قانون وزارة النقل

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة النقل لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه
الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة النقل.
وسائط النقل: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في نقل مختلف انواع البضائع او الاشخاص والمملوكة
من قبل الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات والافراد او المرخص لها بالعمل في المملكة الاردنية الهاشمية وفق اتفاقات
او قوانين او انظمة او قرارات خاصة.
وسائل النقل: جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل ومنشآتها وملحقاتها ، كما تشمل السكك الحديدية والموانئ والمطارات
وانابيب نقل الثروات السائلة والغازية وطرق النقل البحري والجوي ضمن المياه الاقليمية او اجواء المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

المادة 3- تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية:
1- مديرية الطيران المدني
2- مؤسسة عالية للطيران المدني
3- مديرية ميناء العقبة
4- المؤسسة البحرية لميناء العقبة
5- ادارة الخط الحديدي الحجازي الاردني
6- مديرية الارصاد الجوية
7- اية دائرة او مؤسسة حكومية اخرى تمارس اختصاصات تتعلق بشؤون النقل.

المادة 4

المادة 4- يناط بالوزارة تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط ووسائل نقل، ومعدات ثابتة ومتحركة،
وعاملين ، وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية، وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 5

المادة 5- تشرف الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، على وضع الخطط والدراسات اللازمة لتكميل وتطوير شبكات الطرق
خارج حدود البلديات ، وفقاً للحاجة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 6

المادة 6- تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسائل
النقل ووضع مواصفاتها العامة ، آخذة بعين الاعتبار حركة النقل وكميته وكثافة السير والعوامل الاخرى البشرية والاجتماعية
والجغرافية.

المادة 7

المادة 7- تقوم الوزارة ، بالتعاون مع الجهات المختصة ، باعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم شؤون وسائط
النقل بما يتلاءم وحركة النقل الخارجي والداخلي وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والاشراف على
تنفيذ تلك القوانين والانظمة والتعليمات.

المادة 8

المادة 8- تتولى الوزارة وضع وتنفيذ برامج انشاء وتجهيز الخطوط الحديدية وتتعاون مع وزارة الاشغال العامة في هذا المجال
بالنسبة لوسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للجدوى الاقتصادية ومتطلبات الصالح العام.

المادة 9

المادة 9- تشرف الوزارة على تشغيل وتطوير السكك الحديدية القائمة والتي ستمدد في المملكة ، وفق القوانين والانظمة الخاصة
بمؤسساتها.

المادة 10

المادة 10- تتولى الوزارة تحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل المختلفة في حدود خطط التنمية واستيعاب وسائل النقل.
ويراعى ذلك عند منح رخص استيراد هذه الوسائط من قبل الوزارة المختصة.

المادة 11

المادة 11- تقوم الوزارة مباشرة او بواسطة الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري الداخلي والخارجي
والنقل البحري ، والنقل الجوي للافراد والشركات والمؤسسات والوكالات.

المادة 12

المادة 12-تتولى الوزارة تحديد اجور وتعريفة نقل البضائع لمختلف وسائط النقل ويحق للوزير الغاء التحديد ، كليا او جزئيا
، ترسيخا لمبدأ قواعد السوق وحرية الاسعار واحكام المنافسة.

المادة 13

المادة 13- تقوم الوزارة بتنظيم اتفاقات النقل بين الحكومة واصحاب وسائط النقل.

المادة 14

المادة 14- تتولى الوزارة بالاشتراك مع الوزارات والدوائر المختصة اعداد اتفاقات الترانزيت والاشراف على تنفيذها.

المادة 15

المادة 15- لغايات تطوير ميناء العقبة، تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية اعداد وتنفيذ التشريعات الخاصة
بانشاء منطقة حرة وادارتها في الميناء المذكور.

المادة 16

المادة 16- لاغراض المساهمة في رسم السياسة العامة لقطاع النقل، والتنسيق بين دوائره ومؤسساته ، يشكل مجلس اعلى للنقل
في المملكة يتم تعيين اعضائه من القطاعين العام والخاص، ويراعى في ذلك علاقاتهم الوظيفية والعملية بقطاع النقل.

المادة 17

المادة 17- تحدد عضوية المجلس الاعلى للنقل وصلاحياته وجميع الامور المتعلقة به بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 18

المادة 18- يجوز ان يحل المجلس الاعلى للنقل، بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية تدريجياً ووفق مراحل انتقال وتوفيق
زمنية محل كل او بعض مجالس الادارة واللجان والهيئات التابعة للوزارة ، وفقا لمتطلبات العمل ومنع الازدواجية.

المادة 19

المادة 19- لغايات اعادة تنظيم قطاع النقل والتنسيق بين دوائره ومؤسساته والمساعدة في ممارسة الوزارة لصلاحياتها يحق
لوزير النقل ان يطلب من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات ذات العلاقة بالنقل انتداب موظفين ومستخدمين
مختصين للعمل في الوزارة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 20

المادة 20- تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون

المادة 21

المادة 21- لمجلس الوزراء ، بموافقة الملك بأن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 22

المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق