قانون يتعلق بطبابة المستشفى
المادة 1
1- تلت مذكرة المستشار المالي المؤرخة في 24 ايلول سنة
المادة 2
2- يعطى طبيب المستشفى نصف اجور العمليات الجراحية فقط عدا عن الراتب المقنن
المادة 3
3- جميع واردات العيادات داخل المستشفى واجور السرر تكون ايراداً للمستشفى
المادة 4
4- لطبيب المستشفى ان يجري الطبابة على حسابه خارج المستشفى على شرط ان لا يحصل خلل ما على ادارة المستشفى وعلى اوقاته
المعينة
المادة 5
5- طبيب المستشفى يستعمل آلاته الجراحية مؤقتاً في المستشفى
المادة 6
6- فضلة الواردات تصرف لترقية المستشفى
المادة 7
7- اجرة السرير مياومة عشرة قروش مصرية
المادة 8
8- اجور العمليات الجراحية تقدر من قبل مدير الصحة وطبيب المستشفى
المادة 9
9- يستعمل المستشفى عند الحاجة للامراض المستولية مجانا
المادة 10
10- مدير الصحة يساعد المستشفى عند الاقتضاء
المادة 11
11- يخصص سريران فقط للفقراء مجانا
المادة 12
12- لمديرية الصحة حق النظارة الطبية على المستشفى
المادة 13
13- لادارة المالية الحق بتدقيق وتفتيش حسابات المستشفى
المادة 14
14- ما يخالف هذا النظام ملغى
المادة 15
15- رئيس المستشارين والمستشار المالي مأموران بانفاذ احكامه.