قانون ينص على قبول المحامين في المحاكم النظامية وتنظيم شروط تعاطي المحاماة فيها

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المحامين) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1945.

المادة 2

تشتمل مهنة المحاماة على:
أ) القيام بالوكالة عن شخص اخر بالاجراءات القانونية لدى المحاكم النظامية او الحضور امام اية لجنة او هيئة اخرى تماثلها.
ب) كتابة اية وثيقة يراد تقديمها الى محكمة او دائرة تسجيل او ديوان اخر او تنظيمها لقاء اجرة او كتابة اية وثيقة
اخرى قضائية او تنظيمها.
ج) اعطاء الرأي للموكلين في امور قضائية.

المادة 3

لا يحق لاحد ان يعلن نفسه انه محام او انه يتعاطى هذه المهنة في شرق الاردن ما لم يكن حاملا اجازة اعطيت له من قبل
وزير العدلية وفاقا لاحكام هذا القانون.

المادة 4

أ) الدعاوي التي تقام لدى المحاكم النظامية وتكون الحكومة احد المتداعيين فيها يجوز ان يمثلها ويدافع عنها كل من
الاشخاص المذكورين ادناه:
1- النائب العام او من يمثله ،
2- المدعي العام لمحكمة بدائية ،
3- رئيس الدائرة التي لها تعلق بالدعوى ،
4- اي موظف اخر من الدائرة التي لها تعلق بالدعوى.

ب) لا يطلب الى هؤلاء الاشخاص المذكورين بالمادة الآنفة الذكر ان يبرزوا وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة “لدى المحاكم
النظامية” الا اذا كان ذلك الشخص احد موظفي الدائرة “غير رئيسها” ففي هذه الحالة يجب ان يعطى ذلك الموظف وكالة خطية
بذلك ممضاة من قبل رئيس دائرته. لا يلصق على هذه الوكالة طوابع ولا يستوفى عنها رسوم.

المادة 5

لا يحق لمن لا يحمل اجازة صحيحة لتعاطي مهنة المحاماة في شرق الاردن مع مراعاة احكام المادة السابقة ان يرافع بالوكالة
عن شخص آخر امام اية محكمة وان يقوم بأية اجراءات قضائية في شرق الاردن على انه يجوز لاي كان ان يخاطب المحكمة باذنها
بالوكالة كصديق لفريق لا يمثله محام الا انه لا يكون له حق قانوني في اي حال من الاحوال بالمطالبة باجرة لقاء خدمته
لا يصرح لاحد ان يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين اذا تراآى للمحكمة انه اعتاد ممارسة هذا العمل.

المادة 6

تؤلف لجنة قضائية من خمسة اشخاص على الاقل يعهد اليهم بوظيفة فحص طالبي اجازات مهنة المحاماة تشتمل هذه اللجنة على
موظفي الحكومة الذين يشغلون وظائف قضائية او عدلية وعلى محاميين على الاقل وتعين اللجنة من قبل وزير العدلية ويشغل
اعضائها وظائفهم خلال المدة التي يراها مناسبة.

المادة 7

تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم النظامية الى وزير العدلية وعلى طالب الاجازة ان يبرز للوزير
ما يبرهن:
أ- انه مقيم في شرق الاردن.
ب- انه بلغ الثانية والعشرين من عمره.
ج- انه حسن الاخلاق.
د- انه نال الشهادة القانونية لجامعة حقوق او مدرسة حقوق او غير ذلك من معاهد الحقوق او انه مارس وظائف قضائية في
محاكم شرق الاردن النظامية فاذا لم تتوفر البراهين على ما تقدم ذكره يرفض وزير العدلية الطلب.

المادة 8

اذا اقتنع وزير العدلية بتوفر الامور المبينة في المادة السابعة من هذا القانون وجب عليه ان يحيل الطلب الى اللجنة
القضائية لتقرر ما اذا كان الطالب حائزا على المعلومات الحقوقية التي تؤهله لتعاطي مهنة المحاماة في شرق الاردن.

المادة 9

ترفع اللجنة القضائية تقريرها الى وزير العدلية فاذا كان تقرير اللجنة في غير مصلحة الطالب فيرفض الوزير طلبه اما
اذا كان التقرير في مصلحة الطالب فيأمر الوزير بادخال اسمه في سجل المحامين في وزارة العدلية ويصدر اليه اجازة بتعاطي
مهنة المحاماة لدى المحاكم النظامية وتكون الاجازة موقوفة بطبيعة الحال في حالة ما اذا بطلت اقامة حاملها في شرق الاردن
او اذا تأخر شرط ان يكون الطالب قد قضى مدة التمرين (الستاج) مع محام يتعاطى مهنة المحاماة للمدة والكيفية اللتين
يجوز تحديدهما بانظمة تصدر بموجب هذا القانون ويجوز ان تلغى تلك الاجازة من قبل وزير العدلية اذا لم يعمل بهذا الشرط.

المادة 10

أ- كل من يحصل على رخصة بتعاطي المحاماة بموجب هذا القانون عليه قبل تعاطي المحاماة في أية سنة كانت ان يدفع الرسم
السنوي البالغ مقداره( 9 ) جنيهات فلسطينية.
ب- يكون الرسم السنوي عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان وتنتهي في 31 من شهر اذار الذي يليه.
ج- يدفع الرسم السنوي في شهر نيسان من كل سنة ، تنشر اسماء المحامين الذين دفعوا الرسم المذكور في الجريدة الرسمية
خلال شهر مارس ويمكن دفع هذا الرسم في اي وقت خلال السنة على ان يدفع مبلغ اضافي قدره (500) مل اجرة نشر اعلان خاص
في الجريدة الرسمية.

د- على المحامي الذي يبدأ بتعاطي مهنة المحاماة للمرة الاولى في النصف الثاني من السنة المالية ان يدفع نصف الرسم
السنوي مضافا اليه مبلغ (500) مل كما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة 11

أ- كل محام نسب اليه بتقرير من احد رؤساء المحاكم او قضاة الصلح او المدعين العامين سلوك مشين او مخادعة او ما لا
يليق بمهنته عليه عند اعلانه بذلك خطيا ان يحضر خلال مدة مناسبة امام المجلس التأديبي الذي يجب عليه ان يتحقق الشكوى
ويسمع الايضاحات التي يقدمها المحامي.

ب- يجوز للمجلس التأديبي ان ينذر المحامي او يوبخه او يوقفه عن تعاطي مهنة المحاماة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ويقدم
التقرير عن الجلسة وقرار المجلس من قبل رئيس المجلس التأديبي الى وزير العدلية الذي يجوز له ان يأمر بالغاء اجراءات
المجلس او بتغيير القرار اذا كان هنالك قرار وعلى المجلس اذا رأى وجوب الحكم بعقوبة أشد من ذلك ان يقدم تقريراً بذلك
الى وزير العدلية الذي يجوز له بناء على هذا التقرير وعلى تحقيقات اخرى ينسب اجراءها ان يوقف المحامي عن العمل المدة
التي يراها مناسبة او ان يأمر بحذف اسمه من سجل المحامين.

ج- اذا حكم على محام من قبل محكمة جزائية بالحبس او بعقوبة أشد من ذلك فيجوز لوزير العدلية بعد اجراء ما يراه مناسبا
من التحقيق في ظروف الدعوى ان يوقف المحامي عن العمل او ان يأمر بحذف اسمه من السجل.

المادة 12

أ- تؤلف المجالس التأديبية من قبل وزير العدلية وتكون تحت مراقبته ويتألف كل مجلس تأديبي من رئيس وعضوين. ويكون الرئيس
احد اعضاء محكمة الاستئناف او رئيس محكمة بدائية ويكون احد الاعضاء عضو محكمة بدائية او قاضي صلح والعضو الاخر محاميا.

ب- يدون مأمور السجل كل قرار يصدره المجلس التأديبي او وزير العدلية بحق المحامي.

المادة 13

يستوفى من المحامي رسم قدره (200) مل عندما يبرز الوكالة امام محكمة نظامية ليرافع بمقتضاها وتستوفى هذه الرسوم عن
كل دعوى على حدة سواء اكان لدى المحامي وكالة عمومية ام خصوصية الا انه لا يستوفى رسم من أي محام يرافع بالنيابة عن
حكومة شرق الاردن.

المادة 14

أ- كل من يعلن بانه محام او يتعاطى مهنة المحاماة في شرق الاردن دون ان يكون مجازا بذلك او دون ان يكون قد دفع الرسم
السنوي المشار اليه يكون عرضة لدفع غرامة لا يزيد مقدارها على خمسين ليرة فلسطينية.

ب- لا يحق لمن لا يحمل اجازة بتعاطي مهنة المحاماة في شرق الاردن ان يرفع قضية امام اية محكمة بأية اجور او مكافأة
عن عمل او خدمة قضاها لشخص ما تكون جزءاً من اعمال مهنة المحاماة المعينة في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة 15

كل من كان بتاريخ العمل بهذا القانون مجازا بتعاطي مهنة المحاماة في المحاكم النظامية يعتبر مجازا بمقتضى احكام هذا
القانون بشرط ان يكون مقيما في شرق الاردن.

المادة 16

لوزير العدلي ان يضع انظمة بمقتضى هذا القانون من اجل تنظيم اي امر من الامور التي يتناولها هذا القانون وله على وجه
التخصيص ولكن بدون اجحاف بصلاحياته ان يضع انظمة فيما يتعلق بالامور التالية:
أ- النماذج والاصول المتعلقة بطلب الاجازات.
ب- المواضيع التي يجب ان يفحص فيها طالبوا الاجازات من قبل اللجنة القضائية.
ج- الشهادات التي يجوز ان تعتبرها اللجنة القضائية انها تعفي الطالب من تأدية الفحص او اي قسم منه.
د- الرسوم الواجب دفعها من قبل طالبي الفحص.
هـ- طريقة اجراء الفحص ومواعيده.
و- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين وطريقة حفظ السجل.
ز- نموذج الاجازات بتعاطي مهنة المحاماة.
ح- الرسوم الواجب دفعها عن اجازات المحاماة.
ط- مدة التمرين (الستاج) التي على الطالب ان يقضيها مع محام يتعاطى مهنة المحاماة.
ي- سلوك المحامين من حيث مهنتهم والمسؤولية المترتبة عليهم.
ك- الاجور التي تدفع للمحامين ومقدار الاجور التي تسترد من الطرف الذي صدر الحكم ضده.

المادة 17

يلغى قانون المحامين لسنة 1928 مع التعديلات المتعلقة به المنشورة في العددين رقم 373 و 673 من الجريدة الرسمية غير
ان هذا الالغاء لا يؤثر على مفعول اي نظام او امر صدر بموجبه ما لم تصدر بموجب هذا القانون انظمة او اوامر تبطل مفعول
ذلك النظام او الامر.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق