قانون ينص على مراقبة المياه

المادة 1

” الفصل الاول ”
المقدمة
1- يسمى هذا القانون( قانون المياه ) ويعمل به بعد شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة( مدير): مدير الاراضي والمساحة او الموظف او الموظفين الذين ينيبهم عنه.
ب- مشاريع الحكومة ، تشمل ايضا جميع الاراضي التي تشغلها الحكومة من اجل مقاصد الري وجميع الابنية والماكينات والسياجات
والابواب والانشاءات الاخرى والاشجار والمزروعات والاشياء الاخرى التي تخص الحكومة او تشغلها الحكومة على هذه الاراضي.
ج- تعني( منطقة الري) منطقة اعلن عنها حسب الاصول في الجريدة الرسمية ونشر بشأنها سجل ماء في صيغته الاخيرة وتولت
الحكومة مراقبة المياه فيها كليا او جزئيا
د- يعني(( مشروع الري)) اي قنال او خندق او مجرى ماء او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله
او بئر او سبر بئر(( بورهول)) او واسطة لاستخراج الماء او رفعه او دفعه او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء
ورفعه وحمله واستعماله من اجل غايات الري او التجفيف الاولية
هـ- يجري نشر اية مسألة بمقتضى هذا القانون بتعليقها او عرضها في مكاتب الحكومة في القضاء وفي القرية ذات العلاقة
وبتوجيه انظار اهالي المنطقة ذات العلاقة اليها بواسطة مختاري القرى او بالوسائط التي تعين بتعليمات يصدرها المدير.
و-(( سجل الماء)): سجل يخصص فيه لقطع الاراضي المعين فيه حق تملك في الماء يخولها الحصول على كمية الماء التي تكون
مذكورة فيه.
ز- تعني ( تسوية الماء ) تسوية جميع المسائل والاختلافات بين الاشخاص او جماعات يدعون ملكية او حقا او انتفاعا في
الماء مهما كان نوعها في منطقة تسوية الماء.
ح- تعني(( منطقة تسوية الماء ))اية منطقة اتمت الحكومة تسوية الماء فيما او اعلنت فيها عزمها على القيام بمثل هذه
التسوية.
ط- تعني الصيانة رواتب حراس الماء او اي موظفين آخرين ضروريين من اجل التأكد من توزيع المياه توزيعا عادلاً. وتعني
ايضا المبالغ اللازمة لحفظ او ترميم مشاريع الري.

المادة 3

” الفصل الثاني “
تسوية الماء
3- تجري تسوية الماء تحت اشراف المدير من قبل الشخص او اشخاص الذين ينيبهم عنه وللمدير ان يعين بموافقة رئيس الوزراء
الطريقة والمناطق والزمن الذي يبدأ فيه بالعمل ويتم على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون.

المادة 4

4- حالما يعين المدير منطقة خاصة لتبدأ فيها أعمال التسوية ينشر في الجريدة الرسمية امر يسمى امر تسوية الماء يبين
ان مشروع تسوية الماء سيبدأ به في المنطقة المبحوث عنها بتاريخ يعلن عنه فيما بعد.

المادة 5

5- حالما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر تسوية الماء المذكور في المادة الرابعة من هذا القانون ينشر اعلان
يسمى (( اعلان تسوية الماء )) وتعلق نسخة منه في محل ظاهر في البلدة او القرية ويجب ان يتضمن هذا الاعلان التفاصيل
التالية:
أ- التاريخ الذي سيباشر فيه بمشروع تسوية الماء
ب- اعلاما بان مشروع تسوية الماء يطبق على جميع الاشخاص او الجماعات الذين لهم ملكية او حق او منفعة في الماء او الحقوق
المتعلقة به سواء كانت معترفا بها او مختلفا عليها.
ج- المعلومات او التعليمات الاخرى التي يستصلحها المدير

المادة 6

6- يقضى في جميع الادعاءات علانية بالصورة التي يرسمها المدير بتعليمات ثم تنظم قائمة تسمى (( جدول حقوق الماء ))
تتضمن جميع الحقوق التي قضي فيها بهذه الصورة او عينت بصورة اخرى وتنشر واي حق تملك ماء يبقى بعد هذا القضاء يدون
باسم الحكومة في الجدول المذكور.

المادة 7

7- اي شخص له اي اعتراض على جدول حقوق الماء على اساس ان له ملكية او حقا او منفعة في الماء وقد:
أ- اغفل ذكر اسمه في الجدول او
ب- اوردت ملكيته او حقه او منفعته في الجدول بصورة مغلوطة او
ج- نسبت ملكيته او حقه او منفعته كليا او جزئيا الى شخص اخر خطأ او
د- مست ملكيته او حقه او منفعته باية طريقة اخرى
يجوز له خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر جدول حقوق الماء ان يقدم استدعاء خطيا الى المدير يبين فيه نوع اعتراضه.

المادة 8

تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول حقوق الماء والبت بها بمحكمة تسوية الاراضي، تعقد جلساتها في المكان والزمان
اللذين يعينهما قاضي هذه المحكمة وعند حضور الفرقاء امام المحكمة يكون قرار القاضي نهائياً وعند غيابهم توعز المحكمة
بتعليق قرارها في القرية التي يقع فيها الماء مبحوث في امره وتعطى نسخة الى المختار ويصبح القرار المذكور نهائياً
فيما يتعلق بهؤلاء الفرقاء بعد مضي عشرة ايام على تعليقه اذا لم يقع اعتراض عليه خلال هذه المدة.

المادة 9

9- أ- على محكمة تسوية المياه عند سماعها الاعتراضات والبت فيها ان تطبق القانون المتعلق بالمياه المعمول به في شرق
الاردن دون التقيد باحكام المواد 20 و 36 و 41و 42 و 45 و 78 من قانون الاراضي المتعلقة بحقوق الارتفاق سواء كانت
هذه الحقوق متعلقة بالانهر او الجداول او المجاري او البرك والعيون او البحيرات او الينابيع او الابار او الشلالات
او السدود او الخزانات مملوكة كانت او غير مملوكة.
ب- لمحكمة تسوية المياه صلاحية طلب أية بينة خطية ولو لم تكن صادرة من دائرة تسجيل او اية بينة شفهية قد يستلزمها
البت في الاعتراضات عندما لا يكون في مقدرة الفرقاء ابراز بينة خطية تؤيد تصرفهم او ملكيتهم وذلك بالرغم عما يعارض
هذه الصلاحية من احكام المجلة او قانون اصول المحاكمات الحقوقية او قانون حكام الصلح او قانون الاراضي او اي قانون
آخر.
ج- لا تسمع الدعوى بين الورثة لاسترداد اي حق يتعلق بمياه موروث من سلف مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون
لاقامة الدعوى
تبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقيتة الورثة. واذا كان المدعي قاصرا او فاقد الاهلية القانونية لاي
سبب آخر فتبتدئ المدة من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد او من حين استرداده اهليته القانونية.
د- اذا احرز بطريق الاحتيال اي حق مدون في سجل المياه المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون يحق لاي
شخص تضرر من جراء ذلك ان يطلب تعويضا من الشخص المسؤول عن الاحتيال. تسمع هذه الدعاوى من قبل محكمة تسوية المياه ويجب
ان تقدم خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم سجل المياه بمقتضى المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
هـ- لوزير العدلية صلاحية اصدار تعليمات تتعلق باصول المرافعة لدى محكمة تسوية المياه.

المادة 10

10-أ- بعد تسوية جميع الاعتراضات على جدول حقوق الماء يصحح هذا الجدول حسب تلك التسوية ويصدق من قبل محكمة تسوية المياه
ويرسل الى المدير. ويسمى الجدول المصحح بهذه الصورة الجدول النهائي لحقوق المياه.
ب- اذا اثبت بما يقنع المدير انه وقع في الجدول النهائي لحقوق المياه خطأ ناشئ عن غلط كتابي او غلط بالمساحة فعلى
المدير ان يقدم المسألة لمحكمة تسوية المياه التي عليها ان تصدر قرارا نهائيا فيها.

المادة 11

11- على المدير عند استلامه الجدول النهائي لحقوق المياه ان ينظم سجل المياه حسب هذا الجدول ويصدر المدير شهادات تسجيل
حقوق المياه المسجلة بهذه الكيفية لقاء دفع الرسوم التي تعين فيما بعد ولا تسمع اية محكمة بعد ذلك اي اعتراض على صحة
قيود هذا السجل.

المادة 12

12- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة
اساس لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة اعلاه.

المادة 13

13- يعتبر صاحب او اصحاب قطع الاراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه من اجل جميع المقاصد حائزا او حائزين على حق
تملك في المياه المخصصة لاراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل اي حق تملك في الماء او في اية حصة منه منفصلا عن الارض
المخصص لها ولا يسمح باستعمال الماء الاعلى الارض التي خصص لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطيا غير انه يجوز ان يدخل
في سجل المياه اي حق في الماء اثبتته الحكومة بمقتضى المادة السادسة من هذا القانون دون ان يكون مخصصات لاية قطعة
معينة.

المادة 14

14- ان اعتبار شخص صاحب ارض من اجل مقاصد هذا القانون لا يكون بينة على انه هو صاحبها.

المادة 15

15- يجوز اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت الى آخر بموافقة المدير عندما:
أ- يثبت بما يقنع المدير انه وقع في التسجيل خطأ ناشئ عن غلط كتابي او غلط في المساحة.
ب- يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء.
ج- يجري تقسيم الارض بشرط ان يقسم حق ملكية الماء بالنسبة الى الارض ما لم يكن رئيس الوزراء قد وافق على خلاف ذلك
بناء على تنسيب المدير.
د- يجري استملاك حقوق الميا.ه

المادة 16

الفصل الثالث
مناطق الري
16- بعد النشر النهائي لسجل المياه يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية
ان المنطقة التي يتعلق بها هذا السجل او اي جزء منها منطقة ري.

المادة 17

17- يحق للمدير ان ينشئ مشروع ري ضمن منطقة ري بشرط استملاك الاموال عند الضرورة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك
الوقت.

المادة 18

18- يحق للمدير ان يراقب ويشرف على جميع مشاريع الري في اي منطقة ري.

المادة 19

19- على كل من يرغب في انشاء مشروع ري ضمن منطقة ري ان يستدعي الى المدير بطلب تصريح بذلك قبل المباشرة باي عمل سوى
البحث ويكون المستدعي مسؤولا عن امتلاك او استئجار الاراضي اللازمة للعمل وعن جميع النفقات المتعلقة به وعليه ان يقدم
ما قد يطلبه المدير من معلومات اذا اقتنع المدير ان مشروع الري المنوي القيام به يلحق ضررا باية اموال او ارض او مشروع
ري اخر او سكة حديد او طريق او تتعارض مع التمتع باي حق تملك في ماء فيجوز له ان يرفض السماح بتنفيذ مشروع ري كهذا.

المادة 20

20- يحق للمدير في سبيل تنفيذ مشاريع الري ان يقطع الماء او ينقصه عن اي مشروع ري في منطقة ري بشرط ان يدفع تعويض لصاحب
ذلك المشروع اذا لحقه ضرر بسبب فعل المدير ما لم يتبين انه كان في استطاعة صاحب المشروع تجنب هذا الضرر لاستلامه اعلانا
في الوقت المناسب من المدير.

المادة 21

21- اذا ظهر للمدير في اي وقت ان كمية الماء في منطقة ري غير كافية لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كترتيب
مؤقت ان يأمر بتخفيض نسبي في الكمية المخصصة لكل قطعة ارض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وباجراء التغيير الذي يراه
ملائما في الترتيبات العادية لتوريد المياه ويكون له في ذلك الرأي المطلق

المادة 22

22- بالاضافة الى الحقوق التي قد تملكها الحكومة عند سن هذا القانون ودون اجحاف باي منها يعتبر الماء في كل نهر او
. سيل او نبع او بحيرة او اية مجموعة ماء طبيعية ضمن منطقة ري الذي يزيد على الكميات التي دونت حقوق تملكها في سجل
المياه ملكا للحكومة. ولا يحق لاي شخص ان ياخذ او يستعمل هذا الماء الا وفق احكام هذا القانون.

المادة 23

23- عند انشاء مشاريع ري من قبل الحكومة يجب ان تؤمن اولا حقوق تملك الماء المدونة في سجل المياه. واي ماء زائد يبقى
بعد ذلك يعتبر ملكا للحكومة.

المادة 24

الفصل الرابع
مواد شتى
24- اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في منطقة ري على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه
توزيعا فعالا عادلا فيحق للمدير ان ينشيء مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها بشرط ان:-
أ- يتحمل اصحاب الارض الذين يستفيدون من انشاء هذا المشروع جميع نفقات انشائه وصيانته كل بنسبة ما يملكه من الارض
السقي.
ب- تحصل نفقات انشاء مشروع الري ونفقات صيانته من قبل المدير او الموظف المنتدب من قبله.
ج- يجوز لصاحب الارض ان يقدم اعتراضا للمدير يعترض فيه على المبلغ المتحقق عليه سواء من اجل مشروع الري او من اجل
صيانته وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر مثل هذا المبلغ بالطريقة المبحوث عنها في الفقرة (هـ) من المادة
الثانية من هذا القانون على ان يبت المدير في هذه الاعتراضات ويكون قراره نهائيا.
د- اذا رفض اي صاحب ارض ضمن المنطقة يستفيد من مشروع الري المذكور ان يدفع المبلغ المتحقق عليه سواء من اجل نفقات
انشاء المشروع او من اجل نفقات صيانته فيحصل المبلغ المستحق بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية كما يجوز للمدير
ان يمنع عنه حصته من الماء الى ان يدفع المبلغ.
هـ- يدفع كل ما يجمع من اموال من اجل مقاصد انشاء مشاريع الري وصيانتها الى الخزينة ليقيد في حساب خاص.

المادة 25

25- كل شخص مفوض اليه بمقتضى هذا القانون القيام ببحث او اية عملية اخرى له ان يدخل اية اراضي سواء كانت ضمن منطقة
ري ام لم تكن على ان يدفع تعويض معقول باختيار المدير عن اي ضرر سببه ذلك الشخص في قيامه بوظيفته.

المادة 26

26- اذا قصر الاشخاص المسؤولون عن صيانة مشروع ري او جزء منه سواء كان في منطقة ري او لم يكن في حفظه بحالة مرممة معقولة
او تركوا ما يسبب ضررا للطرق او الابنية او مشاريع الري او للاموال من اي نوع كانت وسواء كانت تخص الحكومة او كانت
ملكا خاصاً للافراد او الجمعيات او جعلوا مشاريع الري هذه تضر بالصحة العامة يجوز للمدير ان يطلب اليهم باعلان خطي
القيام بالاشغال والترميمات او التغييرات التي تكون ضرورية وان يعلمهم في الوقت نفسه بالتكاليف المقدرة لهذه الترميمات
ويمهلهم مدة معقولة لتنفيذها وفي حالة تخلفهم عن ذلك يجوز له ان يتولى تنفيذها بالنيابة عنهم وان يسترد النفقات من
الاشخاص المسؤولين بنسبة ما يشغلونه من الاراضي التي تستفيد من مشاريع الري التي كهذه ويعتبر الاشخاص المسؤولون عن
صيانة مشروع الري اصحاب الاراضي التي تستفيد من مشروع الري المذكور.

المادة 27

27- يكون التصريح باستعمال ماء من اي مصدر لمقاصد صناعية او ميكانيكية نابعا بعد الان لموافقة مجلس الوزراء بالتشاور
مع المدير اذا كانت كمية الماء المطلوبة تزيد على خمسين مترا مكعبا في اليوم ويجب ان ترفق الطلبات بالمخططات والتفاصيل
اللازمة لايضاح نوع الطلب ومداه مع المعلومات الاضافية الاخرى التي قد تطلب بصورة معقولة.

المادة 28

28- يجوز للمدير من اجل مقاصد هذا القانون ان يمتلك اية ارض او عقار او كل او بعض حق تملك ما بمقتضى احكام القانون
المتعلق بالاستملاك المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 29

29- مع مراعاة احكام هذا القانون للمدير من اجل اي تحقيق يجري بمقتضى هذا القانون ان:
أ- يصدر مذكرات دعوة او اعلانات او اوامر تقضي بحضور اي شخص او اشخاص او بابراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من اجل
هذا التحقيق وان يسمع البينات ويتولى تحليف الايمان ويفرض غرامة لا تتجاوز جنيهين على من يتخلف عن الامتثال لمثل تلك
المذكرة او ذلك الامر
ب- يصرف النظر عن حضور اي شخص او ابراز اية وثيقة.

المادة 30

30- جميع الرسوم او الاجور او النفقات الواجب دفعها فيما يتعلق بتسوية المياه او غيرها بمقتضى هذا القانون تستوفي بمقتضى
احكام قانون جباية الاموال المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 31

31- لا تستوفى اية رسوم طوابع عن اية وثيقة او ورقة تستعمل في اية معاملة اثناء التسوية تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32

32- لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيدا حق اي شخص في الاستقاء بجرة او برميل او وعاء مثل ذلك لاغراض منزلية او لسقي
الحيوانات على انه يجوز للمدير ان يقيد باعلان ينشر حسب الاصول استعمال جميع هذه الحقوق او اي منها بالكيفية التي
يرسمها ويقصره على اماكن يحددها.

المادة 33

33- لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيدا اية حقوق في استعمال الماء معينة ومعرفة يتمتع بها اي شخص بمقتضى امتياز منحته
الحكومة قبل بدء العمل بهذا القانون.

المادة 34

34- لمجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون. وله ان يعين بهذه الانظمة الرسوم الواجب دفعها فيما
يتعلق بالاعتراضات على جدول حقوق المياه او فيما يتعلق بالدعاوى المقامة لدى محكمة تسوية المياه والرسوم الواجب دفعها
من اجل تسجيل حقوق المياه ومن اجل اصدار شهادات بهذا التسجيل.

المادة 35

” الفصل الخامس “
المخالفات
35- كل من يتعمد تضرير او تخريب اية مشاريع سواء كانت في منطقة ري او لم تكن او يتعرض باذى عمدا للماء الموجود في
مشاريع الري او الخارج منها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا او بغرامة لا تزيد على تسعين جنيها او بكلتا
هاتين العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جيمع او بعض النفقات التي صرفت
لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او باي جزء منها.

المادة 36

36- كل شخص ياخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري عدا عما يحق له بموجب
حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن المدير يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد
على خمسة واربعين جنيها او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال ارتكبت
المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.

المادة 37

37- كل من يأتي باي من الاعمال التالية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او
بكلتا هاتين العقوبتين:
أ- يسبب باي اعمال او توان منه ضررا او تغييرا او توسيعا او عرقلة في مشروع ري حكومي او يتعرض لجريان الماء في اي
مشروع حكومي باية صورة كانت.
ب- يدع بنتيجة اي اهمال او توان منه الماء يتسرب وبسبب ضررا لطرق او ابنية او مشاريع ري او اموال من اي نوع سواء كانت
تخص الحكومة او كانت ملكا خاصا للافراد او الجمعيات.
ج- يفسد او ينجس الماء الجاري في اي مشروع ري حكومي بحيث يجعله اقل صلاحا للاغراض التي يستعمل لها عادة.
د- يخرب او يضرر او يشوه او يزيل اية اشارة ارض او شارة ارتفاع او مقاييس ماء او وسائط اخرى ركزت بتفويض من قبل موظف
حكومة.
هـ- يعارض ايا من موظفي الحكومة في قيامه بوظيفته.
و- يعصي احكام اي اعلان ينشره المدير بمنع او تنظيم مرور الحيوانات او العربات في او عبر اي جزء من مشروع الري.
ز- يخالف بصورة عامة اي حكم من احكام هذا القانون او مرة احكام اي نظام صدر بموجبه لم ينص له على عقوبة خاصة.

المادة 38

38-اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد 35و 36 و37من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود
في قانون العقوبات المشتركة لسنة 1928 ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها في ذلك القانون مع اعتبار المدير
الشخص المتضرر من تلك الجريمة.

المادة 39

39- رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 34 و 35 و 36 و 37 و38 من هذا القانون اذا حول اي ماء بنتيجة اية مخالفة
ليستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فافاد بصورة غير مشروعة اية ارض يجوز للمدير ان يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية
الماء التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى حسب تقديره هو انها تعادل الفائدة التي حصل عليها بصورة
غير مشروعة.

المادة 40

40- اي شخص يتعهد تأدية شهادة كاذبة خلال اية اجراءات جارية بمقتضى هذا القانون سواء بعد القسم او بدونه يعاقب بالعقوبات
المعينة للشهادة الكاذبة في قانون الجزاء.

المادة 41

41- لا تحول اية اجراءات متخذة بمقتضى هذا الفصل دون اتخاذ اجراءات ضد مرتكب اية جريمة بمقتضى قانون الجزاء على ان
لا يعاقب اي شخص مرتين من اجل جريمة واحدة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق