لائحة قانونية في شأن احداث وظيفة مأمور عشائر ملحقة برئاسة النظار
المادة 1
المادة 1 –
تحدث وظيفة مأمور عشائر ويكون هذا المأمور مرتبطا بمقام رئاسة النظار.
المادة 2
المادة 2 –
ان وظائف مأمور العشائر تعين فيما يلي:-
أ – مسك دفتر سجل للعربان يدرج فيه اسماء العشائر.
ب – اسماء فرق العشائر ومقادير اشخاصها واسلحتها وحيواناتها على حسب التحقيق والتقدير.
ج- اسماء الشيوخ.
د- اراضيها ومواقعها صيفا وشتاء.
المادة 3
المادة 3 –
تسجيل التعديات التي تقع منها وعليها.
المادة 4
المادة 4 –
تحقيق اسماء الذين يغزون ومقادير قواهم ووجهتهم.
المادة 5
المادة 5 –
تحقيق الغزوات والاعتداءات واحضار الاوراق المثبتة.
المادة 6
المادة 6 –
التجول بين العربان مع قوة بقدر ما تستدعيه الحاجة واتخاذ التدابير العقلية لردع العربان وايقافهم عن الغزو ورد المسلوب.
المادة 7
المادة 7 –
ارشاد العربان تدريجيا للحضارة.
المادة 8
المادة 8 –
تشكيل لجنة بقدر ما تستدعيه الحاجة لاجراء المصالحات والمحاسبات ولاسترداد المنهوبات.
المادة 9
المادة 9 –
ان قضايا العشائر الرحل تحال في باديء الامر على مأمور العشائر الذي يسعى لفصلها صلحاً واذا تعذر عليه ذلك ترسل الى
محكمة العشائر لحلها.
المادة 10
المادة 10 –
يشترك مأمور العشائر في عد ابل ومواشي العشائر الرحل ويساعد في تسهيل مهمة الجباية وتحصيل الاموال الاميرية منهم.
المادة 11
المادة 11 –
تعين رئاسة النظار لهذا الموظف ما تراه ضرورياً من الوظائف الاخرى المتعلقة بمصالح العشائر.
المادة 12
المادة 12 –
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره.
المادة 13
رئيس النظار مأمور بانفاذ احكام هذا القانون.