

المادة 12

المادة 12-علىالمراقب أن يطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر لها بمقتضى أحكام هذا القانون
لأي سبب من الأسباب وعلى الشركة ان تكمل قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب المراقب بذلك
تحت طائلة ايقاف العمل باجازة الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 13

يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الأردنيين على انه يجوز لها بموافقة المراقب المسبقة ان تستخدم أخصائيين في أعمال التأمين
من غير الأردنيين لا يزيد عددهم على ثلاثة وللوزير أن يوافق على زيادة هذا العدد.

المادة 14

أ- يحظر على رئيس واعضاء مجلس إدارة أي شركة تأمين أردنية ومديرها العام أو من يقوم مقامه أن يتقاضوا أي عمولة عن
أي عملية تأمين.
ب- لا يجوز لعضو مجلس ادارة شركة التأمين او مديرها العام أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها أو الاشتراك في ادارة شركة
اخرى مشابهة او منافسة لها.

المادة 15

الفصل الرابع
شركات التأمين الاجنبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 15-أ- تمارس الشركة الأجنبية عملها في المملكة بواسطة:
1- فرع واحد يديره مدير مفوض بتمثيل الشركة في المملكة أو.
2- وكيل تأمين معتمد.
ب- على الشركة الأجنبية اعلام المراقب خلال شهر واحد من تاريخ شغور مركز مدير الفرع أو الوكيل المعتمد وعن استبدالهما.

المادة 16

المادة 16- يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع:
أ- ان يكون اردنيا مقيما في المملكة.
ب- ان يكون عمره قد تجاوز احدى وعشرين سنة.
ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الافلاس ولم يرد اليه اعتباره.
د- أن يكون الوكيل المعتمد مسجلا لدى أمين السجل التجاري وأن يكون من غاياته المسجلة تعاطي اعمال وكالات التأمين واذا
كان الوكيل المعتمد شخصا معنويا فيجب أن يكون مسجلا بموجب قانون الشركات وان تتوفر في من يمثله الشروط الأخرى الواردة
في هذه المادة.

المادة 17

أ- يجب ان يكون لدى وكيل التأمين المعتمد وكالة عن الشركة مصدقة وفقا للأصول القانونية وان تنص على تخويله الصلاحيات
والحقوق التالية بخاصة:
1- صلاحية اصدار عقود التأمين وملاحقها، وأن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي يصدرها وكيلها المعتمد.
2- حق تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية في المملكة.
3- تبلغ الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.
4- تزويد الوزير والمراقب والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون أو أي قانون آخر عن الشركة.
5- دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة.
6- الاحتفاظ بسجلات ودفاتر محاسبية مستقلة بأعمال الشركة في المملكة متضمنة حساباتها الختامية.
ب- لا يجوز لوكيل التأمين المعتمد أن يكون وكيلا لأكثر من شركة واحدة.

المادة 18

الفصل الخامس
إجازة التأمين
ـــــــــــــــــــــ
المادة 18-
على الشركة التي ترغب في ممارسة أعمال التأمين في المملكة أن تحصل علىاجازة تخولها ممارسة تلك الاعمال وذلك بعد دفع
الرسوم القانونية ولا يعتبر تسجيل الشركة بموجب قانون الشركات اجازة لممارسة التأمين.

المادة 19

أ- مع مرعاة ما ورد في الفقرتين “ب” و “ج” من هذه المادة، يقدم طلب الحصول على الإجازة الىالوزير بواسطة المراقب على
النموذج المقرر لهذه الغاية ونرفق به المستندات التالية:
1- نسخة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة.
2- وثيقة مصدقة تبين مقدار رأسمال الشركة الاسمي والمدفوع منه.
3- تصريح بانواع التأمين التي ترغب الشركة بممارستها.
ب- إذا كانت الشركة طالبة الاجازة شركة تأمين اردنية فيترتب عليها تقديم الوثائق التي تثبت قيامها بعقد اتفاقيات اعادة
التأمين لانواع التأمين التي تمارسها او تقدم نسخا من تلك الإتفاقيات وذلك بالإضافة الى ماورد في الفقرة “أ” من هذه
المادة.
ج- إذا كانت طالبة الاجازة شركة اجنبية فيترتب عليها تقديم الوثائق التالية وذلك بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة “أ”
من هذه المادة.
1- ميزانية مصدقة لآخر ثلاث سنوات قبل تسجيلها في المملكة.
2- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع وصلاحياته بما في ذلك تخويله بتمثيل الشركة في
المملكة وتوقيع عقود التأمين بالنيابة عنها.
3- نسخة مصدقة من الاتفاقية المعقودة بين الشركة ووكيل التأمين المعتمد عنها.
4- وثيقة مصدقة بصورة رسمية تثبت أن قانون الدولة التي تأسست فيها الشركة يسمح للشركات الأردنية بممارسة أعمال التأمين
فيها.
5- شهادة رسمية مصدقة ومترجمة إلى العربية تثبت أنها تتمتع في الدولة التي تأسست فيها بالأهلية لممارسة أعمال التأمين
التي تطالب بها في المملكة.
6- وثيقة مصدقة ومترجمة الى العربية تتضمن مسؤولية المركز الرئيسي للشركة الأجنبية عن عقود والتزامات فرعها أو وكيل
التأمين المعتمد لها في المملكة.
د- للوزير أو للمراقب أن يطلب من الشركة تقديم أي وثائق أو مستندات أخرى يرى ضرورة لتقديمها.

المادة 20

المادة 20- أ- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الاجازة يقدم المراقب تقريرا إلى الوزير خلال مدة لا تزيد على
شهر يتضمن رأيه حول توفر شروط منح الاجازة وأنواع التأمين التي يرى أن تمارسها الشركة وللوزير الموافقة على منح الاجازة
وتحديد أنواع التأمين التي يسمح للشركة بممارستها كما وأن له رفض الطلب عى أن يصدر قراره في أي من الحالتين خلال شهر
واحد من تاريخ تسلمه تقرير المراقب.
ب- إذا وافق الوزير على منح الاجازة فيترتب على الشركة تقديم وثيقة تثبت إيداع ورهن الوديعة المنصوص عليها في هذا
القانون وينظم المراقب بعد ذلك شهادة الاجازة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانوينة.

المادة 21

تطبق أحكام المادة (20) من هذا القانون على الطلب الذي تقدمه الشركة لإضافة نوع أو اكثر من أنواع التأمين الى أعمالها.

المادة 22

أ- تعتبر الاجازة لمدة سنة، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ اجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى نهاية السنة الميلادية
ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المراقب قبل شهر على الأقل من
بدء كل سنة ميلادية ويصدر المراقب شهادة تجديد الاجازة بعد استيفاء الرسوم المقررة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.
ب- اذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يجوز لها اصدار
عقود تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة وتعتبر الشركة في هذا الحالة متوقفة عن العمل وتعطى مهلة ثلاثة اشهر لتقديم
طلب تجديد الاجازة فإذا لم تبادر خلالها الى ذلك فيصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرارا بالغاء اجازتها.
ج- على المراقب تجديد اجازة الشركة التي قدمت طلب التجديد خلال المهلة القانونية.

المادة 23

أ- للوزير بناء على تنسيب المراقب ايقاف الاجازة لنوع واحد أو اكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة وذلك في
أي من الحالات التالية:
1- اذا خالف المؤمن احكام هذا القانون أو الأنظمة او القرارات او التعليمات الصادرة بموجبه او قانون الشركات او خالف
احكام اي تشريع آخر فيما يتعلق بأعمال التأمين.
2- اذا امتنع المؤمن عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بعقد التأمين.
3- اذا طرأ هبوط على قيمة الوديعة وامتنع المؤمن عن اكمال النقص خلال المهلة المحددة في هذا القانون.
4- اذا تكبدت الشركة الأردنية خسارة في أي سنة من السنوات أكثر من ما يعادل نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض هذه الخسارة
الى ما لا يقل عن ما يعادل نصف رأسمالها خلال السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسارة.
5- اذا تكبدت الشركة الأجنبية خسارة عن أعمالها في المملكة بما يزيد على ما يعادل نصف قيمة وديعتها ولم تتمكن من تغطية
هذه الخسارة خلال ستين يوما من طلب المراقب ذلك منها.
6- اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
7- اذا لم تباشر الشركة أعمالها في أي نوع من أنواع التأمين
المسموح لها بممارسته او توقفت مدة لا تقل عن سنة عن اصدار
عقود التأمين في اي نوع منها ، واذا كان نوع التأمين المسموح
بممارسته يشتمل او اصبح يشتمل على تأمين الزامي مما هو
منصوص عليه في هذا القانون او في اي تشريع اخر او امتنعت
عن اصدار عقود تأمين فيه مدة سبعة أيام وبالاضافة الى ذلك
فان للوزير في الحالة الاخيرة وقف العمل باجازة اي نوع اخر من
انواع التأمين التي تمارس الشركة العمل فيها.
8- اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توفرها في الشركة أو الاجازة الممنوحة لها بمقتضى هذا القانون.
ب- اذا لم تقم الشركة بازالة السبب الذي أدى الى ايقاف اجازتها لأي نوع من أنواع التامين بمقتضى احكام هذه المادة
خلال سنة واحدة فتلغى إجازتها لذلك النوع بقرار من الوزير.
ج- اذا تبين أن الشركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا او صدر قرارا من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها او اعلن افلاسها
فتعتبر اجازتها ملغاة حكما.
9-اذا لم تحقق الشركة التي تمارس أكثر من نوع من أنواع التأمين المنصوص عليها في هذا القانون أقساطا اجمالية سنوية
من أعمالها
في المملكة يزيد مجموعها على خمسة أمثال مجموع ودائعها المقررة بموجب المادة 7 من هذا القانون ، واذا كانت الشركة
تمارس نوعا واحدا من أنواع التأمين المقررة في هذا القانون فيشترط ان تحقق أقساطا اجمالية سنوية من أعمالها
في المملكة لا
تقل عن ستة أمثال الوديعة القانونية وتعفى من أحكام هذا البند الشركة التي اندمجت أو قررت الاندماج النهائي مع شركة
اخرى
او أكثر على ان يتم هذا الدمج خلال سنة على الاكثر من اتخاذ ذلك القرار.

المادة 24

إذا قرر الوزير ايقاف الاجازة او الغاءها فيتولى المراقب تبليغ القرار الى المؤمن مع الأسباب المبررة بما في ذلك بيان
المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيسري القرار خلالها والسند القانوني له وتاريخ بدء العمل به.

المادة 25

المادة 25 –
إذا تقرر ايقاف او الغاء الاجازة لكافة انواع التأمين او لاي نوع منها فلا يحق للمؤمن اصدار عقود تأمين جديدة للأنواع
الموقوفة او الملغاة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وتبقى جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بعقود
التأمين الصادرة قبل اتخاذ قرار الإيقاف او الإلغاء او بعدهما قائمة ويستمر المؤمن في تحمل تبعاتها.

المادة 26

يسمح للشركة التي أوقفت اجازتها سواء لكافة أنواع التأمين او لأي نوع منها لمدة معينة بممارسة أعمال التأمين إذا أكملت
الشروط القانونية التي كانت قد أوقفت عن العمل بسببها ويصدر قرار السماح في هذه الحالة من الوزير بناء على تنسيب المراقب.

المادة 27

أ- لا ينظر في اي طلب لاعادة الاجازة التي تقرر الغاؤها الا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قرار الالغاء.
ب- للشركة التي الغيت اجازتها أن تقدم طلبا غلى الوزير بواسطة المراقب خلال ستة أشهر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة لاعادة الإجازة اليها على ان يكون الطب مؤيدا بوثائق تثبت زوال السبب الذي كانت الاجازة
قد الغيت من أجله، وللوزير قبول هذا الطلب أو رفضه ولا يقبل أي طلب بإعادة الإجازة الملغاة بعد إنقضاء المدة المنصوص
عليها في هذه الفقرة.

المادة 28

اذا رفض الوزير إعادة الاجازة بموجب أحكام المادة “27” من هذا القانون فيترتب على الشركة اتخاذ القرار بتصفية أعمالها
وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغها قرار الرفض، فاذا لم تقم بذلك فعلى المراقب أن يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ
الاجراءات القانونية لتصفية أعمال الشركة.

المادة 29

يتولى المراقب نشر جميع القرارات المتعلقة بالغاء الاجازات أو ايقافها أو اعادتها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين
يوميتين ولمرة واحدة ويبلغ نسخا من تلك القرارات للبنوك وغرف التجاة والصناعة وجمعية شركات التأمين وسائر الجهات المختصة.

المادة 30

الفصصل السادس
وكلاء ووسطاء وخبراء التـأمين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 30-
أ- يجوز للشركة الأردنية تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة وخارجها كما يجوز لوكيل التـأمين المعتمد تعيين وكيل
تأمين أو أكثر داخل المملكة.
ب- يحق لوكيل التأمين التوقيع على عقودالتأمين بالنيابة عن الشركة بموجب تفويض منها او من وكيل التأمين المعتمد بذلك
وتعتبر الشركة مسؤولة عن تلك العقود وملاحقها.
ج- لا يجوز لأي شخص العمل كوكيل تأمين داخل المملكة بعد صدور هذا القانون قبل موافقة الوزير على ذلك وعلى الشركة تقديم
جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوكيل والتي يطلبها المراقب ويترتب على الأشخاص الذين يعملون كوكلاء تأمين قبل
نفاذ هذا القانون توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 31

أ- يحظر على أي شخص العمل كوسيط تأمين الا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
ب- تكون رخصة وسيط التأمين سنوية وتجدد من قبل المراقب بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 32

أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين (مسوي الخسائر) أو كمخمن للأضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار المؤمن عليها
الا اذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة.
ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر الناجمة عنها والمشمولة بعقود التأمين لتحديد ظروفها
وتقدير قيمتها والجهة المتسببة في وقوعها.
ج- يتولى الخبير المرخص ( مسوي الخسائر) القيام باعمال التأمين المشار اليها في الفقرة “ب” من هذه المادة بالإضافة
إلى تسوية الإدعاءات الناجمة عن وقوع الأخطار المشمولة بالتأمين بما في ذلك التحكيم بين المؤمن والمؤمن له.

المادة 33

أ- تحدد شروط الترخيص المشار إليها في المواد 30، 31، 32 بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية على
أن يكون كل من وكيل التأمين ووسيط التأمين أردني الجنسية.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على
خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل شخص مارس اعمال وكالة التأمين أو وساطة التأمين المشار اليهما في المادتين
30و 31 دون الحصول على الترخيص القانوني.

المادة 34

الفصل السابع
السجلات والمعلومات
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 34-
على المراقب ان ينظم السجلات التالية:
أ- سجلا عاما تدرج فيه اسماء جميع شركات التأمين في المملكة ووكلاء التأمين المعتمدين فيها وعناوينهم ومعلومات عامة
عنهم.
ب- سجلا خاصا لكل شركة تأمين تدون فيه المعلومات والبيانات التفصيلية عنها بما في ذلك الأقساط والتعويضات والتحويلات
والاستثمارات والوديعة والاحتياطات الفنية وأي بيانات ومعلومات يراها مفيدة لأغراض الرقابة.
ج- سجلا خاصا لكل من وكلاء التأمين والوسطاء والخبراء تدون فيه البيانات والمعلومات الرئيسية المتعلقة بهم.

المادة 35

أ- على المؤمن ان يمسك وينظم مايلي:
1- سجلا للحسابات حسب الأصول بكل نوع من أنواع التأمين.
2- سجلا خاصا بعقود التأمين التي يصدرها لكل نوع من أنواع التأمين يدرج فيه اسم المؤمن له والمستفيد وتاريخ الاصدار
والاقساط المستوفاه والتعويضات المستحقة والمدفوعة.
3- سجلا خاصا بطلبات التأمين تدرج فيه التفاصيل المنصوص عليها في البند “2” من هذه الفقرة وفقا للأصول المتعارف عليها
في هذا النوع من التأمين.
4- مستندات ذات ارقام متسلسة تتعلق بالقبض والصرف والقيد والتسويات وغير ذلك من المعاملات المالية.
ب- للوزير اصدار التعليمات التي يراها مناسبة لالزام الشركات بمسلك وتنظيم سجلات ومستندات أخرى وتحديد البيانات والتفاصيل
الواجب ادراجها في جميع المستندات والسجلات.

المادة 36

أ- للمراقب أو من ينتدبه أن يدقق في أي وقت جميع المعاملات والسجلات والوثائق التي يرى تدقيقها وعلى الشركة أن تضعها
تحت تصرفه.
ب- على كل شركة أن تزود المراقب بجميع الوثائق والبيانات والمعلومات التي يقضي القانون أو النظام الصادر بموجبه أو
القرارات او التعليمات المعمول بها بتقديمها كما يترتب عليها تقديم أي بيانات أو معلومات اخرى يطلبها الوزير أو المراقب
خلال المدة المحددة وذلك تحت طائلة ايقاف اجازتها.

المادة 37

على الشركة أن تقدم الى المراقب حساباتها الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية
وحساب الأرباح والخسائر العام للشركة وحساب الأرباح والخسائر التفصيلي لكل نوع من انواع التأمين الذي تمارسه على أن
تكون جميع هذه الحسابات مدققة من قبل مدقق الحسابات وان ترفق الشركة بها تقريرا عن اعمال التأمين التي قامت بها وذلك
خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات والأعمال.
ب- يجب أن يكون تقرير اعمال التأمين والميزانية والحسابات الملحقة بها مطابقة للواقع وموقعاعليها من قبل رئيس مجلس
الادارة أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة الأردنية ومن وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع اذا كانت الشركة أجنبية.
ج- على الشركة أن تدون في جانب المطلوبات في ميزانيتها العامة اذا كانت أردنية وفي ميزانيتها الخاصة باعمالها في المملكة
اذا كانت اجنبية، التقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين تحت اسم ( احتياطي الأخطار
السارية ) وفق النسب المنصوص عليها في هذا القانون و كذلك احتياطي الادعاءات تحت التسوية بالاضافة الى الاحتياطي الحسابي
للشركات التي تمارس التأمين على الحياة وتأمين الادخار وتكوين الأموال ويجب ان يقابل ذلك بشكل واضح الودائع والاستثمارات
في جانب الموجودات.
د- على الشركة أن تزود المراقب سنويا بكشف مصدق من مدقق الحسابات يتضمن تفاصيل الادعاءات تحت التسوية ( والتي اعلن
عنها حتى نهاية السنة المالية ) ولم تتم تسويتها بما في ذلك شهادة المدقق بشأن المطالبات المشكوك فيها وذلك لغايات
حساب إحتياطي الادعاءات تحت التسوية.

المادة 38

أ- على الشركة التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو الادخار وتكوين الأموال أن تقوم مرة على الأقل كل ثلاث سنوات
بالتحري عن احوالها المالية بما في ذلك تقدير الديون والموجودات وذلك بواسطة اخصائي تأمين على الحياة على أن تعلم
المراقب بتاريخ بدء التحري، وان تقدم اليه خلال ستة اشهر من ذلك التاريخ نسخة مصدقة من تقرير الاخصائي ويجب ان يتضمن
التقرير بيان الطريقة التي اتبعت في حساب هذه التقديرات، ورأي- الاخصائي في الاحتياطي الحسابي لدى الشركة ومدى كفايته
لتغطية إلتزاماتها.
ب- يجب أن لا يقل الاحتياطي الحسابي عن الفرق بين القيمة الحالية لالتزامات الشركة للعقود السارية المفعول والقيمة
الحالية للأقساط التي تستحق الدفع خلال السنوات المقبلة بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الانتاج المسددة في سنة
الإصدار.

المادة 39

أ- على الشركة تزويد المراقب بنماذج عقود التـأمين وملاحقها ولا يجوز العمل بها، او بأي تعديل يطرأ عليها الا بعد
اقرارها من الوزير بناءا على تنسيب المراقب.
ب- يترتب على كل شركة تمارس اعمال التأمين على الحياة او الادخار وتكوين الأموال ان تقدم الى المراقب شروط التأمين
العامة الأسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود للحياة والادخار وتكوين الأموال و لا يجوز العمل بأي منها او بالتعديلات
التي تطرأ عليها الا بعد اقرارها من الوزير بناء على تنسيب المراقب.
ج- للمراقب أن يجري اي تصحيح او تعديل في الوثائق والنماذج التي تقدم اليه بمقتضى أحكام هذه المادة وللشركة الإعتراض
على ما اجراه المراقب الذي يترتب عليه رفع توصياته مع ذلك الاعتراض الى الوزير ليصدر قراره بشأنها.

المادة 40

المادة 40-
للوزير بناء على تقرير معلل من المراقب ان يعين اخصائي في التأمين على الحياة او في اي نوع آخر من انواع التأمين او
مدقق حسابات قانوني او كليهما لتدقيق اعمال اي شركة وتقويم اوضاعها وتقديم تقرير له عنه، وتتحمل الشركة اجور التدقيق
واتعاب اخصائي التأمين التي يحددها الوزير له بتنسيب من المراقب ونشر التقرير او ملخصا عنه بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 41

الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 41-
أ-يؤسس اتحاد مهني من شركات التأمين يسمى ( الاتحاد الاردني
لشركات التأمين ) تكون جميع شركات التأمين أعضاء فيه حكما
وبصورة الزامية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبهذه الصفة يعتبر
الممثل القانوني لشركات التأمين لدى الدوائر الرسميه والغير
وسائر الجهات المختصة فيما يتعلق بقضايا وأمور التأمين العامة
وذلك في حدود الاحكام والاعمال والصلاحيات التي يحددها نظام
الاتحاد الذي يصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- يمارس الاتحاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمين وبخاصة
تنظيم السلوك المهني للاعضاء وتقاليد ممارسة المهنة
وأخلاقياتها وتحديد أسعار التأمين الاختياري وتوحيد عقود
التأمين وانشاء المجمعات التأمينية.
ج-يترتب على الاتحاد تزويد المراقب بصورة عن أي قرار تتخذه
الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس ادارته مصدقة من رئيس
الاتحاد وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة 42

إذا ارادت شركة الاندماج مع غيرها فيترتب عليها القيام بمايلي وذلك بالاضافة الى الإجراءات الواجب اتباعها بموجب قانون
الشركات المعمول به، والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
أ – تقديم الطلب بذلك الى المراقب متضمنا اسباب الاندماج ومرفقا بما يلي:
1 – قرارات الهيئات العامة غير العادية للشركات الراغبة في الاندماج بالموافقة عليه.
2 – تقرير من اخصائي تأمين على الحياة و من خبير في عقود التأمين حسب مقتضى الحال يؤيد اسباب الاندماج وانه لا يضر
بحقوق حملة عقود التأمين.
3 – تقرير مصدق من مدققي حسابات قانونيين بالوضع المالي لكل شركة قبل الاندماج مع كشف مصدق من المدققين بموجوداتها
ومطلوباتها وبيان بعقود التأمين السارية وقيمتها.

ب – يقدم المراقب طلب الاندماج مع التقارير والبينات المرفقة به الى الوزير مبينا رأيه في الطلب، فاذا وافق الوزير
على الاندماج من حيث المبدأ يشكل لجنة لتقدير قيمة الموجودات المنقولة وغير المنقولة وبقيمتها الفعلية لكل شركة من
الشركات الراغبة في الاندماج وتحدد طريقة تشكيل اللحنة وصلاحياتها بما يكفل حماية حقوق المساهمين وحملة عقود التأمين
والمستفيدين منها بقرار من الوزير.

المادة 43

المادة 43 –
أ- اذا وافق الوزير على تقرير اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب ) من المادة ( 42 ) من هذا القانون يعلن عن الاندماج
في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين ويحق لاي شخص من حملة عقود التأمين او المستفيدين منها في
اي من الشركات الراغبة في الاندماج ان يعترض عليه لدى الوزير خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ نشر اول اعلان عنه.
ب – اذا لم يسو الاعتراض خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فيحق للمعترض الطعن في قرار الاندماج لدى المحكمة البدائية
المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه خطيا من قبل الوزير بعدم تسوية الاعتراض، وعلى ان تنظر في موضوع الاعتراض
بصفة الاستعجال.
ج – بعد انتهاء اجراءات الدمج وتسوية الاعتراضات تتم الاجراءات القانونية لنقل الحقوق والالتزامات الى الشركة التي
تم الاندماج بها سواء كانت قائمة او جديدة. وتعتبر اجازة اي شركة مندمجة لاغية حكما، ويصدر الوزير الاجازة للشركة
الجديدة او التي تم الاندماج فيها.
د – تعفى الشركات المندمجة كما تعفى الشركة المندمج فيها او الناتجة عن الاندماج من رسوم نقل الملكية والضرائب وكافة
الرسوم الاخرى التي تترتب بسبب الاندماج.
هـ – تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة المندمج فيها تلقائيا وحكما ، بعد انتهاء اجراءات الاندماج
وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 44

المادة 44 أ – يجوز للشركة ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض انواع التأمين التي تمارسها
الى شركة او شركات اخرى تمارس هذه الانواع من التأمين.
ب – يقدم طلب التحويل الى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل وعلى المراقب رفع الطلب
الى الوزير مع رأيه فيه فاذا وافق الوزير عليه يتولى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين
متتاليتين على ان يتضمن الاعلان الاشارة الى حق حملة عقود التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في الاعتراض لدى
المراقب خلال شهر من تاريخ أول اعلان ينشر عنه.
ج – تستكمل الاجراءات القانونية لتحويل الحقوق والالتزامات الى الشركة أو الشركات بعد أن يبت المراقب في الاعتراضات
المقدمة وتحدد اجراءات تحويل تلك الحقوق والالتزامات وتقديرها وفقاًً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د – تبقى وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع عقود التأمين لديها قائمة أو مرهونة لأمر الوزير لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر بعد اتمام اجراءات التحويل القانونية وتسوية جميع الاعتراضات.

المادة 45

المادة 45 –
أ- لا يجوز التأمين خارج المملكة على الأموال غير المنقولة الموجودة في المملكة، كما لا يجوز التأمين خارج المملكة
على الاموال المنقولة الموجودة في المملكة أو الواردة اليها.
ب – يجوز اعادة التأمين داخل المملكة خارجها من قبل المؤمن.

المادة 46

المادة 46 –
على الشركة أن تقدم للمؤمن له والمستفيدين من عقود التأمين نسخا من هذه العقود كما يترتب عليها أن تقدم للمؤمن له
أو المستفيد نسخة عن أي من البيانات الواجب تقديمها الى المراقب بعد موافقته.

المادة 47

المادة 47 –
أ – مع مراعات الأحكام الخاصة بالفروع والوكالات في هذا القانون يجوز للشركة فتح فروع أو وكلات لها في انحاء المملكة
في خارجها على أن تقوم باعلام المراقب مسبقا بذلك وبدفع الرسوم المقررة.
ب – يكون المركز الرئيسي للشركة الاردنية مسؤولا عن أعمال الفروع والوكالات التابعة له كما يكون كل من وكيل التأمين
المعتمد ومدير فرع الشركة الأجنبية في المملكة مسؤولا عن أعمال الوكالات التابعة له.
ج – تعتبر المركز الرئيسي للشركة الأجنبية عن أعمال وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع وتلتزم الشركة بجميع الالتزامات
المترتبة على عقودها.

المادة 48

المادة 48 –
أ – على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والاحتياطيات وفقا لما يلي: –
1- اذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة أو تأمين الادخار وتكوين الأموال ، فتحفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص
بالعقود المبرمة والسارية في المملكة وللوزير في ضوء الاوضاع الاقتصادية في المملكة أن يخفض نسبة ما يجب الاحتفاظ
به من ذلك الاحتياطي الى ما لا يقل عن ( 50% ).
2 – اذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد اخطار النقل، فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي للاخطار السارية بما لا يقل عن
( (30%) من المجموع الاجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن هذا النوع من التأمين حتى نهاية السنة المالية للشركة.
3 – اذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد الحريق او الحوادث او اي نوع آخر من اعمال التأمين فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي
للاخطار السارية بما لا يقل عن ( 40% ) من المجموع الاجمالي للاقساط المتحققة في المملكة عن كل نوع من أنواع التأمين
المشار اليها حتى نهاية السنة المالية للشركة.
ب – يصدر الوزير تعليمات يبين فيها قواعد وأوجه توظيف الاموال والاحتياطيات المنصوص عليها في هذه المادة على ان تحسب
الوديعة ضمن هذه الأموال المستثمرة.
ج – يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الأسس التي يسمح للشركات بموجبها أن تحول الاموال الى معيدي التأمين.

المادة 49

المادة 49 –
على الشركة أن تحتفظ في نهاية كل سنة مالية باحتياطي للادعاءات تحت التسوية ويقدر في نهاية السنة المالية باجمالي
المطالبات المقدمة من المؤمن لهم بعد تنزيل المطالبات المشكوك فيها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 50

أ- يجب أن يقابل الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة ( 48) من هذا القانون سيولة نقدية واستثمارات في الاسهم والسندات
وغيرها.
ب – يحدد هامش القدرة المالية للشركة بقرار من الوزير.

المادة 51

لا يجوز اصدار عقود تأمين الا من الشركة وذلك تحت طائلة البطلان وتصدر العقود في المملكة باللغة العربية لجميع انواع
التأمين. ويجوز أن تدرج الى جانبها ترجمة دقيقة بلغة أجنبية، وفي حال الخلاف حول تفسير عقد التأمين يعتمد النص العربي.

المادة 52

أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الاجازة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف
دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد أو مدير الفرع ( حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين
ولا تقل عن ثلاثة أشهر وتشدد العقوبة في حالة التكرار على ان لا تزيد عن ضعف حدها الاعلى.
ب – تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في حالة ممارسة أعمال التامين خلال مدة ايقاف الاجازة
أو بعد الغائها أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها.
ج – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة
الآف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يصدر عقد تأمين غير مقرر أو عقداً يتضمن شرطاً أو تعديلا لم يوافق عليه وفقا
لاحكام هذا القانون.

المادة 53

يجوز فرض التأمين الاجباري ضد بعض لأخطار وتحدد شروطه وأحكامه العامة وحدود المسؤولية فيه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 54

أ- تسري الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها اضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل من أطراف
الحادث الى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الاضرار دون تنظيم تقرير للحادث ( كروكي) وذلك باستثناء الحوادث
التي تلحق خسائر بالاموال العامة أو التي تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون السير المعمول به.
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تبين الحد المقرر للحادث الذي تعتبر بسيطا لغايات تطبيق أحكام هذه المادة وتحدد الأسس
والاجراءات الواجب اتباعها في تسوية الحوادث التي تنطبق عليها تلك الاحكام.

المادة 55

لا يسمح لوكيل التأمين المعتمد أو لفرع الشركة الأجنبية العامل في المملكة أن يتحمل أكثر من نسبة 5% من اجمالي الاقساط
المتحققة سنويا عن عمله في المملكة للمساهمة بمصاريف المركز الرئيس بما في ذلك الخدمات الادارية والفنية التي يقدمها
المركز.

المادة 56

على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به يتم تسجيل
شركات التأمين الجديدة المستوفية لشروط الترخيص بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق نظام يصدر لهذه الغاية
وعلى الشركات القائمة ان توفق أوضاعها طبقا لاحكامه وخلال
المدة الزمنية المحددة فيه.

المادة 57

للوزير بناء على تنسيب المراقب أن يصدر تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبها اجراءات الكشف على البضائع وسائر
الاشياء لتقدير قيمة التعويض عن الاضرار التي لحقت بها والمشمولة بعقود التأمين وتحديد اتعاب أعضاء اللجان التي تشكل
لهذه الغاية.

المادة 58

الماددة 58-
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ج ) من المادة (7) من هذا القانون يترتب على كل شركة عاملة في المملكة أن توفق أوضاعها
مع أحكامه الاخرى ، وذلك خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والا اعتبرت غير مجازة لتعاطي أعمال
التأمين ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد تلك المدة بما لا يزيد على سنتين اخريين.

المادة 59

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار تعليمات يلزم بموجبها شركات التأمين العاملة في المملكة باعادة التأمين
لدى شركات اعادة التأمين المحلية وتحديد الاسس ونسب اعادة التأمين الواجب تطبيقها.

المادة 60

للوزير بناء على تنسيب المراقب ان يصدر التعليمات والقرارات المتعلقة بمراقبة وتنظيم اعمال التأمين بما لا يتعارض
مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، على ان تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 61

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

المادة 62

يلغي قانون مراقبة اعمال التأمين رقم ( 5) لسنة 1965 واحكام اي تشريع اخر تتعارض مع احكام نصوص هذا القانون.

المادة 63

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق