لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل

المادة 1

لائحة قانونية لنفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل
المادة الاولي – يسمى هذا القانون( قانون نفقات لجان الكشف في معاملات التسجيل لسنة926)

المادة 2

المادة الثانية – تستوفى اجور لجان الكشف من اصحاب المعاملات وتقيد في حساب الامانات ثم تؤدى لاصحاب الاستحقاق على
الوجه المبين في المادة الثالثة اما وسائط النقل فان ارباب المصالح ملزمون باحضارها

المادة 3

المادة الثالثة – يعطى 200مليم عن كل معاملة لكل عضو من اعضاء لجان الكشف اذا اجري داخل القصبات و 400مليم عندما يجري
خارجها

المادة 4

المادة الرابعة – الغيت المواد القانونية المخالفة لاحكام هذا القانون

المادة 5

المادة الخامسة – يعمل بهذا القانون اعتباراً من بداية شهر كانون الثاني 927

المادة 6

المادة السادسة – ناظر المالية مأمور بانفاذ احكام هذا القانون

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق