قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله المعظم

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون هبة اراض لسمو الامير عبدالله) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- توهب لصاحب السمو الاميرعبدالله بن الحسين المعظم الاراضي التالية:
أ- اراضي زور المندسة التي تبلغ مساحتها 2674 دونما و 500 متر مربع.
ب- قطعة مؤلفة من الحوض رقم (2) الرحا الشرقية وحوض رقم (3) الرحا الغربية وحوض رقم (4) ام زعرورة وحوض رقم (5)
السقي وحوض رقم(6) ام قصير وحوض رقم (7) البلد وحوض رقم (8) الحمر وحوض رقم(10) المغنية وحوض رقم (11) ام الفيران
الجنوبية وحوض رقم (12) ام الفيران الغربية من اراضي قرية الحمر تبلغ مساحتها 3096 دونما و500 متر مربع.
ج- اراضي غور الكبد التي تبلغ مساحتها 50773 دونما و500 متر مربع.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزير المالية مكلفون بانفاذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق