قانون وكالات البيع والفراغ

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1932 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- كل وكالة منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل موجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون لتمكين الوكيل من بيع وفراغ الاموال
غير المنقولة (الى شخص ثالث ) لدى دائرة تسجيل الاراضي تعتبر ملغاة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ وضع هذا القانون موضع
العمل الا اذا تم البيع او الفراغ حسب الاصول او اقيمت الدعوى في المحاكم النظامية خلال هذه المدة لتنفيذ حكم الوكالة.لا
تدخل في حساب المهلة المذكورة اية مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة تسجيل الاراضي
مسؤولة عنه.

المادة 3

المادة 3- كل وكالة من هذا النوع تنظم او تصدق لدى الكاتب العدل بعد نفاذ هذا القانون ولا تجري احكامها لدى دائرة
تسجيل الاراضي او تقام قضية لتنفيذ مقتضاها لدى المحاكم النظامية خلال سنة واحدة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وتعتبر
ملغاة على ان لا تدخل في حساب هذه المهلة مدة تنشأ عن تأخر يقع في اتمام معاملة البيع والفراغ وتكون دائرة التسجيل
مسؤولة عنه.

المادة 4

المادة 4 – الوكالات المتضمنة بيع الاموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الاحوال
لدى دوائر التسجيل والمحاكم سواء اعزل الموكل الوكيل او توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل
الاراضي باتمام معاملة البيع او الفراغ لاسم المشتري.

تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934
المادة 1 – يسمى هذا القانون (تعديل قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يسري مفعول المادة الثانية من قانون وكالات البيع والفراغ لسنة 1932 الى نهاية 31 كانون الاول سنة 1934.
المادة 3- كتاب العدل ممنوعون من تنظيم او تصديق وكالات بيع او فراغ الاموال غير المنقولة الى شخص ثالث (المتعلق
بها حق الغير ) في الاماكن التي تمت تسوية اراضيها وأعطي بها اسناد بموجب احكام قانون تسوية الاراضي لسنة 1933.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق