لائحة قانونية بشأن فصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتأليف محكمة صلح فيها

المادة 1

مادة 1 –
تفصل وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة جبل عجلون عن قاضي الشرع وتؤسس محكمة صلح فيها.

المادة 2

المادة 2 –
يعين قاضي صلح الطفيلة قاضياً للصلح في مقاطعة جبل عجلون وتنقل جميع مخصصات محكمة صلح الطفيلة من رواتب وغيرها الى
محكمة صلح جبل عجلون.

المادة 3

المادة 3 –
تضم وظيفة القضاء الصلحي في مقاطعة الطفيلة الى قاضي الشرع فيها.

المادة 4

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.

المادة 5

قاضي القضاة وناظر العدلية مأموران بانفاذ هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق