قانون يتعلق بجمع اعانة من عشيرة الصرائرة لبناء جامع في قرية مؤتة

المادة 0

لما كانت عشيرة الصرائرة التابعة للكرك قد قدمت مضبطة استرحمت فيها ان يسمح لها ببناء جامع في قرية الكرك من اعمال
الكرك
ولما كان قد تبين ان تكاليف هذا الجامع بعد تنزيل قيمة الشغل والحجارة والماء والمواد التي تعهد افراد العشيرة بالقيام
بها بانفهسم بلغ 662 مجيديا
فقد تقرر بعد المداولة الموافقة على طلب هذه العشيرة والمصادقة على اللائحة القانونية الموضوعة لهذه الغاية ورفعها
لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع التطبيق.

المادة 1

المادة 1- يسمح بجمع اعانة قدرها 632 مجيديا من عشيرة الصرائرة التابعة للكرك لانشاء جامع في قرية مؤتة من اعمال الكرك

المادة 2

المادة 2- تشكل هيئة من وجوه تلك العشيرة للقيام بجمع الاعانة وصرف النفقات وتوضع اعمال هذه الهيئة المتعلقة بالجمع
والاتفاق تحت مراقبة الحكومة

المادة 3

المادة 3- تأدية الاعانة تكون اختيارية ولا يلزم احد من افراد تلك العشيرة بدفعها اجباريا

المادة 4

المادة 4- توضع النقدية التي تجمع من قبل الهيئة امانة في صندوق الحكومة وتعطى مقابلها وصولات للهيئة

المادة 5

المادة 5- يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

6- رئيس النظار ومستشار المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق