قانون نقابة المحامين النظاميين

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون نقابة المحامين النظاميين ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).

المادة 2

الباب الأول
في مهنة المحاماة

المادة 2-
المحامون هم من مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام بإجراءاتها والمدافعة فيها
وتقديم كل استشارة قانونية لمن يطلبها. فوظائفهم تشمل أموراً ثلاثة: –
1-الأدعاء بالحقوق والدفاع عنها بالوكالة عن الاشخاص لدى كافة المحاكم العامة والخاصة وجميع المجالس واللجان الرسمية
والمحكمين وموظفي الإدارة.
2-القيام بإجراءات الدعوى من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفيذ فيها.
3-ابداء الاستشارات القانونية في الدعاوي وفي جميع القضايا وتنظيم العقود بأنواعها.

المادة 3

الباب الثاني
في تأليف النقابة

المادة 3-
تتألف نقابة واحدة للمحامين في المملكة الأردنية الهاشمية من جميع المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة فيها، مركزها
عمان إلا أنه يمكن تشكيل فروع لها في مراكز المحاكم البدائية بقرار من مجلس النقابة تحاط وزارة العدلية علماً به.

المادة 4

للمحامين المسجلين في النقابة حق المدافعة والمرافعة أمام سائر المحاكم والهيئات المعينة في المادة الثانية، ولا تقبل
المدافعات التي يدلي بها الوكلاء إدا كانوا من غير هؤلاء المحامين ـ يسثنى من ذلك ما اذا اجازت المحكمة للخصم أن يدافع
باسم زوجة أو احد اصوله أو فروعه ولا يكون للاذن مقبول الا في الدعوى التي صدر فيها.

المادة 5

الباب الثالث
الانتساب إلى النقابة

المادة 5-
يشترط في طالب الانتساب إلى النقابة ما يلي:-
1-أن يكون طالب الانتساب أردنياً.
2-أن يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره.
3-أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق وليس محكوما بجناية نتيجة جرم أخلاقي.
4-أن يكون مجازاً في الحقوق من أحد المعاهد ويستثنى من أحكام هذه الشهادة: ـ
أ – من سبق أن أجيز بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية.
ب-القضاه الذين شغلوا وظيفة قضائية مدة خمس سنوات على الأقل.
5-ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 6

يسمح للمحامين من رعايا دول الجامعة العربية أن يسجلوا انفسهم في النقابة وفقاً لشروط المنصوص عليها في الفقرات 3و4من
المادة الخامسة على أن يثبتوا:-
1-أنهم استوفوا من حيث السن والكفاءة والشهادة جميع الشروط التي تخولهم أن يقيدوا في أحدى نقابات دولهم.
2-أن آخر نقابة سجلوا فيها لم تمنعهم من العمل.
3-أن يقدموا فحصاً في قوانين المملكة الأردنية الخاصة.
4-ان تعترف الدولة التي ينتسب إليها المحامي بحق التسجيل للمحامين الأردنيين في نقاباتها او أنها تعترف بحق المرافعة.
إذا لم يكن فيها نقابات ـ وذلك لدى جميع المحاكم بمثل الشروط التي تشترطها على رعاياها.

المادة 7

يكون الانتساب إلى النقابة بعد تشكيلها بتقديم طلب إلى مجلس النقابة تربط به كافة الشهادات والوثائق التي تثبت شروط
الانتساب المنصوص عليها في المادة الخامسة.

المادة 8

ينتدب مجلس النقابة احد اعضائه ليقوم بالتحقيق عن احوال المستدعي وينظم تقريرا بتحقيقاته يرفعه إلى المجلس الذي ينظر
في الطلب فإذا قبل بعتبر اطالب محامياً متدرباَ على أنه يجوز تسجيله استنادا في حالتين:-
1-إذا كان من القضاه الذين اشغلوا منصباً قضائياً مدة سنتين على الاقل.
2-إذا كان من المحامين الذين تزيد سنهم عن 24سنة واتم التدريب بنقابة أخرى في البلاد الأجنبية وفقاً لاحكام المادة
السادسة من هذا القانون.
3-الأشخاص الذين تخرجوا من معهد الحقوق خلال سنة 1950 وما قبلها يسجلون كمحامين في جدول المحامين الأساتذة.

المادة 9

ترسل صورة عن القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة إلى النائب العام كما يعلن في يوم صدوره في دار النقابة وقاعة محكمة
الاستئناف العليا.

المادة 10

يجوز استئناف قرار المجلس في طلب الانتساب خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ ومرجع الاستئناف هو محكمة الاستئناف العليا.

المادة 11

يملك استئناف القرار المستدعي في حال رد طلبه ويملكه النائب العام وكل محام مسجل في النقابة سواء في حالة رد الطلب
أم قبوله.

المادة 12

المادة 12 –
اذا لم يستأنف قرار المجلس او استؤنف وبت به بقبول المستدعي ففي هذه الاحوال يستصحب النقيب او نائبه المستدعي ويمثلان
امام محكمة الاستئناف العليا بنصابها القانوني حيث يحلف اليمين الآتية:
” والله العظيم سوف لا اقول ولا انشر شيئاً مدافعاً او مستشاراً مما هو مخالف للقوانين والانظمة او الاخلاق الطبية
او امن الدولة او السلم العام وان لا اقصر فيما يجب على من الحرمة للمحاكم والسلطات العامة وان احفظ السر المهني “.

المادة 13

الباب الرابع
في التدريب

المادة 13 –
ينتسب المحامي المتدرب إلى احد مكاتب المحامين الاساتذة الذي مر على تعاطيه المحاماه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ليكون
تحت رقابته واشرافه ومسؤوليته.

المادة 14

على المحامي المتدرب ان يلازم اعمال المحاماة طيلة مدة تدريبه ما لم يمنعه عذر مشروع.

المادة 15

15-
للمحامي المتدرب ان يقوم باسم استاذه بالمراجعة و المرافعة بكل ما هو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام المحاكم
المركزية والاستئنافية ومحكمة التمييز.

المادة 16

ان مدة التدريب سنتان بعد الحصول على شهادة الحقوق يمكن بعدها للمتدرب أن يطلب من مجلس النقابة تسجيله في جدول المحامين
الاساتذة على ان يرفق بطلبه شهادة من استاذة تشعر أنه اتم مدة التدريب المقررة.

المادة 17

عند تقديم الطلب ينتدب مجلس النقابة احد الاعضاء محققاً يبحث في كفاءة المحامي المتدرب ومواظبته وينظم تقريراً بذلك
يرفعه إلى مجلس النقابة.

المادة 18

يكون القرار الذي يصدره مجلس النقابة في طلب المحامي المتدرب قابلاً للاسئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد
9و10و11.

المادة 19

للمحامي المتدرب ان يغير استاذة بعد أشعار مجلس النقابة بذلك وللمجلس الحق بتعيين استاذ للتدريب عند الضرورة.

المادة 20

الباب الخامس
جدول المحامين

المادة 20-
يسجل المحامون الاساتذة في قائمة تبعاً للحروف الأبجدية وينشرها مجلس النقابة بالجريدة الرسمية في الثلاثين من شهر
نيسان من كل عام بعد حذف اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة ـ التي ستعين في النظام الداخلي للنقابة بعد اقرار هذا
القانون. ويسجل المحامون المتدربون في سجل خاص يرفع لوزارة العدلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 21

يمتنع على المحاكم قبول المحامين الاساتذة الذين لم ترد اسماءهم في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة 22

يحذف اسم المحامي من الجدول عندما يحكم عليه حكم قطعي بجناية أو جنحة نتيجة جرم اخلاقي.

المادة 23

الباب السادس
حقوق المحامين ووجباتهم

المادة 23-
ان حقوق المحامين هي:
1-لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول النقابة الاشتغال بالمحاماة أو بالمراجعة بما هو من أمور المحاماة مع مراعاة
احكام المادة” 15″ وكل من يزاول عملاً من اعمالها من غير المحامين يحاكم امام المحاكم صلح الجزاء بناء على شكوى ترفع
إليها من نقيب المحامين أو نائبه ويعاقب بعد ثبوت ما يسند إليه بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً أو بالحبس مدة لا
تزيد عن الشهرين او بكلتا العقوبتين عند تكرر المزاولة والعقوبة.
2-ينال المحامي من الرعاية اللائقة بكرامة المحاماة والتسهيلات اللازمة لتمكينه من الأدعاء بحقوق موكله والدفاع عنها
ولا تهمل طلياته بدون سبب قانوني.
3-يجوز للمحامي ان يستقيل من الوكالة في أية قضية على ان يراعي في ذلك عدم حصول ضرر للموكل من جراء استقالته وذلك
بان تكون امام المحكمة وبموافقتها ليمكن ان تتأجل الإجراءآت المتعلقة بالقضية إلى أن يتم تبليغه الاستقالة ولزوم الحضور.

4-لا يكون المحامي مسؤولاً عن الأوراق والوثائق المودعة لدية بحكم مهنته بعد مضي شهر من تاريخ تبليغه موكله بكتاب
في البريد المسجل بواسطة مجلس النقابة يخبره فيه بلزوم مراجعته لاستلامه تلك الأوراق والوثائق.

المادة 24

أن واجبات المحامين هي:
1-ان يتفرغ لاعمال مهنته بعد تسجيله في جدول النقابة ويتفرع عن ذلك أمور ثلاثة:
أ -ان يكون مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية
ب-ان لا يباشر بنفسه اعمال التجارة او الصناعة.
ج- ان لا يكون موظفاً في احدى وظائف الدولة. يستثنى من ذلك وظائف التدريس في معاهد التعليم العالي،
2-يمتنع على المحامي اداء شهادة بما هو داخل في سر مهنته تحت طائلة العقوبة الجزائية المنصوص عليها في المادة “215”
من قانون الجزاء وطائلة العقوبة التأديبية.
3-يجب على المحامي ان يدافع عن حقوق زميله إذا كلف بذلك من قبل نقيب المحامين وبعد الامتناع عن ذلك بلا عذر مشروع
اخلالاً بواجب المحاماة يوقعه تحت طائلة العقوبة التأديبية.
4-على المحامي ان لا يقدم لخصم موكله اية معاونة ولو استشارة ما دام الخلاف قائماً بينهما تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والمدنية.
5-لا يكلف المحامي تجاه المحاكم والدوائر والسلطات التي تمارس مهنته امامها إلا تحت طائلة المسؤولية التأديبية مع
مراعاة احكام الفقرة”2″ من المادة “24”.
6-يكلف المحامي تجاه زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية: –
أ – بقبول معذرتهم المشروعه بقدر ما يسمح به القانون وعرف المهنة وظروف الدعوى.
ب- بالتقيد بآداب الكلام واجتناب الاقذاع المهاترة وتوفي ذكر الأمور الشخصية ما لم تستلزمها حالة الدعوى او يبررها
الدفاع عن موكله.
7-على المحامي ان لا يسعى لجلب القضايا باحدى طرق الأعلان او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية ويسثنى من ذلك الاعلان عن محل مكتبه. ونوع صلاحياته ومواعيد مراجعته.
8- على المحامي ان لايتلاعب في انتخابات النقابة او يساعد على ذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
9-لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة:
أ- عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة .
ب- ضد موكله بوكالة عامة إذا كان يتقاضى عنها اتعابا شهرية او سنوية.
ج- ضد شخص كان وكيلاً عنه عن نفس الدعوى او الدعاوى المتفرقة عنها. وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية في الحالة
“ب” والتأديبة والمدنية في الحالتين ( أوج).

المادة 25

الباب السابع
تشكيلات النقابة

المادة 25-
الهيئة العامة ـ تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأساتذة المقيدين في جدول المحامين الذين ادوا رسوم النقابة المنصوص
عليها في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذه القانون وهو حق شخصي لا يمكنهم ان ينيبوا به غيرهم.

المادة 26

وظائف الهيئة العامة: ـ
1- انتخاب مجلس النقابة.
2-تصديق الموازنة النقابية.
3- تعين الرسوم النقابية.
4- البحث في جميع الشؤون التي تهم النقابة.
5- الموافقة على الانظمة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة.

المادة 27

انعقاد الهيئة العامة: تنعقد الهيئة العامة بصورة عادية في النصف الأول من شهر ايلول من كل سنة لانتخاب مجلس النقابة.
ويمكن دعوتها غلى الانعقاد في جلسات استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة او على طلب فريق من المحامين لا يقل عددهم
عن الربع للمذاكرة فيما هو وارد في جدول الأعمال.

المادة 28

تجري الدعوة غلى اجتماعات الهيئة العامة للنقابة من قبل النقيب او نائبه يكتب شخصية وباعلان في الصحف المحلية وفي
قاعة محكمة الاستئناف العليا.

المادة 29

يشترط في صحة الاجتماع الأول للهيئة العامة وجود الأكثرية المطلقة فإذا لم تجتمع توجه الدعوة ثانية خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد صحيحاً مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأكثرية.

المادة 30

مجلس النقابة : أن مجلس النقابة هو الهيئة الإدارية فيها وهو يتألف من نقيب وستة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة.

المادة 31

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:
1-ان يكون محامياً استاذاً مدة سنتين على الأقل اما الذين اشغلوا القضاء فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد
المحامين.
2-ان لا تقل سنة عن الخامسة والعشرين.

المادة 32

انتخاب مجلس النقابة: يكون الانتخاب سرياً ويجري بحضور ممثل وزير العدلية وينتخب النقيب أولاً ثم الستة اعضاء ينتخبون
من بينهم نائباً للرئيس واميناً للسر وامينا للصندوق ويتم الانتخاب في الدورة الأولى بالأكثرية المطلقة للمحامين الحاضرين
واذا لم يحصل ذلك يعاد الانتخاب في الجلسة نفسها وتكفي فيه الأكثرية النسبية واذا تساوت الأصوات ينتخب الأكبر سناً.

المادة 33

اجتماع مجلس النقابة: يجتمع المجلس النقابة مرة على الاقل في الشهر بصورة عادية ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية
بدعوة من النقيب او نائبه.

المادة 34

إذا استقال عضو من مجلس النقابة يدعى من حصل على الأكثرية في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه واذا كان عدد المستقلين
يزيد عن اثنين تدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم.

المادة 35

وظائف مجلس النقابة:
1- التدقيق في امر تسجيل المحامين في الجدول
2-المحافظة على الأسس التي تقوم عليها نقابة المحامين اي المحافظة على التقاليد التي تتعلق بشرف المهنة ومصلحتها.

3-ادارة اموال النقابة.
4-ارسال جدول باسماء الاساتذة المتمرنين إلى وزارة العدلية.
5-تأديب المحامين.
6- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
7-التدخل بين المحامين لحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
8-تؤخذ قرارات المجلس بالأكثرية المطلقة على ان يكون النصاب القانوني مؤلفاً من خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه.

المادة 36

المراجعات والمحاكمات على اختلافها مما يحقق عنه مجلس النقابة ويحاكم فيه من الرسوم والطوابع خلافاً لقوانين الرسوم
القضائية وانظمتها.

المادة 37

الباب الثامن
بدل اتعاب المحامين

المادة 37-
جميع الاتفاقيات بين المحامين وموكليهم بخصوص بدل الأتعاب سواء أكانت خطية أم شفوية تكون نافذة، والخلافات التي تقع
بشأنها تعرض على المحاكم المختصة كما هي الحالة في عامة الاتفاقات.

المادة 38

إذا لم يتفق المحامي وموكله على بدل الاتعاب من قبل ولا أمكن الاتفاق عليه من بعد ورفض الموكل دفع البدل المطلوب فللمحامي
ان يرفع الأمر إلى مجلس النقابة ويقدم بياناً مفصلاً بالمبالغ التي يطالب بها يشفعه بجميع الأوراق المثبته ويحدد المجلس
بدل الاتعاب الذي يستحقه المحامي بالنسبة إلى ظروف القضية واهميتها ويبلغ قرارة إلى الطرفين.

المادة 39

لكل من المحامي والموكل حق الاعتراض إلى محكمة الاستئناف العليا على قرار مجلس النقابة في تحديد بدل الاتعاب خلال
عشرة ايام من تاريخ تبليغه القرار ويكون قرارها في ذلك قطعياً.

المادة 40

إذا لم يعترض الطرفان على قرار مجلس النقابة في تحديد بدل الاتعاب ومضت المهلة المحدودة للاعتراض او اعترض عليه وبت
به تصديقاً او تعديلاً بحال إلى التنفيذ بدون رسم.

المادة 41

الباب التاسع
في تأديب المحامين

المادة 41-
السلطة التأديبية: ان مجلس النقابة هو صاحب الصلاحية في تأديب المحامين ومحاكمتهم عن تصرفاتهم الملكية:

المادة 42

اقامة الدعوى التأديبية: تقام الدعوى التأديبية على احدى الصور الأتية:
1-بناء على طلب وزارة العدلية او النائب العام.
2-بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد المحامين.
3-بناء على شكوى خطية يقدمها احد المتداعين.
4-بناء على طلب النقيب عندما ينسب إلى احد المحامين تصرف لا ينفق وواجبات المحامي وليس ثمة شكوى من احد الزملاء او
المتداعين او النيابة العامة.

المادة 43

اجراءات التأديب: –
1-يدعى المحامي إلى المثول امام المجلس ويبلغ خطياً الاعمال المنسوبة اليه وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن ثمانية
ايام وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام آخر يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المحامي المشكو
منه حاضراً في الجلسة وتعقد جلسات المجلس التأديبي بصورة سرية.
2-بعد المحاكمة يفهم النقيب قرار المجلس الذي يصدر وهو اما أن يتضمن براءة المشكو منه واما مسؤولية المسلكية وفي هذه
الحالة يحكم عليه باحدى العقوبات التأديبية التالية: –
أ- تنبيه المحامي إلى النظام بكتاب يرسل اليه من اجل عمل لا يمس الأخلاف وشرف المهنة,.
ب- التوبيخ امام المجلس.
ج-التوقيف عن العمل مدة لا تزيد عن سنة.
د- الحذف من سجل النقابة.

المادة 44

القرارات الغيابية قابلة للاعتراض خلال خمسة ايام تبدأ من ثاني يوم التبليغ.

المادة 45

ان القرارات الوجاهية التي تتضمن التوقيف عن العمل مؤقتاً او حذف القيد يجوز استئنافها إلى محكمة الاستئناف العليا
ممن يتعلق بهم قرارا المجلس وذلك خلال عشرة ايام تلي تاريخ الحكم الوجاهي او تبليغ الحكم الغيابي اذا لم يقع عليه
اعتراض.

المادة 46

يجوز استئناف قرارات المجلس التأديبي من قبل النيابة العامة في جميع الاحوال حتى ولو لم يصدر قرار بالتأديب او كانت
العقوبة تنبيهاً أو تكديراً وذلك في مدة عشرة ايام تلي تاريخ تبليغها قرار المجلس.

المادة 47

تكون قرارات مجلس النقابة التي يصدرها كمجلس تأديبي قابلة للتنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية وقرارات محكمة الاستئناف
قابلة للتنفيذ فور صدورها ويعود التنفيذ للنائب العام.

المادة 48

تكون الرسوم التي تستوفى من المحامين بموجب قانون المحامين الحالي تابعة إلى موازنة النقابة ويعود امر تحديدها واستيفائها
الى المجلس النقابة كما سيعين ذلك في النظام الداخلي الذي سيوضع بعد اقرار هذا القانون.

المادة 49

يجوز لنقابة المحامين من وقت لاخر بموافقة وزير العدلية ان تضع أنظمه بشأن تعرفه الأجور وتنظيم شؤون مهنة المحاماة.

المادة 50

يلغى من نصوص القوانين الأخرى ما يتعارض مع احكام هذه القانون ما عدا انظمة مجلس الحقوق الفلسطيني فتبقى سارية المفعول
على الطلاب الذين انتسبوا لمعهد الحقوق منذ سنة 945وما قبلها.

المادة 51

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق