قانون وقاية الصيد لسنة 1934

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون وقاية الصيد لسنة 1934 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كل من:
أ)- يبيع او يحتاز بيض طيور صيد في اي وقت كان او
ب) – يصطاد او يمسك بالسنارة وبالشباك او بالافخاخ او يتعاطى الصيد باية صورة كانت في غضون الفصل الممنوع فيه الصيد
وهي المدة بين آخر شهر شباط واول شهر ايلول يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها فلسطينيا او بالحبس مدة لا تتجاوز
ستة اشهر.

المادة 3

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون تعني كلمة ( صيد ) الغزال والارنب والسبت ( درج ) والشنار والحجل والحباري.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق