قانون يتعلق بطبابة المستشفى

المادة 1

1- تلت مذكرة المستشار المالي المؤرخة في 24 ايلول سنة

المادة 2

2- يعطى طبيب المستشفى نصف اجور العمليات الجراحية فقط عدا عن الراتب المقنن

المادة 3

3- جميع واردات العيادات داخل المستشفى واجور السرر تكون ايراداً للمستشفى

المادة 4

4- لطبيب المستشفى ان يجري الطبابة على حسابه خارج المستشفى على شرط ان لا يحصل خلل ما على ادارة المستشفى وعلى اوقاته
المعينة

المادة 5

5- طبيب المستشفى يستعمل آلاته الجراحية مؤقتاً في المستشفى

المادة 6

6- فضلة الواردات تصرف لترقية المستشفى

المادة 7

7- اجرة السرير مياومة عشرة قروش مصرية

المادة 8

8- اجور العمليات الجراحية تقدر من قبل مدير الصحة وطبيب المستشفى

المادة 9

9- يستعمل المستشفى عند الحاجة للامراض المستولية مجانا

المادة 10

10- مدير الصحة يساعد المستشفى عند الاقتضاء

المادة 11

11- يخصص سريران فقط للفقراء مجانا

المادة 12

12- لمديرية الصحة حق النظارة الطبية على المستشفى

المادة 13

13- لادارة المالية الحق بتدقيق وتفتيش حسابات المستشفى

المادة 14

14- ما يخالف هذا النظام ملغى

المادة 15

15- رئيس المستشارين والمستشار المالي مأموران بانفاذ احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق