قانون نقابة الصحفين المؤقت

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصحفيين لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
غير ذلك.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر
المدير: مدير عام دائرة المطبوعات والنشر.
النقابة: نقابة الصحفيين.
النقيب: نقيب الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب أحكام هذا القانون
المهنة: مهنة الصحافة
الصحفي: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة
العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون
المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسة التي
تصدر جريدة أو مجلة أو نشرة رسمية أو مهنية أو مدرسية أو جامعية أو التي تصدرها الأندية والنقابات والجمعيات والهئيات
المحلية والدولية والديبلوماسية أو التي توزع مجانا أو ما يماثل أيا من هذه جميعا.

المادة 3

المادة 3-أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها
الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه
ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها أن تنيب عنها في
الإجراءات القانونية والقضائية أي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها أن تنشئ فروعا في أي مدينة من مدن الممكلة بقرار من المجلس.

المادة 4

المادة 4- تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:
أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي أطار
المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية.
ب- المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها ورفع مستواها والمساهمة في تطوير التعليم وتدريب
الصحفيين.
ج- المساهمة مع سائر المؤسسات والأجهزة الإعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الإنسانية في جميع صورها المتميزة وتعميق
الوعي بمسؤوليات المواطن ، والعمل على أذكاء الاعتزاز الوطني والقومي وأحياء التراث وأبراز أبعادة الإنسانية.
د- توثيق الصلات وعدي التعاون بين الصحفيين الاردنيين في سبيل الارتقاد بالمهنة وتسوية المنازعات المهنية بينهم.
هـ- توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.
و- 1. تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية للاعضاء وتنظيم معاش لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة
عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للاعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
2. تـأسيس وتنمية صندوق تقاعد للصحفيين يضمن للصحفي راتبا تقاعديا دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي
اخر.

المادة 5

المادة 5- يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:
أ- أردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعا بالأهلية القانونية.
د-غير موظف في الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو البلديات وسائر السلطات المحلية باستثناء الموظفين العاملين في أعمال
صحفية في وكالة الأنباء الأردنية.
هـ- حاصلا على أحد المؤهلات العلمية التالية:
1. الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما ) على الأقل في الصحافة او الاعلام من جامعة
معترف بها او على دبلوم في الصحافة والاعلام بعد حصولة على شهادة جامعية في أي تخصص غير الصحافة والإعلام وتدرب على
ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد الحصول على ذلك الدبلوم.
2. الشهادة الجامعية الأولى على الأقل من جامعة معترف بها في أي تخصص آخر – غير الصحافة والإعلام – وتدرب على ممارسة
المهنة مدة لا تقل عن سنة واحدة بعد الحصول على تلك الشهادة.
3. الشهادة ( الدبلوم ) في الصحافة أو في الإعلام من كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين بعد الحصول
على شهادة الدارسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر بعد الحصول على
تلك الشهادة.
4. الشهادة (الدبلوم ) في أي تخصص آخر – غير الصحافة والإعلام – من كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين دراسيتين
بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول
على تلك الشهادة.
5- شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الحصول على
تلك الشهادة.

المادة 6

المادة 6-أ-يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:
1. اذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية رسمية.
2. اذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو الإعلام داخل المملكة أو خارجها معترف به من وزارة التربية
والتعليم والنقابة.
ب- يعفى من شرط التدريب من أشغل منصب وزير الاعلام لمدة سنة على الاقل.

المادة 7

المادة -7 -أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون،
بحكم من انتسبوا اليها بموجب أحكامه.
ب-على الصحفيين المسجلين عند صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه المادة بالتفرغ لممارسة المهنة وذلك خلال
ستة أشهر من نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 8

المادة8- لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل ممارسا للمهنة إذا عمل: –
أ – رئيس تحرير أو مدير تحرير أو مدير ادارة لمؤسسة صحفية أردنية أو محررا مسؤولا أو محررا أو كاتبا أو مترجما صحفيا
فيها او مراسلا أو مندوبا لها في داخل المملكة أو في خارجها أو: –
ب- محررا أو مندوبا أو مراسلا لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو مندوبا معتمدا لمطبوعة صحفية أو: –
جـ- رئيس تحرير أو محررا أو مندوبا أو مراسلا أو كاتب تعليقات أو مترجما صحفيا في الوزارة أو في أي دائرة أو مؤسسة
رسمية تابعة لها أو:-
د- مصورا صحفيا أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أردنية أو في اي من الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة للوزارة
أو: –
هـ – مدرسا لمادتي الصحافة أو الإعلام في جامعة أردنية أو: –
و – وزيرا للاعلام أو وكيلا لوزارة الإعلام أو مديرا عاما لأي من الدوائر المستقلة التابعة للوزارة.

المادة 9

المادة 9- للمجلس بموافقة الوزير، أن يأذن لأي صحفي من رعايا الدول العربية بالانتساب للنقابة وممارسة المهنة فبي المملكة
للمدة التي يحددها المجلس ، شريطة المعاملة بالمثل ، وعلى أن تتوفر فيه الشروط التالية: –
أ – أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصا بذلك.
ب- أن يكون لديه اذن رسمي بالإقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 10

المادة 10 أ – يقدم طلب الانتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق و المستندات المثبتة ، ويعتبر
الطلب مرفوضا اذا لم يصدر المجلس قراره بأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة لديوان النقابة.
ب-يبلغ قرار المجلس في جميع الأحوال للمدير وطالب الانتساب ، ويعلق على اللوحة الخاصة بإعلانات النقابة.

المادة 11

المادة 11- تكون القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المادة ( 10 ) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا
حسب ما يلي:
أ- من قبل المدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول القرار إلى ديوان الدائرة.
ب- من قبل الشخص الذي قدم طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار أو من تاريخ انتهاء المدة المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من المادة العاشرة.

المادة 12

المادة 12- أ- مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والسابعة عشرة من هذا القانون يلغي انتساب العضو ويشطب تسجيله بقرار
من المجلس ، اذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوفرا فيه عند قبول انتسابه
للنقابة، وكذلك اذا فقد تلك الشروط أو أيا منها بعد قبول انتسابه للنقابة.
ب- يبلغ القرار الصادر عن المجلس بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، ويكون خاضعا للطعن وفقا لأحكام المادة (11)
من هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- يترتب على الشخص الذي صدر القرار بالموافقة على انتسابه للنقابة، أن يدفع الرسوم المقررة وأن يقسم اليمين
التالية أمام الوزير بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة بقولة:
( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وأن أحافظ على شرف المهنة واحترام
القوانين والانظمة المتعلقة بها). ويسجل اسمه بعد ذلك في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة.

المادة 14

المادة 14- على كل صحفي مسجل بالنقابة عند صدور هذا القانون ، أن يتقدم خلال المدة التي يحددها الوزير بالاتفاق مع
المجلس ، ليقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون وبخلاف ذلك يشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين
، وتلغى عضويته.

المادة 15

المادة 15 – لا يسمح لاي شخص بأن يمارس المهنة في أي مؤسسة صحفية الا اذا استكمل اجراءات الانتساب والتسجيل في سجل
الصحفيين الممارسين وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 16

المادة 16- ينظم المجلس جدولا سنويا تدرج فيه أسماء الصحفيين المسجلين الذين أدوا الرسوم السنوية المقررة وينشر هذا
الجدول في الجريدة الرسمية.

المادة 17

المادة 17-أ- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من
الحالات التالية ويطبق عليه الحكم المخصص لها: –
1. لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين وتخلف عن دفعها ضمن المهلة التي يحددها
المجلس، وتعتبر عضويته في النقابة ملغاه حكما اذا لم يقم بتسديد تلك الالتزامات المالية خلال سنة واحدة من انتهاء
المهلة التي كان المجلس قد حددها له مضافا اليها ( 100% ) من قيمتها.
2- اذا توقف عن ممارسة المهنة بأرداته وبصورة فعلية أو أقام خارج المملكة ومارس عملا غير الصحافة وتعتبر عضويتة في
النقابة ملغاة حكما اذا استمر توقفه عن ممارسة المهنة بتلك الصورة لمدة خمس سنوات أو أكثر متتالية.
3- اذا عمل في الصحافة غير الأردنية خارج المملكة لمدة تزيد على سنة.
ب- يترتب على العضو الذي ينطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطياً
بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
جـ- يعاد قيد إسم الصحفيين في سجل الصحبيين الممارسين في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
بناء على طلبه الخطي ، ويقع على عاتقه عبء اثبات زوال الأسباب التي أدت إلى نقل أسمه من ذلك السجل.
د- لا يعاد قيد أي صحفي الغيت عضويته بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها
في المادة (5) من هذا القانون.
هـ- تكون القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا بالكيفية الواردة في المادة (11)
من هذا القانون،

المادة 18

المادة 18- أ – لا يجوز لاي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في عمل من أعمال المهنة اذا لم يكن من الإعضاء
المنتسبين للنقابة المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين ، على أنه يجوز استخدام الشخص غير المسجل في النقابة
في عمل صحفي بصفته متدربا على المهنة ، اذا كان حاصلا على أحد المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون شريطة
ان تقوم الجهة المقبولة للتدريب بتزويد النقابة عند استخدامه ببيان خطي يتضمن اسمه والمؤهلات العلمية التي يحملها
والعمل الصحفي الذي يمارسه وتاريخ التحاقه به وأي بيانات أخرى يطلبها المجلس أو يقررها، وللمجلس أن يضع نموذجا خاضا
لهذه الغاية.
ب- ينظم المجلس سجلا سنويا تدرج فيه أسماء الأشخاص الذين يتدربون على المهنة وتم تقدم البيانا ت الخاصة بهم للنقابة
وفقا لأحكام (أ) من هذه المادة. وللمجلس اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة للتحقيق من أن أولئك المتدربين يمارسون
التدريب على المهنة متفرغين له بصورة عملية، وله شطب أسم أي منهم من سجل المتدربين اذا تبين أنه لا يتدرب فعلا على
ذلك الوجة.
جـ-لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب إلى النقابة، الا اذا كانت لاشخاص ادرجت أسماؤهم في سجل الصحفيين
المتدربين في النقابة ، وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
د- يتوجب على أي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية خارج المملكة ،أن يزود النقابة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة(أ)
من هذه المادة عند التحاقه بتلك المؤسسة ويشترط لقبول التدريب فيما ان تكون هذه المؤسسة ، مؤسسة صحفية معترفا بها
من النقابة.

المادة 19

المادة 19- للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها للصحفيين
أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والأشخاص سواء كانت تسهيلات قانونية أو ادارية او مادية
أو سواها لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية أو كانت امتيازات أخرى تهدف إلى توفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما
يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها على أنه لا يجوز لهم الاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالنقابة اذا كانت الحكومة
أو المؤسسات الرسمية التابعة لها أو جهة أخرى تقدم ذلك التأمين لهم. ويجوز للمؤسسات الصحفية في القطاع الخاص انشاء
مشاريع أو صناديق لمنفعة الصحفيين الممارسين المسجلين في النقابة العاملين لدى هذه المؤسسات.

المادة 20

أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين الإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب
الدعاية ، والإعلان والنشر والتوزيع ، أضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو اعلاناتها تفيد هذا المعنى
، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة
لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهرين ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة
التكرار.

المادة 21

المادة 21- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها
وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة.
جـ- مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنها.
د- دراسة الأمور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء
شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.

المادة 22

المادة 22-تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر آذار بدعوة من المجلس وذلك وفقا للاجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 23

المادة 23-أ – تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك دعوة من المجلس او بطلب من عدد لا يقل
عن ثلث اعضائها ويوجه طلب عقد الاجتماع إلى المجلس مبينا فيه بوضوح الأمور المراد عرضها على الهيئة العامة، ويترتب
على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه للطلب.
ب- تدرج الامور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة الخطية التي توجه إلى أعضائها
لحضوره، ولا يجور عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الإجتماع.

المادة 24

المادة 24- لا يحق لاي شخص الاشتراك في اي اجتماع تعقده الهيئة العامة والتصويت على قراراتها الا اذا كان اردنيا أدرج
اسمه في سجل الصحفيين الممارسين وكان قد سدد قبل مدة لا تقل عن سبعة أيام من موعد الاجتماع جميع الرسوم والعوائد المطلوبة
منه للنقابة.

المادة 25

المادة 25 – يدعى المدير لحضورأي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا أو غير عادي وذلك قبل أسبوع من
تاريخ عقد الاجتماع ، وله أن ينيب مندوبا عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المادة 26

المادة 26- يرأس النقيب ( أو نائبه في حالة غيابه ) اجتماعات الهيئة العامة.

المادة 27

المادة 27-أ- عند اكتمال النصاب القانوني للهيئة العامة يجري انتخاب النقيب وأعضاء المجلس في ورقتين منفصلتين وفي آن
واحد.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح له على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يحصل
أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يعاد انتخاب النقيب في الجلسة ذاتها ويكتفي آنئذ بالاكثرية النسبية.
جـ- أما بالنسبة لاعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون بعد التحقق من
توفر النصاب اللازم.

المادة 28

المادة 28 -أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين
يحق لهم الأشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقده بعد مدة
لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة في الدعوتين الأولى أو الثانية والا سقط طلب
عقد الاجتماع.
جـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالأجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين من أعضائها ،
وفي حال تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة وأمين السر.

المادة 29

المادة 29-أ- يتألف المجلس من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجلس
لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه وتناط به مسؤولية ادارة شؤون النقابة.
ب- ينتخب لعضوية المجلس بمقضى احكام الفقرة (جـ) من المادة ( 27) من هذا القانون تسعة أعضاء ثلاثة منهم من بين الصحفيين
العاملين في القطاع الخاص من غير مالكي المؤسسات الصحفية وثلاثة من مالكي المؤسسات الصحفية الأردنية في القطاع الخاص
المرخص لهم باصدار مطبوعات صحفية في المملكة وثلاثة من الصحفيين العاملين في القطاع العام.
جـ- يعتبر مالكا لمؤسسة صحفية لغايات هذا القانون:
1. الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الصحفية.
2. الشريك العام في الشركة العادية المالكة للمؤسسة الصحفية.
3. عضو هيئة المديرين في الشركة المساهمة الخصوصية المالكة للمؤسسة الصحفية.
4. عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة المالكة للمؤسسة الصحفية.

المادة 30

المادة 30- أ – يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات
ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطب الى النقابه
مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها أو من أي موظف اخر في النقابه يعينه المجلس لهذه الغاية.
ب- تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابه في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
جـ- اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن أي قطاع ، فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الجلسة انتخاب العدد الكافي
من أعضائها لملء الشواغر بغض النظر عن القطاعات التي ينتمي اليها المرشح.

المادة 31

المادة 31 -أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:
1. أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.
2. أن يكون أردنيا ، وأن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.
3. أن يكون قد مارس العمل الصحفي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
4. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
5. أن لا يكون موظفا أو مراسلا معتمدا لدى صحيفة اجنبية أو وكالة أنباء أجنبية.
6.أن لا يكون قد أشغل مركز النقيب مرتين متتاليتين وشريطة أن تمر دورتان كاملتان للمجلس على الأقل على اخر مرة أشغل
فيها المرشح مركز النقيب.
ب- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:
1. ان يكون أردنيا لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة ثلاث سنوات على الأقل.
3. أن لا يكون موظفا في أي هيئة أو مؤسسة دولية أو أجنبية مهما كان نوعها باستثناء الصحفيين الأردنيين المسجلين كأعضاء
ممارسين في النقابة ويعملون في وكالات الأنباء الأجنبية في المملكة.
جـ- يشترط في النقيب وعضو المجلس أن يكون قد صدر بحق أي منهما حكم أو قرار تأديبي قطعيان بالمنع من ممارسة المهنة
ولو لمدة مؤقتة.

المادة 32

المادة 32 – أ- بعد اكتمال جميع شروط الاجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء
المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الأعضاء غير المرشحين تتولى القيام باجراءات انتخاب النقيب وأعضاء
المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع والاشراف على اعادتها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك وفرز الأصوات واعلان
نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه الى كل من الوزارة والدائرة.
ب- تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيسا لها من بين اعضائها تناط به مهمة ادارة
الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر أعضاء اللجنة وتمهر أوراق الاقتراع بتوقيعه وبخاتم النقابة قبل توزيعها على الأعضاء.
جـ- تفصل لجنة الانتخابات في الأعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على أوراق الاقتراع أو على أي
من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض أو قبل اي ورقة اقتراع اذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك ،
وتكون قراراتها الصادرة بالإكثرية قطعية.
د- تحفظ أوراق الإقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة أشهر من تاريخ اجراء الانتخابات.

المادة 33

المادة -33 – أ- يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو لنفسه ولا يجوز له وضع أي شيء على
ورقة الاقتراع يدل على شخصيتة بما في ذلك اسمه وتوقعيه أو أي رمز يعرف أو أشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.
ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت أي كلمة أو عبارة أو اشارة غير لائقة اخلاقيا أو كانت تنطوي على ما يمس كرامة
الانسان أو شرف المهنة. وللجنة والانتخاب اخراج الورقة في هذه الحالة من نظاق السرية والتوصية للمجلس للتحقق من العضو
الذي قدمها وانخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة بحقه.

المادة 34

المادة -34 – اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ
هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من الورقة من بدايتها ويهمل ما زاد عليه.

المادة 35

المادة-35 – تحدد الاجراءات والأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس مما هو غير
منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس.

المادة 36

المادة 36- أ – ينتخب المجلس من بين أعضائه في أقرب وقت ممكن بعد انتخابة نائبا للنقيب وأمينا لسر النقابة وأمينا
للصندوق فيها ونائبا لكل منهما، كما يؤلف من بين أعضاء الهيئة العامة بالاقتراع السري:
1. لجنة العضوية من ثلاثة أعضاء على الأقل.
2. المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء وللمجلس أن ينتخب عضوا احتياطيا أو أكثر يشترك في المجلس التأديبي اذا تغيب أي
من أعضائة الأصليين.
3. أي لجان أخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة أو ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على
تأليفها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.
ب- تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ويختص المجلس التأديبي
بأتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الإعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التأديبية عليهم، وتكون
قراراته التي تتضمن التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من سجل الصحفيين الممارسين خاضعة لتصديق المجلس.
جـ- يعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي ولكل من اللجان التي يتم تأليفها بمقتضى أحكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين
للمجلس التأديبي ولتلك اللجان.
د-يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده أي لجنة من اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها
على أن يكون الرئيس أحد الحضور أما المجلس التأديبي فيشترط حضور جميع أعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانوني لاي جلسه
يعقدها، ويصدر المجلس التأديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية المطلقة للحاضرين.

المادة 37

المادة 37 – تحدد الأمور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة
بها بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 38

المادة 38- أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دورية في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير
عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب أكثرية الأعضاء على ان يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس
بحثها في الاجتماع غير العادي.
ب- يتولى أمين سر النقابة اعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها
للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب
طيلة غيابه.
جـ- يكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور ستة من أعضائة على الأقل على ان يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه
واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

المادة 39

المادة 39 – يمارس المجلس الصلاحيات المهام التالية:
أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون
المتعلقة بأي من الصناديق أو المؤسسات التابعة للنقابة.
ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدرا القرارات بشأنها.
جـ- اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات والمنشآت التابعة
لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.
د- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة.
هـ- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها من
الموظفين والمستخدمين.
و- دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع.
ز – الفصل في الخلافات المهنية والمنازعات المتعلقة بممارستها والتي تقع بين أعضاء النقابة.
ح- تمثيل النقابة لدى الجهات المحلية والاجنبية والأقليمية والدولية.
ط- القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من مهام وصلاحيات المجلس.

المادة 40

المادة 40 – يتولى المجلس:
أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق
اهدافها.
ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامةالابنية وتنفيذ
المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة أو تساعدها على تنفيذ أغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة
لذلك.
جـ- التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او هبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات
ذات الاهداف والغايات الانسانية.

المادة 41

المادة 41- لا يجوز للمجلس:
أ – قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات اخرى مهما كان نوعها أو صورتها من أي جهة أجنبية الا بموافقة
مسبقة من مجلس الوزراء.
ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا
كان من شأن ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة أو تأجيره لمدة تزيد على عشر سنوات.

المادة 42

المادة 42- أ – اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لاي سبب آخر يتولى نائبه
القيام باعمالة وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره
في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لاحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية
على ستة أشهر.
ب- اذا استقال أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامة لاي سبب من
الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.

المادة 43

المادة 43 – أ- يفقد العضو في المجلس مركزه فيه في أي من الحالات التالية: –
1. اذا فقد أي شرط من لشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس ان أيا من تلك الشروط لم يكن متوفرا فيه
عند انتخابه عضوا في المجلس فيعلن بطلان عضويته.
2. اذا استقال وقبل المجلس استقالته أو توفي.
3. اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعا ت غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس.
ب- تنطبق أحكام هذه المادة على النقيب.

المادة 44

المادة 44:
أ- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الاصوات بعد المرشحين الذين
فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى
حضور اجتماعات المجلس.
واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد اعضاء النقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس
وصفة العضو الذي يحل محله ولا يجوز أن يزيد عدد الاعضاء الذن يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء، والا يتوجب دعوة
الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من شغور المركز الرابع للعضوية في المجلس.
ب- اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم أو لم يكن فيترتب
على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد على أن توجه الدعوة للهيئة خلال مدة لا تزيد
على سبعة أيام من تاريخ فقدان النصاب القانوني للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة
الى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 45

المادة 45:
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد اي اجتماع من الاجتماعات التي دعت اليها لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهرة حالت دون
عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب
مجلس جديد وتنطبق احكام هذه المادة على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للاجتماع بسبب ظروف
قاهرة.

المادة 46

المادة 46:
يحظر على الصحفي:
أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية.
ب- الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى.
جـ- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات الخاصة بالنقابة.
د- القيام بأي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى المنتسبين اليها.
هـ- الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الآخرين.
و- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها الا بموافقة مسبقة من المجلس.

المادة 47

المادة 47:
يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار، قبل نشرها.

المادة 48

المادة 48:
يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال المهنة التسهيلات
المناسبة، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على
جريمة جزائية.

المادة 49

المادة 49:
أ- على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في أي شكوى قدمت ضده او في أي قضية تعرض
للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق.
ب- تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في أي قضية ذات صفة جزائية.

المادة 50

المادة 50:
أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبنية في هذا القانون او في اي
نظام صادر بمقتضاه او تجاوز أو قصر في أداء واجباته المهنية أو اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه
للعقوبات التالية:
1- التنبيه.
2- التوبيخ.
3- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحية.
ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبا اذا تبين انه ارتكب
ما يوجب الملاحقة.
جـ- لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة
المنع على ان يبقى طيلة هذه المدة خاضعا لاحكام هذا القانون دون أن تحسب من مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح
لمجلس النقابة.

المادة 51

المادة 51:
أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي:
1- من الوزير او المدير او النائب العام.
2- من أحد الصحفيين.
3- من أي شخص آخر.
ب- للمجلس احالة اي صحفي أو صحفي متدرب من العاملين في القطاع الخاص الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه اي عمل أو تصرف
يوجب عقوبة تأديبية عليه.
جـ- للمجلس ان يحيل الدعوى التأديبية بعد ان يطلع عليها الى المجلس التأديبي وعلى هذا المجلس تبليغ الصحفي المشتكي
عليه صورة من الشكوى ويحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي يحددها المجلس التأديبي. ويجوز للمجلس أن يصدر قرارا
بحفظ الدعوى اذا لم يجد فيها ما يوجب الملاحقة.
د- يعين المجلس التأديبي موعدا للبدء في نظر الدعوى التأديبية فور انقضاء المدة المحددة للرد على الشكوى سواء رد عليها
المشتكى عليه او لم يرد ويبلغ ذلك الموعد.

المادة 52

المادة 52:
أ- يصدر المجلس التأديبي قراره في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه،
وذلك بعد اتاحة الفرصة الكافية للمشتكى عليه الدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وتكون جلساته سرية.
ب- للمشتكى عليه حضور جلسات الدعوى التأديبية بنفسه او توكيل اي محام عنه يحضر معه تلك انتداب اي من اعضائه لحضور
المحاكمة التأديبية وتقديم الدفاع والبينات باسم النقابة.
جـ- ينظر المجلس التأديبي في الدعوى المحالة اليه بصورة عامة ويصدر قراره فيها اذا تغيب المشتكي عليه دون معذرة مشروعة
عن أي جلسة فيها، ولا يجوز الاعتراض على القرار الصادر بحقه لدى اي جهة من الجهات الادارية.
د- يكون قرار المجلس التأديبي خاضعا لتصديق المجلس في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وللمجلس ان يقر نشر القرارات
التأديبية أو عدم نشر أي منها وذلك وفقا لمصلحة المهنة والنقابة.
هـ- لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي ان يوقف الصحفي عن تعاطي المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي.

المادة 53

المادة 53:
يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة في جريمة
اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة
عليه.

المادة 54

المادة 54:
يكون القرار التأديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابية.

المادة 55

المادة 55:
كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي بالادانة الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل
عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة 56

المادة 56:
تكون قرارات الهيئة العامة للنقابة سواء كانت بشأن الانتخابات التي تجريها للمجلس أو بشأن اي أمر آخر يدخل ضمن اختصاصاتها
قابلة للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة 57

المادة 57:
للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال
التالية:
أ- الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة.
ب- المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات الاجتماعية.
جـ- القيام بأعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تأدية مهامه وتحقيق اهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في
اي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.

المادة 58

المادة 58:
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من السنة نفسها.

المادة 59

المادة 59:
أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:
1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوية لتعاطي المهنة.
2- الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية.
3- مساهمة الحكومة في دعم النقابة
4- ما تتقاضاه النقابة من مبالغ عن الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من الجهات والمؤسسات المعنية

5- العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة أو المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها.
6- التبرعات والاعلانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
7- التبرعات والاعلانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
8- ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة.

المادة 60

المادة 60:
تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة اجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 61

المادة 61:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامة او اذا خالف المجلس الغايات التي من
أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس
اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة اشهر، واذا زادت المدة على ستة اشهر تجري اللجنة انتخابات
جديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار حل المجلس.

المادة 62

المادة 62:
بعد صدور هذا القانون يشكل الوزير لجنة برئاسة المدير وعضوية اربعة من الصحفيين الممارسين للمهنة على الاكثر ممن اشغلوا
منصب النقيب في السابق وتحل هذه اللجنة محل المجلس القائم وتناط بها صلاحيات النقيب ومجلس النقابة المنصوص عليها في
هذا القانون وذلك لمدة سبعة اشهر تتولى اللجنة بعدها دعوة الهيئة العامة لانتخاب النقيب والمجلس الجديد وفقا للاحكام
والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 63

المادة 63:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار اللازمة لتنظيم النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتأمين أهداف
وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والاسكان.

المادة 64

المادة 64:
يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه واي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي
يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 65

المادة 65:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق