قانون هيئة الاتصالات الخاصة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ((قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1985)) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك.
الوزير وزير الدفاع
الهيئة هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون
المجلس مجلس ادارة الهيئة
الرئيس رئيس المجلس
المدير العام مدير عام الهيئة
الشبكات شبكات الاتصالات الميكروويه وما يتفرع عنها او يتصل بها من وسائل اتصالات

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (( هيئة الاتصالات الخاصة )) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال
مالي واداري ولها أن تقاضي وتقاضى وان تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات
القضائية المتعلقة بها النائب العام أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة بوزير الدفاع ويكون مركزها عمان ولها حق تأسيس فروع في داخل المملكة.

المادة 4

المادة 4- ((تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويره
والقيام بجميع الأعمال المتعلقة به ضمن منطقة شبكاته وتأمين الاتصالات لجميع المستفيدين منه ، وتتعاون الهيئة مع الوزارات
والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة في جميع الأمور المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق أهدافها.

المادة 5

المادة 5- يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة يؤلف على الوجه التالي:
أ_ وزير الدفاع رئيساً
ب_ القائد العام نائباً للرئيس
ج_ وزير المالية عضواً
د_ وزير الداخلية عضواً
هـ_ وزير المواصلات عضواً
و_ مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عضوا
ز_ المدير العام عضواً
ح_ مدير سلاح اللاسلكي الملكي عضواً

المادة 6

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة أعضاء
بمن فيهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس.
ب- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم.

المادة 7

المادة 7- تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية:
أ_ رسم السياسة العامة للهيئة.
ب_ دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها.
ج_ دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنه العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة
الدفاع.
د_ اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها.
هـ_ اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام.

المادة 8

المادة 8 – لا يجوز لأي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحاً
او منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها
بأي وجه آخر.

المادة 9

المادة 9- يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب القائد العام على ان يكون مهندساً
من ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات.

المادة 10

المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس ، كما يكون مسؤولاً
عن سير اعمال الهيئة فنياً واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية:
أ_ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس.
ب_ تنفيذ قرارات المجلس.
ج_ تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر وأقسام ووحدات الهيئة.
د_ حفظ السجلات اللازمة لبيان أعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
هـ_ اعداد التقارير التي يطلبها المجلس.
و_ ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة.
ز_ وضع مشاريع الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
ح_ تأمين وتأكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع.
ط_ الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكرووية الخاصة بهذا المشروع ووضع الأساليب والدراسات التي تضمن صيانة
الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها.
ي_ أية صلاحيات أو مهام أخرى يفوضها له المجلس أو تخول له بمقتضى أي نظام يصدر بموجب هذا القانون.

المادة 11

المادة 11- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين ((عسكريين ومدنيين)) تسري على كل فئة منهم أحكام القوانين
والأنظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية. وللهيئة أن تصدر أنظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين
المدنيين والمستخدمين وتحديد حقوقهم وترفيعهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الأمور المالية والادارية المتعلقة
بهم ، وللهيئة أن تتعاقد مع أي من الفنيين أو غيرهم بموجب عقود خاصة للعمل فيها.

المادة 12

المادة 12- تعتبر أموال الهيئة أموالاً أميرية وتحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 13

المادة 13- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

المادة 14- الى أن تنشأ الأجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة الماليه في القوات المسلحة الأردنية جميع الأمور
المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها.

المادة 15

المادة 15- تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المسترك ولأية جهة رسمية أخرى فيما يتعلق
بهذا المشروع.

المادة 16

المادة 16- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق