قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات )

المادة 1

الفصل الاول
المقدمة

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون البلديات ) ويعمل به من اول نيسان سنة 1938.

المادة 2

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعنى كلمة ( متصرف ) ” المتصرف والقائمقام “.

المادة 3

أ- البلدية مؤسسة اهلية تحدث وتلغى بقرار من مجلس أمانة العاصمة وموافقة سمو الامير ويتناول اختصاصها منطقة تعرف بالمنطقة البلدية تتألف من مدينة او قرية او اكثر وتعين حدودها في القرار القاضي باحداثها.
ب) يتولى ادارة شؤون البلدية تحت اشراف الحكومة ومراقبتها على ما هو مبين في هذا القانون مجلس يسمى المجلس البلدي وكل ما قرار باحداث منطقة بلدية او بالغائها ينشر في الجريدة الرسمية.
ج تغير حدود المناطق البلدية من حين الى اخر وتوسع وتضيق بقرار من المجلس البلدي يوافق عليه مجلس آمانة العاصمة ويصدقه سمو الامير وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

تعتبر المناطق البلدية الموجودة في عمان واربد وجرش وعجلون والسلط ومادبا والزرقاء والكرك والطفيلة ومعان مناطق بلدية بالمعنى المقصود من هذا القانون وتعتبر حدودها الحدود المعينة في المخططات المنظمة بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات.

المادة 5

الفصل الثاني
المجلس البلدي

المادة 5-
أ- يرأس المجلس البلدي رئيس او نائب رئيس حينما لا يتمكن الرئيس من الحضور. ويؤلف هذا المجلس من اعضاء معنيين يقرر عددهم رئيس الوزراء واخرين منتخبين لا يقل عددهم عن اربعة ولا يزيد على ستة. على ان يكون عددهم مع مراعاة احكام هذا القانون اكثر من عدد الاعضاء المعينين.
ب- يعتبر المجلس البلدي شخصا حكميا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة او ينيب عنه في جميع الاجراءات القضائية اي شخص كان يعينه لهذا الغرض.
ج- يقوم الاعضاء المنتخبون والمعينون بوظائفهم بصورة فخرية.

المادة 6

يكون رئيس المجلس البلدي موظفاً ذا راتب يعينه ويعزله رئيس الوزراء. ولا يسري هذا الحكم على رؤساء البلديات الذين يكونون مستخدمين عند نفاذ هذا القانون اذ يجب ان يتركوا الى ان يكملوا مدتهم ما لم ينحوا عن وظائفهم باحدى الطرق القانونية. ويشترط في أمين العاصمة ان يكون:-
أ- اردنيا
ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن اللواء اوالقضاء الواقعة فيه المنطقة البلدية.
ج- وممن يحسنون القراءة والكتابة.
د- وله المام بالامور الادارية والمالية المتعلقة بالاعمال البلدية.
هـ- وقد بلغ الخامسة والعشرين من عمره.
وان لا يكون:-
(أ) محروما من الحقوق المدنية.
(ب) او محجوزاً عليه.
(ج) او مفلساً ولم يستعد اعتباره.

المادة 7

تكون شروط خدمة موظفي البلديات كما يلي:-
“أ” يعين – باستثناء الرئيس – موظفو البلديات اذا كانو فنيين من قبل رئيس الوزراء ، اما الموظفون غير الفنيين فيعينهم المجلس البلدي بموافقة المتصرف ومصادقة وزير الداخلية. ويستغنى عن خدمة هؤلاء الموظفين بسبب عدم الكفاءة او اللياقة من قبل المرجع الذي عينهم ، اما فيما يتعلق بالاجراءات التأديبية فيعتبر جميع موظفي البلديات بما فيهم الرئيس خاضعين لانظمة الموظفين ويعتبر المتصرف لهذه الغاية رئيس الدائرة.
(آ) مكررة – يعين المجلس البلدي موظفي بلدية عمان غير الفنيين بموافقة وزير الداخلية ، اما فيما يتعلق بالاجراءات التأديبية بحق موظفي تلك البلدية ، فيعتبر مدير الداخلية لهذه الغاية رئيس الدائرة.
“ب” يمنح موظفو البلديات مكافئة من مخصصات البلدية بما فيهم الرئيس عند انتهاء خدماتهم وفقاً للشروط التالية:-
1- كل موظف يعزل من الخدمة بنتيجة ادانته من اجل جريمة جزائية او بنتيجة اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه لا يمنح اية مكافئة.
2- كل موظف يستغنى عنه بسبب عدم كفاءة او لياقة وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات. او كل موظف يترك الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمة عشر سنوات. او ورثة الموظف المتوفي الشرعيون وقد اكمل خدمة عشر سنوات يمنحون مكافأة قدرها 1 من 12 من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدماته. الا انه لا تمنح اية مكافأة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في البند 1 اعلاه.
3- لكي يكون الموظف اهلا للمكافئة يجب ان يكون قد اكمل مدة الخدمة المذكورة في البند 2 اعلاه ومن اجل الغايات المقصودة من اجراء حساب مقدار المكافئة تحسب مدة الخدمة التي تزيد على ستة اشهر كخدمة سنة واحدة ، اما مدد الخدمة التي تكون ستة اشهر او اقل من ذلك فلا تحسب.
4- من اجل الغايات المقصودة من منح المكافئة لا تحسب اية خدمة ما عدا الخدمة في البلدية التي تستوفى المكافئة من مخصصاتها.

المادة 8

أعضاء المجلس البلدي المعينون يكونون اما من موظفي الحكومة او موظفي البلدية او اشخاصاً حائزين المؤهلات اللازمة للاعضاء المنتخبين ويعينهم ويعزلهم ويبدلهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب المتصرف. تنتهي مدة اعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين بانتهاء مدة المجلس على انه يجوز اعادة انتخاب الاعضاء المنتخبين واعادة تعيين الاعضاء المعينين.

المادة 9

مدة المجلس البلدي الاعتيادية اربع سنوات ولكن يجوز تمديدها في ظروف استثنائية بقرار من مجلس الوزراء الى ست سنوات وقبل انقضاء هذه المدة يصدر رئيس الوزراء امرا باجراء الانتخابات للمجلس الجديد ويعين التاريخ الذي تجري فيه هذه الانتخابات. للمجلس التنفيذي ان يحل المجلس البلدي في اي وقت وفي هذه الحالة يتخذ رئيس الوزراء الاجراءآت المذكورة آنفاً لتأليف المجلس الجديد. ولمجلس أمانة العاصمة ايضا ان يفسخ الانتخاب اذا رأى ان انتخاب اعضاء المجلس قد اجرى بصورةغير قانونية وعندئذ يصدر رئيس الوزراء الاوامر اللازمة لاجراء انتخاب جديد.

المادة 10

اذا حل المجلس البلدي لسبب انقضاء مدته او لاي سبب آخر يستمر على القيام باعماله الى ان يتم تأليف المجلس البلدي الجديد على ان تراعى في حالة دوام المجلس الاوامر التي يصدرها رئيس الوزراء.

المادة 11

الفصل الثالث
انتخاب المجلس البلدي
المادة 11-
أ- أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- واتخذ محل اقامته الاعتيادية ضمن المنطقة البلدية مدة اثني عشر شهراً سبقت التاريخ الذي ينوي اجراء الانتخاب فيه.
ج- وكان مكلفا ان يدفع ضمن المنطقة البلدية وخلال تلك المدة مبلغاً لا يقل عن خمسمائة مل من ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلديات او ضريبة الدخل او رسوم رخص الصناعات او رسم المعارف البلدية.
يعتبر اهلا لان يكون ناخباً للمجلس البلدي في تلك المنطقة ما لم يكن:
أ- محروماً من الحقوق المدنية او
ب- محجوزا عليه او
ج- مفلسا ولم يستعد اعتباره.

المادة 12

على المتصرف الواقعة ضمن دائرة عملة المنطقة البلدية ان يوعز بتنظيم جدول يحتوي اسماء الاشخاص الحائزين المؤهلات اللازمة للتصويت في انتخابات البلدية. وقبل التاريخ المعين لاجراء الانتخاب باربعين يوما يجب ان تعلق نسخ عن هذا الجدول لمدة لا تقل عن الخمسة عشر يوما في مكان بارز في دائرة البلدية وفي اي مكان آخر يرى المتصرف انه مكان عام. وكل من ورد اسمه في الجدول المذكور وفقد اي وقت قبل اجراء الانتخابات مؤهلاته كناخب يجب ان يشطب اسمه من الجدول ولا يكون له حق التصويت.

المادة 13

على المتصرف ان يحقق في جميع الادعاءآت المتعلقة بجدول الناخبين وان يبت فيها واذا وقع اعتراض على قراره يرفع الى قاضي الصلح الداخلة في اختصاصه المنطقة البلدية الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.

المادة 14

يحق لكل اردني بلغ الخامسة والعشرين من عمره وكان حائزاً المؤهلات للتصويت في انتخابات البلدية ان يرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي الا اذا كان:-
أ- يشغل وظيفة ذات راتب او مستخدما في الحكومة او في البلدية او
ب- له منفعة في اي عقد تم مع المجلس البلدي او من ينوب عنه سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة او بواسطة شريك له.

المادة 15

يؤلف اعضاء المجلس البلدي المنتخبون من اعضاء مسلمين ومسيحيين وشراكسة مسلمين بالنسبة لعدد اشخاص هذه الفئات المذكورة اسماؤهم في جدول الناخبين للمنطقة البلدية فاذا وجد لمراكز الاعضاء المنتخبين مرشحون من اية اقلية الفئات المذكورة يجب ان ينتخب عضو واحد من تلك الاقلية اذا زاد عدد ناخبيها على عشرة في المئة من مجموع الناخبين المسجلين في المنطقة البلدية.

المادة 16

أ- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي وحكم عليه في اي وقت خلال المدة التي يشغل فيها هذا المركز بجناية اوجنحة عوقب عليها بالحبس سنة واحدة او اكثر يفقد مركزه بطبيعة الحال اعتبارا من تاريخ الحكم عليه.
ب- كل من كان عضوا منتخبا في المجلس البلدي
1- وقبل وظيفة ذات راتب في الحكومة او في البلدية او
2- عقد اتفاقا مع المجلس البلدي او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس البلدي او من ينوب عنه او
3- اعلن افلاسه او حجر عليه او
4- فقد احدى المؤهلات الضرورة للانتخاب
يفقد مركزه بطبيعة الحال في التاريخ الذي يصبح فيه فاقدا هذه الاهلية.

المادة 17

يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين ان يستقيل في اي وقت كان من مركزه بطلب خطي يقدمه الى رئيس المجلس ويعتبر التاريخ المذكور في ذلك الطلب تاريخ الاستقالة.

المادة 18

اذا شغر مركز عضو من اعضاء المجلس البلدي المنتخبين لسبب الاستقالة او لاي سبب اخر يجب ان يملأ ذلك المركز في ظرف سبعة ايام على الاكثر من تاريخ شغوره بالمرشح الذي لا يزال حائزا المؤهلات المطلوبة وكان قد حصل على اكثر الاصوات بعد اخر مرشح فاز في الانتخاب الاخير. وان لم يوجد مرشح كهذا فتتبع الطريقة الاعتيادية في الانتخاب.

المادة 19

اذا لم يتقدم المرشحون للانتخاب او كان عدد من تقدم منهم للانتخاب غير كاف فيجوز لرئيس الوزراء بموافقة مجلس آمانة العاصمة ان يعين عددا كافيا من الاشخاص لملء المراكز الانتخابية الشاغرة.

المادة 20

يجوز لمجلس آمانة العاصمة ان يصدر انظمة في الامور التالية:-
أ- اعداد جداول الناخبين ونشرها
ب- تصحيح جداول الناخبين والبت في الادعاءات المتعلقة بها
ج- اجراء الانتخابات وادارتها والطريقة التي تعطي فيها الاصوات والتي تتحقق فيها النتيجة.

المادة 21

كل من ( بما في ذلك المستخدمون في ادراة الانتخاب )-
1- زور ورقة ترشيح او اتلفها بقصد الاحتيال او سلم المتصرف اية ورقة ترشيح يعلم انها مزورة
2- منع او حاول ان يمنع بالقوة اي ناخب من الانتخاب
3- اخذ صندوق اقتراع او فتحه او تلاعب فيه باي وجه بلا تفويض مشروع
4- منع او اعاق قصد بأية صورة انتخاب المجلس البلدي
5- انتحل شخصية اي ناخب وصوت او حاول التصويت بدلا عنه.
6- تلاعب بصورة غير مشروعة باية ورقة اقتراع.
يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات او بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 22

أ- كل من أدين بجريمة الرشوة في اي انتخاب بلدي او بالاشتراك في الجريمة المذكورة يعاقب بغرامة لا تزيد على العشرين جنيها او بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- كل من يلجأ الى الشدة اوالضرر او يلجأ الى التهديد بايقاع ايهما اما بالذات او بالواسطة او يلجأ الى طرق احتيالية لتقييد حرية ناخب ما بتشويقه على التصويت او الامتناع عنه خلافا لرغبته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 23

كل عضو من اعضاء المجلس البلدي ادين باحدى الجرائم المبينة في المواد السابقة يفصل عن عضوية الملجس ويعتبر انه فقد اهلية الانتخاب والترشيح للعضوية مدة اربع سنوات من تاريخ تلك الادانة.
اذا كان الذي أقام الدعوى بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الاشخاص العاديين فيشترط ما يلي:-
أ- ان يكون شخصا له حق الانتخاب.
ب- ان تقام الدعوى في غضون شهر واحد من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب.
ج- ان يدفع المدعي للمحكمة عند اقامة الدعوى مبلغ جنيهين تأميناً عن كل شخص يدعى عليه فاذا ادين المدعي عليه يعاد المبلغ المذكور الى المدعي اما اذا برئ فتقرر المحكمة قيده ايراداً للخزينة.

المادة 24

الفصل الرابع
صلاحية المجلس البلدي ووظائفه
أ- المجلس البلدي بهيئته العامة
المادة 24-
يترتب على المجلس البلدي ان يتخذ جميع الاجراءآت اللازمة لتأمين رفاهية سكان المنطقة البلدية بصورة عامة.

المادة 25

ليس للمجالس البلدية ان تتدخل في الشؤون المتعلقة بالمعارف او الضرائب او الاشغال العامة او الامن العام او العاديات او الصحة العامة او الزراعة مما لم يوضع ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر او اي نظام صادر بمقتضاه.

المادة 26

مع مراعاة احكام هذا القانون او اي قانون او نظام خاص يكون المجلس البلدي مستقلا عن الحكومة في ادارة مالية البلدية.

المادة 27

يضع كل مجلس بلدي بموافقة رئيس الوزراء التعاليم التي يراها مناسبة لادارة اعماله ويجب عليه ان يحفظ سجلا تقيد فيه جميع قرارات المجلس.

المادة 28

يجتمع المجلس البلدي لا اقل من مرة واحدة في الاسبوع ويجوز لاي موظف من موظفي الحكومة ان يحضر اجتماع المجلس البلدي اذا اوفده خصيصا لهذه الغاية رئيس الوزراء او المتصرف.

المادة 29

أ- يؤلف النصاب القانوني من نصف مجموع عدد الاعضاء على الاقل.
ب- تصدر قرارات المجلس البلدي باكثرية اراء الاعضاء الحاضرين وفي الاحوال التي تتساوى فيها الاراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
ج- كل عضو منتخب يتخلف بدون عذر مقبول عن حضور اكثر من ستة اجتماعات للمجلس البلدي في غضون ثلاثة اشهر يعتبر مستقيلا.

المادة 30

كل من تضرر من قرار صدر من مجلس بلدي لم يوضع في هذا القانون او اي قانون او نظام آخر نص خاص لاستئنافه يجوز له ان يستأنفه الى المجلس الاداري الذي يعتبره قراره قطعيا في غضون ثمانية ايام من تاريخ تبلغه بشرط ان يدفع مائة مل تأمينا عند اسنتئنافه فاذا ظهر انه غير محق في استئنافه يقيد هذا المبلغ ايراداً للبلدية.

المادة 31

31- مكررة: يجوز للمجلس البلدي ان يكلف صاحب اي ملك غير منقول محاذ لاي شارع ضمن المنطقة البلدية باخطار خطي ان ينشئ او يعرض او يوسع او يصلح الرصيف المحاذي لملكه ، ويكون الرصيف المذكور بحسب الاقيسة والاشكال التي يعينها المجلس البلدي. واذا تخلف صاحب الملك خلال شهر واحد من تاريخ استلامه الاخطار عن القيام بأنشاء الرصيف المطلوب يقوم المجلس البلدي بانشاء الرصيف او باجراء التغييرات فيه وتحصل نفقات هذا العمل من صاحب الملك الى احكام قانون جباية الضرائب

المادة 31

ب- الامور الادارية
المادة 31-
يقوم المجلس البلدي بالصلاحيات والوظائف الني يعينها المجلس التنفيذي بموجب انظمة.

المادة 32

يطبق المجلس البلدي في المناطق البلدية التي يطبق فيها قانون تنظيم المدن احكام القانون المذكور بقدر ما تسمح به الاحوال وتبعا للانظمة التي يصدرها المجلس التنفيذي.

المادة 33

يعين مجلس آمانة العاصمة بانظمة الافعال التي تعتبر مخالفات في المناطق البلدية وينص في تلك الانظمة على محاكمة ومعاقبة مرتكبي تلك المخالفات الا انه يجب ان لا تتجاوز العقوبة المعينة في الانظمة المذكورة العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.

المادة 34

ج- الامور المالية
1- رسوم البلدية وقروضها
المادة 34-
جميع المبالغ المتحققة للمجلس البلدي تؤلف صندوقا يعرف بصندوق البلدية. ورئيس المجلس المذكور مع محاسب البلدية مسؤولان عن ادارة الصندوق بالصورة التي تعين في النظام المالي البلدي الذي يجب ان يوضع بموافقة مجلس آمانة العاصمة. وللمجلس ان يدقق من وقت الى اخر في دفاتر الحسابات او اية مستندات تتعلق بحسابات المجلس البلدي.

المادة 35

المادة 35 –
ينظم المجلس البلدي مع المتصرف الموازنة البلدية السنوية بالصورة التي ينص عليها النظام المالي البلدي ويقدمها الى رئيس الوزراء قبل شهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها تلك الموازنة.

المادة 36

1- يصدق رئيس الوزراء الموازنة البلدية السنوية.
2- الى ان يصدق رئيس الوزراء الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدم المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنتين السابقة والحالية.
3- يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى بشرط ان لا يتم هذا النقل قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية.

المادة 37

للمجلس البلدي بموافقة مجلس آمانة العاصمة ان يقترض مبالغ مقابل وضع وارادته كلها او بعضها ضمانا لتلك المبالغ.

المادة 38

2- موارد البلدية
المادة 38-
تؤلف واردات المجلس البلدي من الرسوم والضرائب التي يفرضها المجلس البلدي بمقتضى احكام المواد التالية وتحصل اما من قبله او بواسطة جباه او بمقتضى عقد يعقد مع ملتزم الا اذ نص على خلاف ذلك.

المادة 39

تتبع الطريقة التالية في جباية الضرائب او الرسوم او الاموال الاخرى المستحقة للمجلس البلدي بمقتضى المواد 41و42و44و46و47و48و49و50و52و53و من هذا القانون او بمقتضى احكام اي قانون آخر لم تبين فيه طريقة اخرى او بمقتضى احكام اي قانون الغى بمقتضى المادة 69 من هذا القانون.
أ- يصدر جابي البلدية مذكرة تحصيل لكل مبلغ تحقق على احد المكلفين يبين فيها نوع الرسم او الضريبة ومقدار المبلغ المطلوب والمدة المطلوب من اجلها ويبلغه اياها. وحينما يؤدي الملكف هذا المبلغ يعطي له وصول تدرج فيه تفصيلات تطابق التفصيلات المدونة في مذكرة التحصيل وكل مكلف بلغ مذكرة التحصيل يحق له ان يعترض للمجلس البلدي على صحة التكليف في غضون عشرة ايام من تاريخ تبليغه مذكره التحصيل وعلى المجلس البلدي ان ينظر في اعتراضه وان يبت فيه. فاذا لم يقدم المكلف اعتراضا بالصورة المذكورة يعتبر انه اعترف بصحة التكليف لتلك المدة واذا لم يعترض المكلف ولم يدفع المبلغ في غضون العشرة الايام المذكورة آنفا واذا بت في الاعتراض ضده ولم يدفع المبلغ في غضون عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرارا فعلى الجابي ان يطلب الى لجنة جباية الضرائب المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون جباية الاموال الاميرية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق احكام المادة السابعة والمواد التي تليها من القانون المذكور.
الا انه يعتاض عن عبارتي ( الخزانة المالية ) او ( مدير الخزينة ) بعبارة ( المجلس البلدي ) حيثما وردتا في المواد المذكورة.
ب- عندما يختلف الملتزم والمكلف عن تأدية الضرائب والرسوم الواجب جبايتها تتبع الطريقة التالية:
يقدم الملتزم الى رئيس البلدية بيانا خطيا بالرسوم والضرائب المستحقة له وعلى رئيس البلدية ان يحيل هذا البيان على الجباة الذين يباشرون الاجراءات على الوجه المعين في الفقرة (أ) واذا رأى رئيس البلدية ان الطريقة المبينة في الفقرة (أ) سوف لا تجدي نفعا فيجوز له ان يأمر الجابي بحجز البضائع المستحقة عنها الرسوم او الضرائب وان يحتفظ بها تأمينا لدفع الرسوم او الضرائب المذكورة اما اذا لم تخلص البضائع المحجوز عليها بالصورة المذكورة في غضون ثلاثين يوما فتباع واذا كانت هذه البضائع سريعة التلف فتباع فورا بمعرفة الجابي واحد موظفي البلدية معا وتودع اثمانها امانة في صندوق البلدية باسم صاحبها بعد ان يقتطع منها الرسوم المستحقة بشرط ان توخذ موافقة رئيس أمين العاصمة على البيع في كلتا الحالتين.

المادة 40

أ- تستوفي ضريبة سنوية عن جميع الابنية والاراضي الواقعة ضمن المنطقة البلدية عدا ما كان منها مستثنى من ضريبة الحكومة على الابنية والاراضي الواقعة ضمن المناطق البلدية سواء اكانت مسكونة ام غير مسكونه بمعدل لا يتجاوز خمسة بالمئة من قيمة بدل ايجارها حسبما يعين مجلس آمانة العاصمة المعدل المذكور من حين الى آخر.
ب- تعتبر بدلات ايجاز الابنية والاراضي المذكورة في اعلاه من اجل فرض الضريبة عليها كما قدرت وفق احكام قانون ضريبة الابنية والاراضي ضمن مناطق البلدية وتحصل هذه الضريبة من صاحب الملك بواسطة الحكومة وتدفع الى صندوق المجلس البلدي المختصة به.

المادة 41

يستوفي رسم سنوي عن كل بسطة او مظلة للبائعين صرح المجلس البلدي باقامتها في اي شارع او ميدان او اي مكان عمومي آخر ضمن المنطقة البلدية بمعدل يعينه المجلس البلدي بموافقة مجلس أمانة العاصمة لكل متر مربع تشغله البسطة او المظلة.

المادة 42

يستوفي من المشتري لمنفعة البلديات عن الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن المنطقة البلدية ( رسم بنسبة 2 ونصف بالمئة من بدل المزايدة الاخير كما ويستوفي الرسم المذكور عن الاموال المنقولة التي تباع بمعرفة اية دائرة من دوائر الحكومة والمحاكم والبلديات. تعين البلدية دلالين ليقوموا بمهمة الدلالة.

المادة 43

يستوفي لمنفعة البلديات عن المائعات المشتعلة الآتي ذكرها التي تدخل شرق الاردن من الخارج رسم بالنسبة التالي:-

مل
10 عن كل غالون من البنزين او اية مادة تقوم مقام البنزين
5 عن كل غالون من الكاز ( بارافين )
30 عن كل لتر من السبيرتو النقي
10 عن كل لتر من السبيرتو المشوب
تستوفي السلطات الجمركية الضريبة المبحوث عنها بالصورة التي تستوفي بها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ ويقرر مجلس أمانة العاصمة النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية مما يجبى من هذه الضريبة ومن اثمان الاشياء المصادرة.

المادة 44

يستوفى المجلس البلدي رسم احتفاظ قدره ملان ونصف شهرياً عن كل اربعة غالونات من المائعات المشتعلة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون او عن اي جزء منها مما يدخر في اي مستودع خصصه المجلس البلدي لهذا الغرض.

المادة 45

يخصص للبلديات (35) بالمئة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على الطرق عن رخص اقتناء السيارات النارية وغيرها من المركبات وتوزع بين المجالس البلدية بالنسبة التي يقررها مجلس أمانة العاصمة من وقت الى آخر.

المادة 46

أ- تستوفي مجالس البلديات عن الحيوانات التي تذبح ضمن المناطق البلدية الرسوم التالية على ان يقتصر استيفاء رسم النفخ والنقل على المناطق البلدية التي يتوفر فيها منفاخ كهربائي او آلي وسيارة مخصصة للنقل كما وانها تستوفي ايضا رسوم زراعة عند الحاجة:
ذبيحة نفخ نقل زرابة
مل مل مل مل

عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 15 30 20
عن كل حمل او جدي 25 10 20 15
عن كل عجل 200 50 100 30
عن كل رأس من البقر 300 70 250 40
عن كل جمل او رأس من الجاموسس 400 100 300 50
ب- تستوفي مجالس البلديات الرسم التالي من الذين يبيعون الحيوانات المذكورة ادناه في الاسواق العامة او في اي مكان آخر داخل المنطقة البلدية.
مل
10 عن كل رأس من الماعز باستثناء صغارها التي لا تتجاوز السنة من العمر
10 عن كل رأس من الضأن
5 عن كل رأس من الخراف لا يتجاوز السنة من العمر
20 عن كل حمار
80 عن كل رأس من الابقار او الخيل والبغال والابل والجاموس
40 عن كل رأس من صغار الابقار والخيل والبغال والابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر.

المادة 47

أ- على جميع الباعة بالميزان او بالمقياس او بالكيل ضمن المنطقة البلدية ان يدمغوا بمعرفة البلدية اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم ويستوفى مقابل هذا الدمغ رسم قدره خمسون ملا عن كل قطعة لمرة واحدة ثم يؤخذ رسم سنوي باسم رسم معاينة قدره خمسة عشر ملا عن كل قطعة.
ب- يدفع البائعون المتجولون ضمن المنطقة البلدية الذين ليس لهم اماكن معينة لتعاطي اعمالهم خمسة وعشرين ملا عن كل قطعة مقابل رسم الدمغ المذكور وعشرة ملات عن كل قطعة تعاين سنوياً.

المادة 48

جميع الموزونات التي تباع في الاسواق العامة خارج المخازن والحوانيت يجب ان توزن بميزان البلدية ويستوفى عنها رسم حسب التعرفة التي يضعها المجلس البلدي ويوافق عليها مجلس أمانة العاصمة على ان لا يزيد هذا الرسم على خمسة ملات عن كل خمسين كيلغرام او اي كسر منها فوق الخمسة كيلوغرامات.

المادة 49

تستوفي ضريبة سنوية بمقتضى تعريفة يضعها المجلس بموافقة المجلس أمانة العاصمة عن اية لوحة او اعلان او كتابة او صورة او علامة اخرى تعلق او تكتب او تنقش على اي حانوت او بيت او بناء آخر او فوقه ضمن المنطقة البلدية بقصد الاعلان عن مهنة او صناعة ولا يشمل ذلك الابنية المستثناة من ضريبة الابنية والاراضي واللوحات التي يعين مساحتها او انواعها المجلس أمانة العاصمة.

المادة 50

علاوة على اي رسم يستوفي بمقتضى احكام قانون رخص الصناعات او اي قانون او نظام اخر يستوفى المجلس البلدي عن كل ملهى او مقهى او حانة ( بار ) رسما سنويا حسب التعريفة التي يقررها المجلس البلدي بموافقة المجلس أمانة العاصمة ويستوفي كذلك رسم مقطوع بالصورة المذكورة عن الالعاب والتمثيل الذي يجري في اي مكان عمومي من الاماكن المذكورة اعلاه اذا قام بهذه الالعاب او التمثيل شخص غير الشخص الذي دفع الرسم السنوي.

المادة 51

تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات ضريبة دخولية بالصورة التي تستوفي فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل شرق الاردن بمعدل يقرره مجلس أمانة العاصمة بشرط ان لا تستوفى هذه الضريبة عن البضائع والمواد المبينة في المادة 43 من هذا القانون او عن الفواكة والاخضار الطازجة كما انها لا تستوفى عن البضائع المستثناه من الرسوم الجمركية والمكوس بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به وقتئذ او عن البضائع التي ترد بالبريد ويقرر مجلس أمانة العاصمة النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية من واردات هذه الضريبة او من واردات ما يقع من المصادرات التي تتعلق بجبايتها.

المادة 52

تعرض الفواكة والاخضار الطازجه التي تجلب للبيع في المنطقة البلدية في الاسواق العامة التي تخصصها البلدية لهذا الغرض وتستوفي ضريبة عنها بمعدل يقرره المجلس التنفيذي وقد يختلف هذا المعدل في المناطق البلدية المختلفة.

المادة 53

المادة 53 –
يستوفى بدل الاشتراك في المياه التي يوزعها المجلس البلدي بالنسبة التي يقررها المجلس المذكور من حين الى اخر بموافقة مجلس أمانة العاصمة.

المادة 54

يجوز مجلس أمانة العاصمة في اية قضية تحيطها ظروف استثنائية ان يستثنى كليا او جزئيا اي شخص او دائرة رسيمة او مؤسسة من دفع اية رسوم او ضرائب او اموال بلدية او ان يعفيه من دفعها جميعها او بعضها.

المادة 55

3- الاستملاك لمنفعة البلدية
المادة 55-
تشمل كلمة ” ارض ” في الاستملاك لمنفعة البلدية الابنية والاشجار واية اموال اخرى غير منقولة واقعة ضمن المنطقة البلدية.

المادة 56

يجوز للمجلس البلدي ان ينسب بقرار تصدره اغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء الحاضرين في الجلسة استملاك ايةارض واقعة ضمن المنطقة البلدية للمشاريع العامة ، ثم يباشر الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك بصفته ( المنشئ ).

المادة 57

اذا احتاج المجلس البلدي ارضا لفتح شارع جديد فلمجلس أمانة العاصمة بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدق على ان حيازة البلدية المقدار الكافي من الاراضي الواقعة على جانبي الشارع المنوي فتحه او على جانب واحد منه مما يساعد على اقامة ابنية مناسبة عليه هو مشروع للنفع العام.

المادة 58

للمجس البلدي بموافقة رئيس الوزراء ان يبيع او يستبدل او يؤجر اية ارض احتازها باية صورة كانت مما يكون زائداً عن الحاجة

المادة 59

د- الامور التشريعية – صلاحية اصدار التعليمات
المادة 59-
يضع المجلس البلدي تعليمات لتمكينه من القيام بالامور التي تطلب منه او التي من صلاحيته ان يقوم بها بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجبه ويعمل بهذه التعليمات بعد ان يصدق عليها مجلس أمانة العاصمة وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 60

خلا ما هو منصوص عليه في اي قانون او نظام خاص يجوز ان تحتوي التعليمات المذكورة بالنسبة للامور التي تتناولها احكاما تنص على دفع تعويض لاي شخص يتضرر من جرائها وعلى اصدار الرخص والتصاريح ودفع اية رسوم او تكاليف اخرى. ويجوز ان ينص في هذه التعليمات على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها على ان لا تزيد هذه العقوبات على تلك المبينة في الفصل الخامس من هذا القانون. وعلاوة على ذلك يجوز ان ينص فيها ايضا على دفع اية نفقات يتكبدها المجلس البلدي من جراء مخالفة التعلميات المذكورة او من جرءا ما يقوام به المجلس البلدي من اعمال يفرض القانون على اي شخص ان يقوم بها ولم يقم بها ذلك الشخص.

المادة 61

الفصل الخامس
العقوبات
المادة 61-
يجوز للمحكمة في الاحوال التي لا يوجد فيها نص خاص على فرض غرامة معينة للمخالفات التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اية تعليمات صدرت بموجب اي منهما ان تفرض على الاشخاص الذين يرتكبون اية مخالة غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات بنسبة نوع وأهمية المخالفة واذا استمرت المخالفة فيجوز ان تفرض غرامة اضافية لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر في المخالفة بعد أن يبلغ إخطاراً بتوقيت الاستمرار على ارتكاب المخالفة او بعد ادانته من اجلها بشرط ان لا يزيد مجموع هذه الغرامة الاضافية علىعشرة جنيهات. واذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة التي حكم بها في المخالفة الاولى. وفي حالة تخلف المحكوم عليه عن دفع الغرامة تبدل بالحبس بمقتضى قانون الجزاء واذا كان مرتكب المخالفة احد الاحداث فيعاقب بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الجزاء.

المادة 62

كل من يمانع احد اعضاء المجلس البلدي او اي موظف او مستخدم بلدي في تأدية ما هو مترتب عليه بمتقضى احكام هذا القانون او اي نظام او تعليمات بلدية صدرت بموجبه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات.

المادة 63

كل من يحدث او يعيد احداث اي شارع اوبناء او اية انشاءآت اخرى بدون رخصة او خلافا لاحكام هذه الرخصة او لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجب اي منهما او اية تعليمات صدرت بموجب اي قانون من القانونين المذكورين او النظام المذكورة يجوز للمجلس البلدي ان يوقفه عن الاستمرار على العمل المذكور علاوة على فرض الغرامة المعينة في هذا القانون او اي قانون اخر وحين اتخاذ الاجراءآت اللازمة لتوقيف هذا العمل يكون للمجلس البلدي صلاحيات رئيس اللجنة الفرعية المنصوص عليها في قوانين تنظيم المدن المعمول به حينئذ وتتبع في الاجراءآت وفي تنفيذ امر التوقيف عن العمل الاصول والمسؤوليات المنصوص عليها في تلك القوانين.

المادة 64

الفصل السادس
تدقيق الحسابات
المادة 64-
تكون حسابات البلدية تابعة للتدقيق التي تعين في النظام المالي البلدي ويترتب على رئيس المجلس البلدي واعضائه المنتخبين والمعينين وعلى جميع موظفي ومستخدمي البلدية ان يقدموا في جميع الاوقات لمدققي الحسابات او للاشخاص الذين ينتدبون عنهم جميع التسهيلات اللازمة لهذه الغاية.
وتوخيا للغرض المقصود من هذه المادة يعتبر تدقيق الحسابات شاملا فحص رصيد الصندوق النقدي.

المادة 65

عندما يتم تدقيق حسابات المجلس البلدي وتكون الحسابات مرضية من جميع الوجوه يترتب على مدقق الحسابات ان يعطي شهادة بذلك الى رئيس المجلس البلدي وترسل نسخة عن هذه الشهادة الى المتصرف ورئيس الوزراء.

المادة 66

اذا ظهر التدقيق وجود مخالفات في المعاملات الحسابية او نقصاً في الاموال يترتب على من قام بالتدقيق ان يقدم على الفور تقريراً بذلك الى مرجعه على ان ترسل نسخة منه الى المتصرف لاجراء المقتضى. وفي حالة اكتشاف نقص في الاموال يترتب على الشخص الذي يحكم بمسؤوليته عن ذلك ان يسدد النقص المذكور علاوة على ايه اجراءآت قضائية او تأديبية قد تتخذ بحقه.

المادة 67

اذا اهمل او رفض المجلس البلدي اقامة الدعوى لتحصيل الاموال المستحقة له فيجوز لرئيس الوزراء ان يعين شخصا مناسبا لاقامة الدعوى من اجل تحصيل هذه الاموال باسم المجلس المذكور وبالنيابة عنه ويأمر عنه بدفع نفقات هذه الاجراءات من صندوق البلدية.

المادة 68

الفصل السابع
اللجنة الاستشارية
المادة 68 –
تؤلف لجنه باسم لجنة البلديات الاستشارية ممن يعينهم رئيس الوزراء ووظيفة هذه اللجنة اسداء المشورة في وظائفة المتعلقة بالبلديات.
لا يحق للجنة البلديات الاستشارية ان تتداخل مباشرة بشؤون المجلس البلدي غير انه يترتب على المجالس البلدية ان تقدم الى اللجنه المذكورة جميع المعلومات التي تطلبها وعلى اللجنة ان تقدم تنسيباتها الى رئيس الوزراء.

المادة 69

الفصل الثامن
الالغــــاء
المادة 69-
تلغى القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا الفصل او اي قسم منها لا يزال معمولا به وكل قانون او نظام اخر صدر قبل هذا القانون تلغى فقط احكامه التي تخالف احكام هذا القانون لا تحصل المبالغ التي لم تستوف في وقت نفاذ ها القانون من الضريبة المفروضة على شاحنات الحبوب المصدرة.

الجدول
القوانين والانظمة الملغاة

التاريخ اسم القانون او النظام
26 شباط 1330 قانون رسوم البلديات العثماني
26 شباط 1920 قانون رسوم البلديات الجديدة في العاصمة
14 ايار 1922 قانون بشأن استيفاء ضريبة الدخل على شاحنات الحبوب ورسوم التنظيفات
4 ايلول 1922 تعديل المادة الاولى من القانون المؤرخ في 4 ايار 1922
2 كانون الثاني1923 قانون رسوم الدخولية
1 شباط 1923 ذيل رسوم البلديات العثماني
18 اذار 1923 المادتان 11 و12 من قانون الحراسة بقدر ما تتعلقان بالبديات
13 حزيران1923 بلدية عمان – الحيوانات التي تجلب لعمان للبيع
22 حزيران 1924 قانون الغاء ضريبة الدخولية والقبان والكيالة
11 شباط 1925 قانون البلديات لسنه 1925
18 اذار 1925 قانون معدل للمادة الاولى من قانون رسوم الدخولية المؤرخ في 2 كانون الثاني 1923
1 حزيران 1927 قانون توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك
22 حزيران1927 قرار المجلس التنفيذي بشأن التصرف بالغرامات المفروضة على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات قانون النقل على الطرق
31 تموز 1927 قانون تحصيل رسوم البلدية لسنة 1927
26 اذار 1930 قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي
16 ايلول 1931 قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنه 1931
23 ايار 1932 قانون تعديل المادة التاسعة من قانون البلديات لسنة 1932
4 حزيران1932 قانون معدل للمادة 40 من قانون البلديات لسنه 1925
20 تشرين ثاني1932 قانون باضافة فقرة الى المادة 36 من قانون البلديات لسنه 1925
16 اذار 1933 قانون ملحق لقانون البلديات لسنه 1933

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق