قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي

المادة 1

المادة الاولى –
يسمى هذا القانون ( قانون موظفي الحكومة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية –
النظامات العامة لحكومة شرق الاردن المتعلقة بالموظفين والمنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 كانون
الاول سنة 1926 وجميع تعديلاتها تعتبر انظمة وضعت بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 56 من القانون الاساسي.

المادة 3

المادة الثالثة –
تلغى ضمنا اية قوانين عثمانية تخالف احكامها احكام الانظمة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 56 من القانون الاساسي
كما ان هذه القوانين قد تلغى صراحة بالانظمة المذكورة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق