قانون نقابة المحامين النظاميين

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المحامين النظاميين لسنة 1970) ويعمل به بعد مرور شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الأول
في تأليف النقابة واهدافها
المادة 2-
يؤلف المحامون النظاميون في المملكة الأردنية الهاشمية نقابة يكون مركزها عمان يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم
البدائية بقرار من مجلس النقابة وتحاط وزارة العدلية علماً به.

المادة 3

تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيأة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون
ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وأمام الغير.

المادة 4

نقابة المحامين عضو في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي على رفع
مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد (الحق والعروبة).

المادة 5

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:-
1-الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
2-تعبئة قوى اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع
ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات ادارية.
3-تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لاعضاء النقابة.
4-التعاون مع كافة النقابات والتنظيمات التي تضم العاملين في مهنة المحاماة من أجل الارتقاء بالمهنة ورفع كفاءتهم
وحماية مطالبهم العادلة.
5-التعاون مع النقابات المهنية والتنظيمات المماثلة في كافة اجزاء الوطن العربي في سبيل تحقيق اهداف الأمة العربية.

6-تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند
الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
7-توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.

المادة 6

الفصل الثاني
مهنة المحاماة
المادة 6-
المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم، تمثيل المتقاضين في الدعاوى على اختلاف انواعها، والقيام بأجراءاتها،
والمدافعة فيها، وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر، فوظائفهم تشمل أموراً أربعة:-
1-الادعاء بالحقوق، والدفاع عنها، والقيام بالإجراءات المتعلقة بها بالوكالة عن الأشخاص لدى كافة المحاكم على اختلاف
انواعها عدا المحاكم الشرعية.
2-ابداء الأستشارات القانونية في الدعاوى والقضايا والمسائل على اختلاف انواعها.
3-تنظيم العقود بأنواعها والقيام بكافة الأجراءات التي يستلزمها ذلك.
4-تمثيل الموكلين لدى جميع المجالس واللجان الرسمية والمحكمين وموظفي الادارة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة
على اختلاف انواعها.

المادة 7

الفصل الثالث
شروط ممارسة المهنة
المادة 7-
يشترط في من يمارس مهنة المحاماة ان يكون اسمه مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 8

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:-
أ-متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الأقل أو عربياً ممن كانوا يحملون الجنسية الفلسطينية في تاريخ 15-5-1948.
ب-اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج-متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
د-مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة.
هـ-غير محكوم بجناية او بجريمة اخلاقية، أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة.
و-حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة
مهنة المحاماة في البلد الذي منحها. وتنفيذاً لإغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة، بموافقة وزارتي العدلية والتربية
والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهدالحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر وبموافقة الوزارتين المشار إليهما أن
يضيف أو يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة. وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها
من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز-اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
2-يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين “و،ز” من هذه المادة، المحامون الأساتذة الأردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة
هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الأساتذة قبل صدور هذا القانون.

المادة 9

1-للمحامي الاستاذ الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة على ان يكون حاملاً
لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب، بشرط وجود نص مماثل في تشريع الدولة التي يحمل جنسيتها.
وان يخضع للاحكام الواردة في الفقرات من (ب، و) من المادة السابقة.
2-للمحامي المتدرب (تحت التدريب) والذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين على
أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل سبقت تاريخ تقديم الطلب بشرط ان يخضع للشروط الواردة في الفقرة
السابقة ولاحكام الفصل السابق من هذا القانون، يشترط ان تكون الدولة التي يحمل جنسيتها تعامل المحامي الأردني المتدرب
بالمثل.

المادة 10

للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام أردني مسجل بسجل المحامين الاساتذة
أمام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو النقيب في حالة عدم التئام المجلس لأي سبب كان بعد التثبت
من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط أن تعامل النقابة المنتسب إليها ذلك المحامي المحامين الأردنيين بالمثل.

المادة 11

الفصل الرابع
الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
المادة 11-
1-لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:-
أ-رئاسة السلطة التشريعية.
ب- الوزارة.
جـ-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقته براتب أو مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة
في مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة.
د-احتراف التجارة ويشمل ذلك الشريك العام في الشركات العادية العامة او المحدودة وتمثيل الشركات الاجنبية في اعمالها
الادارية والتجارية.
هـ-منصب مدير في أية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أية وظيفة فيها.
و-جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماه.
2-لا يسري حكم هذه المادة على الاشتغال في الصحافة وعضوية المجالس التمثيلية وأساتذة القانون في الجامعات المسجلين
في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 12

1-كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7و8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص
عليها في الفقرة (1)من المادة السابقة بنقل اسمه إلى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.
2-إذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على
طلبه، دون ان يدفع رسم تسجيل جديد، أما اذا مضى على عدم مزاولته المهنة سنتان على الأقل فيشترط لإعادة تسجيله أن يدفع
نصف رسم التسجيل.

المادة 13

(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية أو بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة
محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها أو الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته.
(2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة أو خاصة، وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام لحسابه
بدعوى ضد الدائرة أو المؤسسة التي كان فيها، وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة.
(3) لا يجوز لمن عرضت عليه قضية، وأبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو موظفاً أو محكماً أو خبيراً، أن يقبل الوكالة محامياً
في تلك القضية.

المادة 14

الفصل الخامس
الانتساب إلى النقابة
المادة 14-
تحتفظ النقابة بسجلات ثلاثة:-
(1) سجل المحامين المزاولين ويسجل فيه أسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد
المطلوبة منهم للنقابة.
(2) سجل المحامين غير المزاولين ويسجل فيه اسماء المحامين المنتسبين للنقابة الذين تنطبق عليهم احكام المادتين 12و22من
هذا القانون.
(3) سجل المحامين المتدربين.

المادة 15

يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة، إلى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في
المادة الثامنة، وإذا انقضت مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولم يصدر مجلس النقابة قراراً بهذا الشأن، اعتبر الطلب
مرفوضاً ضمناً، وحق لطالب التسجيل الطعن في قرار الرفض الضمني.

المادة 16

لوزير العدلية أو من ينيبه أو أي محام استاذ، الطعن في أي قرار يصدر عن مجلس النقابة، يقضي بتسجيل محام في سجل المحامين،
ولطالب التسجيل حق الطعن في القرار الذي يقضي فيه المجلس برد طلبه.

المادة 17

(1) مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثامنة، إذا تبين لمجلس النقابة أن أحد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة
(8) والتي استند إليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي، غير متوفر، أو غير صحيح حق للمجلس إعادة النظر في هذا التسجيل
وإلغاؤه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
(2) تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التدريب.

المادة 18

أن رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة(8) لا يحول دون تقديم طلب جديد إذا استدعى الطالب بزوال
السبب أو الأسباب التي أدت إلى الرفض وللمجلس عند تجديد الطلب حق رفضه، وللمستدعي حق الطعن في هذا القرار.

المادة 19

الفصل السادس
سجل المحامين
المادة 19-
ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الأساتذة والمزاولين وسجلاً آخر بأسماء المحامين تحت التدريب
مرتبة وفق النظام الداخلي، وترسل نسخة من سجل المحامين الأساتذة إلى كل من وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم
واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشرة
في الجريدة الرسمية.

المادة 20

ينظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام يتضمن كل ما يتعلق به ويحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظيم هذه الإضبارة.

المادة 21

(1) لا يسجل في السجل السنوي للمحامين الأساتذة المزاولين، المحامون الذين لم يدفعوا الرسوم المستحقة في الميعاد الذي
يحدده النظام، ولا يحول هذا دون تسجيل المحامي المتخلف مجدداً في حالة دفعة الرسوم المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة.

(2) يمتنع على المحاكم قبول المحامين الأساتذة الذين لم يسجلوا في السجل المنصوص عليه في المادة (19)من هذا القانون
تحت طائلة البطلان.

المادة 22

المادة 22- إذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنوية المستحقة وفقاً لأنظمة النقابة مدة سنتين متواليتين فأكثر أو انقطع
عن العمل مثل تلك المدة استبعد اسمه من سجل المحامين المزاولين ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في السجل أن
يدفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالأضافة إلى دفع الرسوم الأخرى التي استحقت عليه.

المادة 23

على المحامي الذي سجل لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف أمام رئيس محكمة التمييز بحضور النقيب أو من ينوب
عنه اليمين القانونية حسب الصيغة التالية:-
“اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وان
احترم قوانينها وتقاليدها”.

المادة 24

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن أسمه واردا في سجل المحامين المزاولين السنوي، تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص
عليها في هذا القانون.

المادة 25

الفصل السابع
في التدريب
المادة 25-
(1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب أن يقدم طلباً إلى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق
المؤيدة إلى ما أشارت إليه البنود(أ،و) من الفقرة (1) من المادة 8 من هذا القانون، مع سائر الأوراق التي توجهها أنظمة
النقابة.
(2) وأن يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التدرب في مكتبه وأن يرفق الطلب بوثيقة تثبت موافقة المحامي على
قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت إشرافه.
(3) على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الأخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، أو رفضه مع بيان
الأسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.
(4) إذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في أنظمة النقابة.

المادة 26

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب التدرب وشرائطه وأحكامه.

المادة 27

(1) مدة التدرب سنتان للحائزين على ليسانس في الحقوق وسنة للحاصلين على دبلومين من الدراسات العليا في القانون أو
على دبلوم المعهد العالي للمحاماة في دولة عربية أو على شهادة الدكتوراه في إحدى مواد القانون.
(2) لا يجوز أن يتخلل فترة التدريب انقطاع بدون معذرة مشروعة لمدة تزيد على ستة أشهر وإلا فإن المدة السابقة تسقط.

المادة 28

يعفى من التدرب كلياً من شغل منصباً قضائياً بالمعنى المحدد في قانون استقلال القضاء الساري المفعول مدة لا تقل عن
سنتين والمحامي الأستاذ الذي سبق تسجيله بهذه الصفة في أحدى نقابات الدول العربية.

المادة 29

(1) على المتدرب ان يلتحق بمكتب أحد الأساتذة المحامين الذين مر على تسجيلهم أستاذاً مدة خمس سنوات على الأقل أو شغل
القضاء قبل تسجيله في الجدول مدة لا تقل عن هذه المدة.
(2) إذا تعذر على طالب التدريب أن يجد محامياً يلحقه في مكتبه فلمجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين الأساتذة
وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذراً مقبولاً.

المادة 30

(1) للمحامي المتدرب أن ينتقل خلال مدة تدربه من مكتب محام إلى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستيفاء الشرائط اللازمة
للنقل التي ينص عليها النظام الداخلي.
(2) يجوز لمجلس النقابة تكليف المتدرب باختيار استاذ آخر غير الأستاذ الذي اختاره إذ كان من الواضح أن ظروف الأستاذ
لا تمكنه من الإشراف على المتدرب إشرافاً صحيحاً.

المادة 31

لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع لشخصه وتحت إشراف استاذة وبتفويض خطي منه:-
1-أمام المحاكم الصلحية بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من مدة التدريب.
2-أمام المحاكم البدائية في القضايا التي لا يتجاوز قيمتها خمسمائة ديناراً بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من مدة التدريب.

المادة 32

للمحامي المتدرب أن يعقب جميع المعاملات لدى كافة المراجع القضائية والإدارية وله أن يحضر بمفرده التحقيقات أمام الشرطة
والنيابات العامة في المخالفات والجنح.

المادة 33

لا يحق للمحامي المتدرب أن يستعمل صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة (المتدرب) كما لا يحق له أن يتخذ مكتباً أو يعلن
عن اسمه بلوحة وإلا كان معرضاً لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.

المادة 34

(1) يشطب اسم المتدرب من الجدول بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيله في سجل المحامين المتدربين:-
أ-إذا لم يتقدم بطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين الأساتذة ، أو
ب-إذا لم يتم شرائط التدرب.
(2) يتوجب لصدور قرار الشطب أن يكون المحامي المتدرب قد أخطر إلى الالتزام بما نصت عليه احكام هذه المادة بوقت مناسب.

(3) يخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص عنها في هذا القانون.
(4) للمحامي المشطوب اسمه من الجدول أن يطلب تسجيله مجدداً محامياً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجدداً.

المادة 35

(1) للمتدرب أن يطلب نقل أسمه إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التدرب.
(2) يقدم الطلب إلى النقيب مرفقاً بشهادة من أستاذه بأتمام هذه الشروط وبكفأة الطالب وبقيد رسمي يثبت بأنه رافع في
عدد من القضايا لا يقل عن خمسة عشر قضية صلحية أو ثمانية قضايا بدائية خلال مدة التدريب. وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين
صلحيتين لغايات هذه المادة.
(3) يحقق مجلس النقابة، بأي أسلوب يراه، في جدارة الطالب وكفاءته وما إذا كان قد أتم فعلاً شرائط التدريب المنصوص
عنها في هذا القانون وفي النظام الداخلي.
(4) إذا ظهر بنتيجة التحقيق أن المتدرب جدير بأن يقيد في جدول المحامين الأساتذة قرر المجلس إجابة الطلب.
(5) للمجلس عند الاقتضاء أن يقرر تمديد فترة التدريب مدة لا تزيد عن السنتين.

المادة 36

يفصل مجلس النقابة في كل خلاف يقع بين المتدرب وأستاذه بسبب التدريب.

المادة 37

يعتبر مكتب الأستاذ موطناً صالحاً للتبليغ بالنسبة للمتدرب خلال الفترة التدريبية.

المادة 38

الفصل الثامن
حقوق المحامين
المادة 38-
(1) مزاولة مهنة المحاماة حق محصور للمحامين المسجلين في النقابة دون غيرهم وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز تعطيل
هذا الحق في أية صورة أو لأي سبب.
(2) لا تقبل المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والهيئات المبينة في المادة الخامسة من الوكلاء إذا كانوا من غير المحامين،
ويستثنى من ذلك الحالات التي يجيز فيها القانون لشخص أن يدافع باسم زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.
(3) مع مراعاة احكام الفقرة السابقة لا يجوز لغير المحامين المسجلين في النقابة الاشتغال بالمحاماة أو المراجعة بأي
عمل من أعمالها بأجر او بدون اجر تحت طائلة الادانة الجزائية من قبل محكمة الصلح المختصة بغرامة لا تزيد على خمسين
ديناراً أو الحبس مدة لا تزيد عن شهرين أو بكلتا العقوبتين، ويجوز لأي محام مسجل في النقابة أن يأخذ صفة المشتكي وتقديم
البينات وفقاً لأحكام الأصول الجزائية.

المادة 39

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته كتابة أو شفاهاً
مما يستلزمة حق الدفاع، كما لا يكون مسؤولاً عن الاستشارات التي يعطيها عن حسن نية.

المادة 40

(1) يتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس مهنته أمامها بالحصانة التامة بحيث لا يجوز توقيفه أو
تعقبه من أجل أي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية ولا يتعرض المحامي تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التي يمارس
مهنته أمامها إلا للمسؤولية التأديبية وفق أحكام هذا القانون.
(2) يجب أن ينال المحامي الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بجميع درجاتها ودوائر الشرطة
وكافة الدوائر والمراجع الرسمية التي يمارس مهنته أمامها وأن تقدم له كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا
يجوز اهمال طلباته بدون مسوغ قانوني.
(3) لا يجوز تفتيش محام أثناء مزاولة عمله.
(4) لا يجوز تفتيش مكتب المحامي أو توقيع حجز أو وضع اختام عليه بغير حضور نقيب المحامين أو من ينتدبه وإلا كان الإجراء
باطلاً.
(5) لمقار نقابة المحامين ولجانها الفرعية وغرف المحامين في المحاكم الحصانة الممنوحة لمكتب المحامي.
(6) على النيابة ان تخطر النقابة قبل الشروع في تحقيق اي شكوى ضد محام وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق.

(7) في حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو من ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات.
(8) كل اعتداء على محام خلال ممارسته مهنته أو بسببها يجعل المعتدي خاضعاً لنفس العقوبة المقررة فيما لو كان الاعتداء
واقعاً على قاض.

المادة 41

(1) لا يجوز للمتداعين في القضايا الحقوقية وأمام محكمة العدل العليا أن يمثلوا أمام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها
إلا بواسطة محامين يمثلونهم، ويستثنى من ذلك المحاكم الصلحية والمتداعون إذا كانوا من المحامين المزاولين أو المتقاعدين
أو القضاة.
(2) لا يجوز التقدم بأية دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف والمحاكم
البدائية وفي قضايا ضريبة الدخل والقضايا الجمركية لا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة.
(3) لا يسري حكم هذه المادة على مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو دوائر الأوقاف التي لها أن تنيب عنها في المرافعة
أحد موظفيها الحاصلين على شهادة في الحقوق أو ما يعادلها.
(4) يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة 42

لا يجوز أن يعين مستشار قانوني في أية دائرة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة ما لم يكن من المحامين الأساتذة
المسجلين في النقابة أو القضاه الذين تتوفر فيهم شرائط التسجيل في سجل المحامين الأساتذة.

المادة 43

لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أية شركة أو أي عقد مدني أو تجاري تزيد قيمته على
خمسماية دينار أو غير محدد القيمة إلا:-
(1) إذا ذيل بتوقيع أحد المحامين الأساتذة المزاولين.
(2) والصق عليه طابع نقابة بالنسبة أو بالقيمة التي تحدد بقرار من مجلس النقابة يصادق عليه وزير العدلية وينشر في
الجريدة الرسمية.

المادة 44

(1) على كل مؤسسة أو شركة مساهمة أو أجنبية أو أي فرع لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة أو مؤسسة أخرى يزيد رأسمالها
على (10000) دينار أردني أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة
بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل.
(2) إذا امتنعت أحدى الشركات أو المؤسسات المسجلة في الأردن عن تعيين وكيل أو مستشار قانوني لها بعد ثلاثة أشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها وجب عليها أن تؤدي مبلغ دينار أردني إلى صندوق النقابة عن
كل يوم تأخير.
(3) يتوجب على الشركات أو المؤسسات المذكورة إبلاغ نقابة المحامين بصورة عن العقود التي تعين بموجبها وكلاءها أو مستشاريها
من المحامين تنفيذاً لاحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ التعاقد تحت طائلة المسؤولية المدنية
المحددة في الفقرة السابقة.
(4) يحدد النظام الداخلي للنقابة عدد الشركات والمؤسسات التي يحق للمحامي الواحد أن يكون مستشاراً أو ممثلاً لها.

المادة 45

(1) بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية
ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع.
(2) للمحامي عند الضرورة سواء كان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته
محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص في الوكالة يمنح مثل
هذه الإنابه وتكون الإنابه معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
(3) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أي محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكله
ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز
عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات.
(4) تنظم الوكالات العامة لدى الكاتب العدل ويكون اطلاع المحكمة عليها كافيا لاثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها
ويجوز للمحكمة، اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز حسب الصورة المبينة في الفقرة
السابقة.

المادة 46

المادة46- للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته كما له الحق في استيفاء النفقات التي
دفعها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 47

المادة 47- (1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من
القيمة الحقيقية للمتنازع عليه الا في احوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادنى فلا يجوز
ان يقل عن 5% من قيمة المتنازع عليه.
(2) اذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعي في التحديد جهد
المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى بما في ذلك الحدين الادنى والا على المشار اليهما اعلاه.
(3) اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوىغير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل اتعاب عنها.
(4) على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب مراعية في
ذلك احكام الفقرات السابقة.

المادة 48

المادة48- اذا انهى المحامي القضية صلحا او تحكيما وفق ما فوضه به موكله او عدل الموكل عن متابعة القضية بعد توقيعه
الوكالة لاي سبب من الاسباب استحق المحامي الاتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.

المادة 49

المادة 49- (1) للموكل ان يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع كامل الاتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى
المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.
(2) للمحامي ان يعتزل الوكالة لاسباب حقة، بشرط ان يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت
غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من اتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال
والنتائج المترتبة عنه.

المادة 50

المادة50- في حال وفاة الوكيل او اعتزاله المهنة يقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجهد المبذول والاتفاق المعقود.

المادة 51

المادة 51- (1) على المحامي ان يسلم موكله كل ما تسلمه من النقود والأوارق الاصلية التي في حوزته عندما يطلب الموكل
ذلك.
(2) عند وجود اتفاق كتابي على الاتعاب يحق للمحامي حبس النقود والاوراق بما يعادل مطلوبه اما في حالة عدم وجود اتفاق
كتابي فيرفع الامر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود واوراق وطلب الحجز على أية اموال
للموكل بنتيجة الفصل في النزاع حول الاتعاب.
(3) يسقط حق الموكل في استعادة الاوراق والمستندات بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء القضية.

المادة 52

المادة52- (1) لاتعاب المحامي حق امتياز على ما آل الى موكله نتيجة الدعوى موضوع التوكيل وهذا الامتياز يلي في المرتبة
الاحوال المنصوص عليها في القوانين المرعية.
(2) للمحامي الذي صدر امر بتقدير اتعابه بمصالحة مصدق عليها من مجلس النقابة او من اللجنة الفرعية او من المحكمة
او بحكم صادر عن محكمةالاستئناف ان يحصل على امر من رئيس الاجراء باعتبار هذه الاتعاب دينا ممتازا على الاموال والعقارات
موضوع الدعوى العائدة لمن صدر امر التقدير او المصالحة او الحكم ضده.

المادة 53

المادة 53-(1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاثة محامين
اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
(2) يمارس مجلس النقابة ولجنة الاتعاب في أية قضية مقدمة او محالة لأي منهما بموجب هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص
عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية النافذة المفعول كما لو كانت القضية مقدمة الى محكمة.
(3) تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تفهيمها اذا كانت
وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمةالاستئناف الحقوقية
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائيا وينفذ
بمعرفة دائرة الاجراء.
(4) يعفى المستأنف من كل رسوم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع.
(5) على رئيس محكمة الاستئناف، وبناءعلى طلب المحكوم له ان يعطي خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات
اذا لم تستأنف، وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.

المادة 54

الفصل التاسع
واجبات المحامي
المادة 54-
(1) يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة ولا يحق له ان يتخذ غير مكتب واحد في بلدة واحدة.
(2) يعتبر مكتب المحامي موطنا له وللمتمرنين في مكتبه، من اجل تبليغ المقررات والاوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة
بالمهنة.

المادة 55

المادة55-على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه
هذا القانون وتفرضهاعليه انظمة النقابة وتقاليدها.

المادة 56

المادة56- على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانةواخلاص وهو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.

المادة 57

المادة57 – على المحامي ان يسلك تجاه المحكمة مسلكا يتفق وكرامة المحاماة وان يتجنب كل اجراء او قول يجول دون سير العدالة.

المادة 58

المادة58- على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة، ويفصل مجلس النقابة في
كل خلاف مسلكي بين المحامين يتعلق بمهنتهم.

المادة 59

المادة 59- على المحامي ان يمتنع عن سب خصم موكله او ذكر الامور الشخصية التي تسيء اليه او اتهامه بما يمس شرفه وكرامته
ما لم يستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.

المادة 60

المادة60- على المحامي ان يظهر اثناء رؤية الدعوى امام المحكمة بالرداء الخاص، الذي يعينه النظام الداخلي اذا كان ارتداء
هذا الرداء مفروضا من قبل وزارة العدلية.

المادة 61

المادة61- يمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولية:-
(1) ان يسعى لجلب اصحاب القضايا اوالزبائن بوسائل الاعلانات اوباستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة.
(2) ان يشتري القضايا والحقوق المتنازع عليها.
(3) ان يقبل الاسناد التجارية بطريق الحوالة لأسمه، بقصد الأدعاء بها دون وكالة.
(4) ان يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوىالتي وكل بها او ان يفشي سرا اؤتمن عليه اوعرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار
الموكلين لدى القضاء، في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته.
(5) ان يعطي رأيا او مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له ان قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء
وكالته.

المادة 62

المادة 62- لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية ان يقبل الوكالة:-
(1) عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
(2) ضد موكله بوكالة عامة اذا كان يتقاضىعن هذه الوكالة اتعابا شهرية او سنوية.
(3) ضد شخص كان وكيلا عنه، في نفس الدعوى او الدعاوي المتفرعة عنها ولو بعد انتهاء وكالته.
(4) ضد جهة سبق ان اطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل اتعاب استوفاها منها سلفا.

المادة 63

المادة63- على المحامي ان لا يقبل الوكالة في دعوى ضد زميل له او ضد مجلس النقابة قبل اجازته من قبل النقيب.

المادة 64

الفصل العاشر
السلطة التأديبية
المادة64- كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون، او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته
المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات التالية:-
(1) التنبيه
(2) التوبيخ
(3) المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتا مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
(4) شطب اسمه من سجل المحامين نهائيا.

المادة 65

المادة 65- (1) لا يجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة، فتح مكتبه خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر
من اعمال المحاماة.
(2) يبقى المحامي المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعاً لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التمرين
والتقاعد، ومن المدد المعينة للترشيح لمجلس النقابة.

المادة 66

المادة 66- ينتخب مجلس النقابة ثلاثة من بين اعضائه يؤلفون مجلس التأديب، كما ينتخب عضوين احتياطيين للحلول محل من
يتغيب من اعضاء مجلس التأديب.

المادة 67

المادة 67- يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او رد احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف
الحقوقية وتفصل فيه في غرفة المذاكرة على وجه السرعة وفقا لأصول رد القضاة بقررا غير خاضع للطعن.

المادة 68

المادة68- اذا تعذر تشكيل المجلس التأديبي بسبب قبول الرد، فلمجلس النقابة ان يؤلفه من غيرهم من بين اعضائه، واذا تعذر
ذلك بسبب عدم وجود النصاب فله ان يكمل هذا النصاب من المحامين الأساتذة على ان تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة:-

المادة 69

المادة 69- (أ) ترفع الدعوى المسلكية ضد المحامي:-
(1) يناء على طلب وزير العدلية او رئيس النيابات العامة، او النائب العام.
(2) بناء على شكوىخطية يتقدم بها احد المحامين.
(3) بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.
(ب) تقدم الشكوى الى النقيب، وعلى النقيب ان يطلب الى المحامي المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً.
وللنقيب بعد ذلك اذا وجد اسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق.
(جـ) يجوز للنقيب ان يحيل احد المحامين الى مجلس تأديبي اذا نسب اليه تصر ف لا يتفق وواجبات المحامي.

المادة 70

المادة70- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته عن اعمال ارتكبها خلال مزاولته المهنة.

المادة 71

المادة71- (1) يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة،
وللمحامي المشتكى عليه ان يوكل محامياً استاذاً واحداً للدفاع عنه، ــ وللمجلس ان يقرر سماع الشهود، وفي حالة تخلف
احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور، تنفذ بواسطة النيابة العامة.
(2) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة، ويعتبر في مثل هذه
الحالة، كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه أدى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.
(3) لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي، اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية،ان يوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي
المهنة حتى نتيجة التحقيق وتحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولةالمهنة خلالها فيما اذا صدر
حكم عليه بمثل ذلك.

المادة 72

المادة 72- (1) جلسات المجلس التأديبي سريةولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.
(2) تبلغ مذكرات الدعوى، والاوراق القضائية، والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها
في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 73

المادة 73- (1) بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق، يرسل اضباة التحقيق الى مجلس النقابة، الذي له ان يكمل التحقيق
اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه.
(2) على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى، اما ببراءة المحامي المشتكى عليه واما بأدانته باحدى العقوبات المنصوص
عليها في المادة (57) من هذا القانون.
(3) للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان
وجاهياً او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.
(4) لرئيس النيابة العامة حق الطعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه.
(5) تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.

المادة 74

المادة 74- (1) على كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامين نسخة عن هذا
الحكم.
(2) لمجلس النقابة ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق المحامي الذي يدان بحكم قطعي بجناية أو بجنحة نتيجة جرم اخلاقي، ويعتبر
قرار المحكمة بأدانة المحامي، كما لو كان توصية بأدانته من قبل مجلس التأديب وفاقاً للمادة 66 من هذا القانون. ويجوز
للمجلس بعد التحقيق في ظروف القضية التي ادين فيها المحامي بالطريقة التي يراها مناسبة، ان يوقع عليه اياً من العقوبتين
المشار اليهما في البندين (3و4) من المادة (57) من هذا القانون.

المادة 75

المادة75- تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحامي المحكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار
اليها في الأضبارة الخاصة وتنفذ هذه الاحكام بواسطة النيابة العامة.

المادة 76

المادة 76- كل من لم يتقيد بالاحكام التأديبية من حيث الامتناع عن مزاولة المهنة، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية دينار
وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 77

الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة
المادة 77- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الأساتذة العاملين.
(1) المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة، قبل موعد اجتماع الهيئة
العامة، بثلاثين يوماً على الاقل، وتنعقد برئاسة النقيب او من ينوب عنه من أعضاء مجلس النقابة حال غيابه.
(2) لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.

المادة 78

المادة 78- تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:-
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
(2) تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية، وأقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة.
(3) النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة 79

المادة 79- بناء على تنسيب مجلس النقابة وقرار الهيأة العامة يضع وزير العدلية بموافقة جلالة الملك الأنظمة اللازمة
لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الانظمة التالية:-
1- النظام الداخلي للنقابة.
2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث اوالتوقف عن العمل لاسباب قاهرة.
4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين، ورسوم اعادة التسجيل.
5- نظام لاصدار طوابع باسم النقابة وتعيين فئاتها مع تحديد كيفية استعمالها وغرضها.
6- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة، عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.
7- نظام من اجل تحديد تعرفة الاجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة.
8- أية انظمة ترى الهيأة العامة ضرورة اصدارها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون، كانت مالية او تنظيمية.

المادة 80

المادة80- تجتمع الهيأة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً في كل سنة. في الوقت الذي يحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة
الاختصاصات المبينة في المادة (78).

المادة 81

المادة81- تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على دعوة توجه الى اعضائها وذلك
بناء على قرار مجلس النقابة، او بناء على طلب فريق من المحامين الاساتذة المسجلين في سجل النقابة لا يقل عددهم عن
الربع، وللنقيب عند الضرروة في حالات مستعجلة ان يدعو الهيئة العامة للانعقاد بقرار يصدره مبينا فيه الاسباب التي
دعته لذلك.

المادة 82

المادة 82- على النقيب او نائبه حال غيابه ان يدعو الهيئة العامة للاجتماع عند توفر احدى الحالات المنصوص عليها في
المواد السابقة ، وذلك بطريق تبليغ المحامين الأساتذة بكتب شخصية ترسل اليهم، وباعلان في دار التفابة اوالصحف المحلية،
ويجب ان ترفق الدعوة بجدول الاعمال.

المادة 83

المادة 83- اذا كان الاجتماع استثنائيا فأنه لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من اجلها، الا اذا كانت
مرتبطة او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.

المادة 84

المادة 84- (1) لا يصح اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للأساتذة المسجلين فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية
في المرة الاولى، تجدد الدعوى ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر، ويكون الاجتماع
قانونيا مهما كان عدد الحاضرين اما في الدعوة الموجهة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم يتم النصاب القانوني للاجتماع
في الدعوى الاولى سقط الطلب.
(2) تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 85

المادة85- (1) يكون الانتخاب سريا، ما لم تر الهيئة العامة خلاف ذلك، ويجري بحضور وزير العدلية او ممثله، و ينتخب النقيب
أولا، ويتم انتخابه بالأكثرية المطلقة واذا لم يحصل على ذلك، يعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي عندئذ الاكثرية
النسبية، اما الاعضاء فيتم انتخابهم في دورة واحدة وتعتبر في ذلك الاكثرية النسبية.
(2) لا تدخل في الحساب الاوراق البيضاء (غير المكتوبة) وغير المقروءة والتي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه، اما
الاوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل منها الاسماء الاخيرة الزائدة.

المادة 86

المادة 86- يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:-
(1) ان يكون من المحامين الأساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما.
(2) ان لا يكون قدحكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة.
(3) ان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات.
(4) اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة، فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

المادة 87

الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة
المادة87- يتولى شؤون النقابة، مجلس يؤلف من نقيب وعشرة من اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس
سنتين.

المادة 88

المادة88- يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية، ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء
مدته السابقة.

المادة 89

المادة 89- ينتخب المجلس في أول اجتماع له ومن بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر، وأمينا للصندوق، وأعضاء المجلس
التأديبي واللجان التي ترى انها ضرورية لتنظيم اعماله.

المادة 90

المادة 90- يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة،كما يحدد طريقة اشراف أمين السرعلى
الشؤون الأدارية وأشراف امين الصندوق على الشؤون المالية، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الأمور التالية.

المادة 91

المادة91- يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب
اونائبه.

المادة 92

المادة 92- على مجلس النقابة ان يعلم فورا وزير العدلية بنتائج الانتخابات التي تقوم بها الهيئة العامة، وكذلك عليه
ان يعلمه بالانتخابات الداخلية التي يقوم بها وبالقرارات التي يتخذها بشأن قبول طلبات تسجيل المحامين او رفضها او
استبعادها.

المادة 93

المادة93- (1) اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان، يقوم نائبه مقامه، اذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة
اشهر، والا فتدعى الهيئة العامة لأنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الاصلي.
(2) اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظيفته لأي سبب آخر يدعى من حصل على الأكثرية في الانتخاب السابق بحسب
التسلسل ليخلفه، واذا لم يكن ينتخب المجلس من المحامين الاساتذة المسجلين ومن تنطبق عليهم الشروط الواردة لملء المركز
الشاغر تكمله لمدة من سبقه.
(3) اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت وظائفهم يزيد على النصف يدعو النقيب او من ينوب عنه الهيئة العامة
لأنتخاب من يخلفهم ويكملوا مدة الاعضاء الذين حلوا محلهم

المادة 94

المادة 94- يشمل اختصاص النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الاخص:-
(1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها ورفضها.
(2) المحافظة على مباديء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
(3) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
(4) وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة
عليها.
(5) دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
(6) تأديب المحامين.
(7) تعيين لجان تحديد الاتعاب وفق النظام الداخلي.
(8) التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة 95

المادة 95- يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الأكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين
المطلقة، واذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المادة 96

المادة 96- يمثل النقيب النقابة، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها
وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة،
وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها.

المادة 97

المادة 97- لمجلس النقابة ان يعين الموظفين لأدارة اعماله بالرواتب والأجور التي يراها تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان
يستأجر ما يحتاج اليه من أبنية، وله ان يعين في مركز كل محكمة بدائية لجنة يمنحها ما تشاء من اختصاصاته بما في ذلك
حق تقدير الاتعاب، ما لم ينص النظام الداخلي خلاف ذلك.

المادة 98

المادة 98- اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن (لظروف قاهرة) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد، فان
المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له.

المادة 99

الفصل الثالث عشر
الطفل بقرارات النقابة
المادة 99- لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها،
الا امام محكمة العدل، ومن قبل:-
(أ) رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
(ب) او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محامياً استاذاً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
صدرو قرار الهيئةالعامة.

المادة 100

المادة100- قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:-
(أ) قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص اكان استاذاً ام متمرناً، او رفضه، او اسبتعاده من السجل، ويجوز
الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ومن
قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه
(ب) القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخابه الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله، لا يقبل الطعن
في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوماً
تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوماً لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار
لديوانه.

المادة 101

الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية
المادة101- (أ)لنقيب المحامين ان يكلف اي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة. في كل سنة وتقصر هذه
الخدمة المجانية على القيام بأحد الاعمال الآتية:-
(1) القاء محاضرة على المتمرنين.
(2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
(3) اعداد دروس قانونية، او محاضرات لمؤتمرات المحامين.
(4) تنظيم اعمال المؤتمرات، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
(5) اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة.
(6) مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله.
(7) ان يقوم الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة ان
تحكم للمحامي بأتعاب المحاماة على خصم موكله، إذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق.
(ب) كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها، او يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية.

المادة 102

الفصل الخامس عشر
موارد النقابه
المادة102- تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الاول من كل عام.

المادة 103

(1)تتألف موارد النقابة من رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل والرسوم السنوية لتعاطي المهنة ورسوم ابراز الوكالات
وطوابع المرافعة ومن الغرامات والالزامات المدنية الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكالات الالزامية او التبليغ
عنها ومن العوائد التي تستوفي لصندوق التقاعد ومن الاعانات والتبرعات وبدلات الاشتراك في مجلة النقابة وتأديها وأثمان
مطبوعاتها والمواد الاخرى التي تقررها الهيئة العامة من وقت الى آخر.
(2) تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واسيتفائها وجبايتها في النظام الداخلي او في اية انظمة توضع لهذه الغاية.

المادة 104

المادة 104- مجلس النقابة هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والأقتراح على الهيئةالعامة
بتحديد مقدار الرسوم وأقرار صرف النفقات التي تستلزمها اعمال النقابة ومسؤولياتها وأنظمتها ضمن حدود الاعتمادات المرصودة
في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة. وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد
بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة 105

المادة 105- (1) يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
(2) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
(3) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي، يستمر
في الجباية والأنفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة 106

المادة 106- (1) تودع النقود والأوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
(2) لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
(3) اوامر الأيداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
(4) يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الأحتفاظ به في خزانة النقابة.
(5) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
(6) لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

المادة 107

الفصل السادس عشر
احكام عامة
المادة 107- تعفى نقابة المحامين النظاميين وفروعها الخاضعة لاحكام هذاالقانون من كل تكليف مالي او ضريبة او رسم
تأمين او رسم طابع او بريد او غير ذلك من التكاليف او الرسوم او الضمانات المالية مهما كان نوعها.

المادة 108

المادة 108- الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول
كأنما هي صادرة بموجبه، وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص مخالف في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق
بتعيين الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها، وتسوية وصرف رواتب التقاعد.

المادة 109

المادة 109- مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من هذا القانون، يلغى قانون المحامين رقم (11) لسنة 1966 وجميع ما
طرأ عليه من تعديلات، وتعتبر الأنظمة الصادرة بمقتضاه قانونية وسارية المفعول الى ان تعدل او تلغى بأنظمة اخرى.

المادة 110

المادة110- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق