قانو مؤسسة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المؤسسة مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون.
ب- الوزير وزير النقل.
جـ- المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
د- المدير العام مدير عام المؤسسة.

المادة 3

المادة 3:
أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات
القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل
ب- على الرغم مما جاء في اي قانون آخر، واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي
لشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف
انواعها وفي كل مالها من حقوق او عليها من التزامات وفي ما ارتبطت به من عقود واتفاقات.

المادة 4

المادة 4:
يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة او خارجها

المادة 5

المادة 5:
أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي المنتظم داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات
التي تهبط في وتقلع من مطارات المملكة ويجوز لها أن تقوم بعمليات النقل الجوي غيرالمنتظم واية اعمال فرعية اخرى تجارية
او مالية او عقارية او هندسية او صناعية او تعليمية او سياحية لازمة لهذا الغرض او متصلة به او مكملة له ولها ان تقوم
بصفة خاصة بما يلي:-
1- صناعة وبناء واقامة وتجميع وصيانة الطائرات والمحركات وهياكل الطائرات والورش وكافة الالات والاجهزة والمعدات ووسائل
النقل التي تستخدم او تلزم في القيام بعمليات النقل الجوي وما يتصل بها من عمليات وخدمات ارضية.
2- انشاء واستغلال المطارات والمستودعات والمخازن والحظائر ومراكز استقبال وترحيل الطائرات والورش بكافة الالات والاجهزة
والمعدات والمباني والفنادق والمطاعم المتعلقة باغراضها.
3- القيام بالبيع او الشراء او التأجير او الاستئجار في كل ما يتصل بعمليات النقل الجوي في الطائرات والمحركات والاجهزة
والورش والالات والمعدات الجرارات ووسائل النقل والمهمات الارضية والخدمات.
4- الاشتغال باعمال الوكالة التجارية عن مؤسسات صناعة الطائرات والهياكل والمحركات والورش والاجهزة والالات والمعدات
ووسائل النقل ومهمات الاستقبال والترحيل وغيرها من المهمات الارضية.
5- الاشتغال باعمال الوكالة في الخدمات في الداخل والخارج وما يتصل بها من استقبال وترحيل وتموين للطائرات والركاب
وبيع التذاكر ونقل الركاب والبضائع والتأمين والتخليص عليها وتقديم كافة المساعدات والخدمات الجوية والارضية بكافة
انواعها اللازمة لتنفيذ هذا الغرض بما في ذلك نقل الركاب من مكاتب المؤسسة الى المطار وبالعكس.
6- الاشتغال بكافة العمليات السياحية المتعلقة باغراضها في الداخل والخارج واعداد واقامة حفلات الطيران والمسابقات
والمعارض والقيام بكافة الاعمال اللازمة لتشجيع الطيران وتدعيمه.
7- الاشتغال بعمليات تبادل العملة المتصلة بنشاط المؤسسة وعرض وبيع البضائع والمنتجات على طائراتها وفي مكاتبها ومبانيها
وما تنشئه او تستغله من فنادق ومطاعم.
8- الاشتغال بكل ما يتصل بالتصوير والمسح الجوي ومكافحة الافات الزراعية وتبخير المحاصيل من الجو وكذلك بكل ما يتصل
بالاعمال اللاسلكية وبالاحوا ل الجوية.
9- انشاء وادارة معاهد للطيران واللاسلكي والهندسة والخدمات الجوية والارضية والتدريب العلمي على الطيران والملاحة
الجوية.
10- تأهيل واعداد ابناء المملكة لتولى الاعمال الفنية والادارية اللازمة لنشاط الطيران.
ب- للمؤسسة ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق اغراضها
في الداخل او في الخارج.
جـ- للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء ان تندمج مع اية شركة او مؤسسة اخرى تشتريها او تلحقها بها.

المادة 6

المادة 6:
أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة.
2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقويم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد
في الفقرة السابقة الى رأس مالها.
3- تتم عملية التقويم وفق الاصول المحاسبية من قبل لجنة يعينها مجلس الوزراء لهذه الغاية ويخضع هذا التقويم لموافقة
مجلس الوزراء.
ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا.
ج- للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقترض الاموال وفقا للاصول التجارية المعتادة.
د- للمؤسسة ،تحقيقا لاهدافها ،اصدار اسناد القرض بالشروط واسعار الفائدة التي تتقرر بنظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا
القانون.

المادة 7

المادة 7:
يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها:-
أ- مجلس ادارة
ب- مدير عام
جـ- جهاز تنفيذي

المادة 8

أ- يتألف المجلس من:-
رئيس المجلس رئيسا
المدير العام عضوا
امين عام وزارة المالية عضوا
امين عام وزارة النقل عضوا
مدير عام سلطة الطيران المدني عضوا
رئيس اركان سلاح الجول الملكي الاردني عضوا
ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة اعضاء
ب- يعين رئيس المجلس والاعضاء الثلاثة لمدة ثلاث سنوات بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ج- لمجلس الوزارء اعفاء رئيس المجلس او اي من الاعضاء المعينين من عضوية المجلس وقبول استقالاتهم بقرار يقترن بالارادة
الملكية.
د- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز رئيس المجلس او احد الاعضاء المعينين في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا
لما جاء في الفقرة ب من هذه المادة.
هـ – يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه.
و- يقرر مجلس الوزراء مكانات اعضاء المجلس على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات
لغير الموظفين.

المادة 9

المادة 9:
لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادارة اية هيئة او شركة اخرى تقوم باعمال مشابهة
لأعمال المؤسسة او منافسة لها.

المادة 10

المادة 10:
يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس
في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتأمين هذه الغاية.

المادة 11

المادة 11:
يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الآخرين.

المادة 12

المادة 12:
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره ستة
اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ب- يجوز لثلاثة من اعضاء المجلس على الاقل دعوة المجلس الى الاجتماع.

المادة 13

المادة 13 –
أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن
القرار بالارادة الملكية.
ب-يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية.

المادة 14

المادة 14:
يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها
وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.

المادة 15

المادة 15:
يجري انتقاء موظفي ومستخدمي المؤسسة وتعيين وتحديد شروط استخدامهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم
وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام والانظمة او العقود المعمول بها من قبل شركة عالية/الخطوط
الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة عند نفاذ هذا القانون وما سيطرأ عليها من تعديلات او سيحل محلها من انظمة
يضعها المجلس بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 16

المادة 16:
يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 17

على الرغم من احكام اي تشريع آخر تعفى رواتب موظفي المؤسسة الاجانب والطيارين ومساعديهم من ضريبتي الدخل والخدمات
الاجتماعية.

المادة 18

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ
من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة 1968.

المادة 19

المادة 19:
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها بواسطة الوزير
للتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء.
ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به
الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر يرفعه بواسطة الوزير لمجلس الوزراء وتلتزم الحكومة بتغطية الخسائر ان
وجدت.
جـ- مع مراعاة ما جاء بالفقرتين السابقتين، تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة حصولها على موافقة
مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات وتلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون
بتقديم كشف الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير تبين فيه جميع الالتزامات المترتبة عليها بتاريخ نفاذه.
د- تلتزم المؤسسة بتقديم تقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنى له الاطلاع
على سير اعمالها.

المادة 20

المادة 20:
أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادئ التي تتبعها شركات ومؤسسات
النقل الجوي.
ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فاحص حسابات قانوني يعينه ويحدد اتعابه مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس في بداية
كل سنة مالية ولمجلس الوزراء ان يكلف ديوان المحاسبة القيام بهذه المهمة.

المادة 21

المادة 21:
أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية.
ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم استعمال المطارات ومنشآتها. واجهزة
الرادار واجهزة المواصلات اللاسلكية (التلكومينكيش) حظائر الطائرات (الهانكرز).
جـ- تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية والمكوس على جميع مستورداتها ومشترياتها المحلية من الآلات والمعدات والادوات
وقطع الغيار واللوازم وجميع المواد الاخرى اللازمة لاستعمالها او للبيع على طائراتها او للتوزيع لاغراض الدعاية للمؤسسة
ويشترط في المواد التي تقوم بتوزيعها على ذلك الوجه ان لا تزيد القيمة الشرائية لكل وحدة منها في المنشأ على المبلغ
الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الجمارك.

المادة 22

يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة 23:
يلغى هذا القانون احكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.

المادة 24

المادة 24:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق