قانون نقل اكياس البريد

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون نقل أكياس البريد لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( وكيل ): وكيل وزارة المواصلات
تعني عبارة (مركبة نارية): أية مركبة تسير بأي شكل من أشكال القوة الميكانيكية ومرخصة كمركبة عمومية لنقل الركاب بالاجرة
، على أن لا تقل حمولتها عن أربعة ركاب عدا السائق.
وتعني عبارة (صاحب خدمة سيارات عمومية): الشخص الحائز على تصريح لتسيير مركبات نارية عمومية لنقل الركاب بصورة منتظمة
او أي شخص يملك مركبة نارية او أكثر تسير بصورة منتظمة على خط ما.

المادة 3

1- للوكيل ان يكلف صاحب خدمة سيارات عمومية باشعار خطي ان يقوم بنقل اكياس البريد اعتباراً من التاريخ المعين في الاشعار
المذكور بسياراته المعدة لنقل الركاب في الايام والاوقات التي تسير فيها سياراته عادة ، وذلك بالصورة التي يأمر بها
الوكيل من وقت الى آخر.
2- على صاحب خدمة السيارات العمومية ان يباشر الامور التالية حالما يسلم اليه الاشعار المذكور في الفقرة السابقة:
أ- أن يتخذ الترتيبات اللازمة بصورة يرضى بها ال لنقل اكياس البريد بالسيارات المذكورة اعتباراً من التاريخ المعين
في الاعلان المذكور.
ب- أن يستلم ويحفظ وينقل أكياس البريد التي يسلمها اليه الموظف المذكور الى احد مستخدميه او خدمه او وكلائه بغية نقلها.
ج- أن يستلم اكياس البريد المذكورة ويحفظها ويسلمها ويودعها الاماكن التي تقع على الخط الذي تسير سياراته في الايام
ولاوقات التي تسير فيها عادة على ان تراعى في ذلك جميع التعليمات والقيود المعقولة التي يصدرها او يفرضها الوكيل من
وقت الى آخر بشأن الاماكن والاوقات ومدة الوقوف واوقات الوصول.

المادة 4

على صاحب خدمة السيارات العمومية الذي يطلب اليه نقل اكياس البريد بموجب اشعار صادر بمقتضى المادة السابقة وعلى مستخدميه
او خدمه او وكلائه ان يمتثلوا لجميع التعليمات المعقولة التي يستنسب الوكيل او موظف البريد الذي ينتدبه الوكيل لهذه
الغاية اصدارها من وقت الى آخر بشأن نقل هذه الاكياس وتسليمها وايداعها.

المادة 5

يدفع الوكيل لصاحب خدمة السيارات العمومية اجورا لقاء نقل اكياس البريد والمحافظة عليها وتسليمها بمقتضى هذا القانون
بنسبة 35% من الحد الاعلى للاجرة التي تستوفي عادة من الراكب عن تلك السفرة وذلك عن كل كيس من الاكياس المذكورة او
اي مبلغ آخر قد يعينه الوكيل.

المادة 6

اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية المكلف باشعار صادر بمقتضى المادة (3) من هذا القانون ان ينقل اكياس البريد او
اهمل اتخاذ الترتيبات اللازمة التي يرضى بها المدير لنقل اكياس البريد المذكورة اعتبارا من التاريخ المعين في الاشعار
المذكور او اذا أتى هو او احد مستخدميه او خدمه او وكلائه اعتباراً من اليوم المذكور اي فعل من الافعال التالية:-
1- رفض او اهمل ان يحمل او ينقل أية اكياس بريد سلمها اليه لهذه الغاية اي موظف من موظفي البريد.
2- رفض او اهمل ان يستلم او يحفظ او يسلم او يودع اية اكياس بريد الاماكن وفي الاوقات والايام التي يأمر بها المدير
ووفق الشروط والقيود التي يفرضها من وقت الى اخر.
3- تخلف عن اطاعة التعليمات المتعلقة بنقل اكياس البريد التي يصدرها المدير او الموظف الذي ينتدبه المدير المذكور
لهذه الغاية او لم يراع هذه التعليمات او ينفذها. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا غير ان دفع هذه الغرامة
لا يؤثر باية صورة على اية مسؤولية مترتبة على صاحب خدمة السيارات العمومية بمقتضى سند الكفالة الذي يكون قد اعطاه
وفاقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون او على اية مسؤولية مترتبة عليه بمقتضى المادة الثامنة منه.

المادة 7

1- يجوز للوكيل اذا رأى ذلك مناسبا ان يكلف صاحب خدمة السيارات العمومية الذي طلب اليه نقل اكياس باشعار صادر بمقتضى
المادة الثالثة ، ان يقدم سند كفالة شريطة ان يعتبر هذا السند ملغى اذا قام صاحب خدمة السيارات العمومية المذكور بالامور
التالية:-
أ- حمل جميع اكياس البريد او نقلها او سبب في ذلك بالصور المنصوص في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب- استلم وحفظ وسلم واودع جميع اكياس البريد الاماكن وفي الاوقات والايام وفق التعليمات التي صدرت والقيود التي فرضت
بالنسبة للاماكن والاوقات ومدة الوقوف عليها في المادة المذكورة.
ج- امتثل لجميع التعليمات المعقولة المتعلقة بالاكياس المذكورة التي اصدرها الوكيل او موظف البريد الذي انتدبه لهذه
الغاية.
د- احسن تنفيذ جميع الاعمال والامور الاخرى التي يقوم بها او ينفذها صاحب خدمة السيارات العمومية او التي تجري او
تنفذ من قبل مستخدميه او خدمه او وكلائه مما يطلب او يوعز اليه القيام بها وفاقا لاحكام هذا القانون.
2- ينظم سند الكفالة بالصيغة وبالمبلغ اللذين يستصوبهما المدير.
3- يجدد كل تأمين كهذا من وقت الى اخر كلما صودر المبلغ المنصوص عليه في سند الكفالة او كلما طلب تجديده الوكيل.
4- اذا رفض صاحب خدمة السيارات العمومية تقديم سند الكفالة او تجديده عندما يكلف بذلك بمقتضى هذه المادة او تخلف عن
القيام بذلك او اهمل القيام به في غضون شهر واحد من تاريخ تسلمه اشعاراً بهذا الشأن من الوكيل ، يعاقب بغرامة قدرها
خمسة دنانير عن كل يوم يستمر العمل فيه هذا الجرم بعد انقضاء مدة الشهر المشار اليها في هذه الفقرة.

المادة 8

يعتبر صاحب خدمة السيارات العمومية مسؤولاً عن اي كيس بريد سلم اليه لنقله في سياراته بمقتضى هذا القانون ، واذا فقدت
اية رزمة بريدية يشتمل عليها كيس البريد المذكور واذا لحق بها ضرر يترتب عليه ان يدفع الى الوكيل التعويض الذي يدفعه
الوكيل للصاحب تلك الرزمة ويستوفى منه هذا التعويض بالصورة التي تستوفى فيها الديون المستحقة للخزينة على ان لا يخل
ذلك في الالتزام المترتب على صاحب خدمة السيارات العمومية المذكور بمقتضى سند الكفالة الذي قدمه بمقتضى المادة السابعة
من هذا القانون.

المادة 9

ليس في هذا القانون ما يخول الوكيل ان يطلب نقل كيس بريد يتجاوز وزنه( (25) كيلو غراماً) او نقل اكثر من ثمانية اكياس
بريد في باص ، او نقل كيس بريد يتجاوز وزنه ( 15 كيلو غراماً) او نقل اكثر من ثلاثة اكياس بريد في اية مركبة اخرى.

المادة 10

ان كل اشعار يصدره المدير بمقتضى هذا القانون الى اي صاحب خدمة سيارات عمومية يعتبر انه سلم اليه حسب الاصول اذا اعطى
او سلم بالذات او وضع في محل عمله الاعتيادي.

المادة 11

للوكيل ان يؤمن نقل البريد من والى المدن والقرى التي لا يوجد فيها خدمة سيارات عمومية منتظمة بواسطة لجنة العطاءات
المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 12

المادة ( 12)
تؤلف لجنة عطاءات خاصة تدعى لجنة عطاءات نقل البريد من الوكيل المالي في وزارة المواصلات رئيسا وعضوين منتدبين احدهما
من وزارة المالية والاخر من وزارة الداخلية ويصدق الوزير على قراراتها

المادة 13

تمارس لجنة عطاءات نقل البريد كافة الصلاحيات المخولة الى لجنة العطاءات المركزية الواردة في نظام اللوازم رقم 87\1965

المادة 14

يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني تغاير احكامه احكام هذا القانون.

المادة 15

رئيس الوزراء ووزير المواصلات (البرق والبريد) مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق