قانون نقابة اطباء الاسنان

المادة 1

الفصل الاول
نصوص تمهيدية

المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك :
تعني كلمة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني عبارة (طبيب اسنان او اطباء اسنان ) الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة جامعية معترف بها .
وتعني كلمة (مأذون بممارسة طب الاسنان ) اي شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون تصريح سنوياً قابلاً للتجديد منح
له بمقتضى قانون اطباء الاسنان الفلسطيني المعدل رقم (1) لسنة 1945 او اي شخص يحمل تصريحاً سنوياً قابلا للتجديد منح
له بمقتضى المادة (6) من هذا القانون .
وتهني عبارة ( مكيانيكي الاسنان ) اي شخص يقوم بصنع الاسنان الاصطناعية او لوازم الاسنان الاخرى وفق تعليمات مصرح
له بممارسة طب الاسنان .
وتعني كلمة ( سجل ) السجل الذي تدون فيه اسماء اعضاء النقابة .

المادة 3

تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة واحدة لاطباء الاسنان مركزها في عمان .

المادة 4

يدخل في عضوية النقابة اطباء الاسنان والمأذونون بممارسة طب الاسنان الذين يقيمون في المملكة الاردنية ويزاولون عملهم
فيها ويسجلون في سجلها وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 5

ان مهنة النقابة في المملكة هي مهنة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها:
1- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها.
2- السعي الى حل المنازعات التي قد تقع بين الاطباء او بينهم وبين المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى او بينهم وبين
مرضاهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
3- ضمان الشيخوخة والعجز عن العمل ومعاونة المحتاجين من الاطباء وعائلاتهم بانشاء صندوق تقاعدي.
4- المحافظة على مستوى الاطباء فيما يتعلق بشروط وظروف استخدامهم لدى المؤسسات الرسمية والهيئات الاخرى غير الحكومية.
5- اتخاذ اجراءات تأديبية بحق الاطباء الذين يخرجون على قانون الطب وآدابه وفقاً لاحكام هذا القانون.
6- التعاون والفروع الطبية الاخرى للمنفعة العامة.
7- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة.

المادة 6

1- يجوز لوزير الصحة بعد الاستئناس برأي مجلس النقابة وبناء على طلب يقدم إليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بدء العمل
بهذا القانون ان يمنح اذا استصوب تصريحا بممارسة طب الاسنان لاي شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:
أ- مارس طب الاسنان مدة خمس عشرة سنة على الاقل.
ب- يعتمد على طبابة الاسنان في تحصيل معيشته اعتمادا كليا او رئيسياً وكان يعتمد عليها طيلة المدة التي مارسها فيها.
ج- من ذوي الاخلاق الحميدة.
د- اردني الجنسية.

2- يظل التصريح الممنوح بمقتضى هذه المادة والتصريح الممنوح بمقتضى قانون اطباء الاسنان الفلسطيني معمولا به حتى اليوم
الحادي والثلاين من شهر كانون الأول الذي يلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون وعندئذ ينتهي العمل به الا اذا جدد.

3- يجوز لوزير الصحة بمحض ارادته ان يجدد اي تصريح كهذا لمدد لا تزيد الواحدة منها على اْثنى عشر شهرا.

4- يجوز لحامل التصريح المذكور ان يصف نفسه كمأذون بممارسة طب الاسنان ولكن لا يجوز له ان يصف نفسه كطبيب اسنان ويخضع
لجميع احكام هذا القانون.
5- يستوفى رسم عن التصريح الممنوح للمأذونين بممارسة طب الاسنان وعن تجديده بالمقدار الذي يقرره النظام الداخلي للنقابة.

المادة 7

الفصل الثاني
في شروط الانتساب الى عضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة (7)
1- على كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان في المملكة ان يطلب تسجيله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله واذا
مارس هذه المهنة قبل حصوله على التصريح بممارسة المهنة او قبل تسجيله في النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بالحبس
مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين.
2- كل من مارس مهنة طب الاسنان دون ان يكون طبيباً او مأذونا يعاقب بالحبس مدة شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين
ديناراً الى ماية دينار او بكلتا العقوبتين.
3- مع مراعاة احكام لمادة (9) من هذا القانون لا يحق لمجلس نقابة اطباء الاسنان ان يمتنع عن تسجيل اي مأذون بممارسة
طب الاسنان حصل على تصريح من وزير الصحة بموجب الفقرة (3) من المادة (6) من هذا القانون بشرط ان يكون المأذون ممن
صرح لهم قبل العمل بهذا القانون.
4- يجوز لوزير الصحة عند اعطاء الرخصة لطبيب الاسنان لاول مرة ان يعين لمرة واحدة ولمدة سنة مكان عمله في المملكة
حسب ما تقتضيه المصلحة العامة كما لا يجوز لوزيري الصحة عند تجديد التصريح السنوي لاي مأذون بممارسة طب الأسنان ممن
لم تمر أكثر من خمس سنوات على تعاطيه مهنته في المكان الذي يقيم فيه ان يعين له لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة المكان
الذي يجب ان يتعاطى مهنته فيه حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
5- لا يجوز من تاريخ نفاذ هذا القانون ان يرخص مجدداً اي مأذون بممارسة طب الأسنان سوى الذين سبق ترخيصهم من قبل وزير
الصحة.

المادة 8

يشترط لقبول اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان في عضوية النقابة وتسجيلهم في سجلها:-
1- ان يكون الطبيب او الممارس مسجلا في وزارة الصحة ومرخصا له بمزاولة العمل في المملكة.
2- ان يكون مقيما في المملكة.
3- ان يكون اردنيا او من رعايا الدول التي تسمح قوانينها لطبيب الاسنان الاردني حق ممارسة المهنة في بلادها.

المادة 9

1- يقدم طلب الانتساب الى عضوية النقابة الى النقيب ويجب ان يصحب به:
أ- صورة عن الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة.
ب- الترخيص بمزاولة طب الاسنان من وزارة الصحة او التصريح الممنوح للمأذونين بممارسة طب الاسنان.
ج- شهادة الجنسية او جواز السفر.

2- يقبل طلب الانتساب الى النقابة بقرار بتخذه مجلس النقابة بعد التاْكد من صحة الاوراق المبرزة وعلى المجلس الفصل
في الطلب خلال شهر واحد من تقديمه.

المادة 10

يحلف طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان المقبول في عضوية النقابة امام مجلس النقابة اليمين التالية:-
” اقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها “.

المادة 11

ينشر مجلس النقابة خلال شهر تموز من كل عام جدولا سنوياً في الجريدة الرسمية باسماء اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة
طب الاسنان الاعضاء الذين ادوا لغاية 31 حزيران الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة مرتبا حسب الاحروف الهجائية ولا
يجوز لاي عضو لا يكون اسمه في هذا الجدول ان يزاول طب الاسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة في النظام الداخلي للنقابة
وينشر اسمه في جدول ملحق على نفقته كما لا يجوز للصيدليات صرف اية وصفة لمن يم يكن اسمه منشورا في هذا الجدول او في
جدول ملحق به وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للاحكام المتعلقة بمزاولة المهن الطبية.

المادة 12

يفقد طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول اطباء الاسنان في احدى الحالات
الآتية:
1- في حالة الوفاة.
2- اذا الغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة المعمول به من حين لآخر او حكم عليه بشطب اسمه نهائيا من سجل
المهنة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 13

يتمتع اعضاء نقابة اطباء الاسنان وحدهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 14

أ-على اعضاء النقابة:
1- ان يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها والتنزه عن الاستغلال التجاري.
2- ان يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بمقتضى مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في الأحوال التي توجبها القوانين
النافذة.
ب- لا يجوز لاعضاء النقابة:
1- ان يعلنوا عن مهنتهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ، بغية الحصول على أشخاص للمعالجة او ترويج مصلحة مهنتهم او ان
يوافقوا على نشر اعلانات تلفت النظر الى براعتهم في مهنتهم او الى عملهم او خدماتهم او مؤهلاتهم او أن يشتركوا مع
الأشخاص الذين يقومون بنشر اعلانات كهذه او يشتغلوا لديهم كما لا يجوز لهم ان يبحثوا عن أشخاص للمعالجة او أن يدعوهم
للتداوي لديهم أو أن يستخدموا وكلاء للبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص او ان يشتركوا او يشتغلوا مع الذين يستخدمون أشخاصاً
كهؤلاء.
2- أن يعقدوا شركة او اتفاقاً مع شخص غير مرخص بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه او أن يساعدوه على العناية بأي شخص
او معالجته او اجراء عملية جراحية له.

المادة 15

يجب ان تقوم العلاقات المسلكية بين اعضاء النقابة على قواعد الانصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح
وكل ما من شأنه الحط من كرامة اي زميل بانتقاص مكانته العلمية او الادارية.

المادة 16

كل خلاف مسلكي يقع بين اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في مهنتهم يرفع الى مجلس النقابة ليصدر قراره
بشأنه.

المادة 17

الفصل الثالث
اتعاب اطباء الاسنان او الماْذونين بممارسة طب الاسنان

المادة 17-
لطبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان ان يتفق والمريض او ذويه على اجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال
وليس له ان يعلق استحقاق الاجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء.
على انه اذا اتخذ مجلس النقابة قرارات بتحديد اجور المعالجة وجب التقيد بهذه القرارات وكل اتفاق مخالف لهذه القرارات
يعد باطلاً.

المادة 18

اذا نشأ بين طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان وبين المريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب
وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف الى لجنة
تدعى (لجنة الاتعاب).

2- تؤلف هذه الجنة من رئيس وعضوين من اطباء الاسنان المسجلين في جدول النقابة ينتخبهم مجلس النقابة فور تشكيله ويتجدد
انتخاب هذه اللجنة كلما تجدد انتخاب المجلس.

المادة 19

تبلغ لجنة الاتعاب صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الثاني وتوصيه بالاجابة عليه في ميعاد سبعة ايام من اليوم
الذي يلي تاريخ التبليغ ثم يدعو الفريقين للمثول لديها.

المادة 20

لا تتقيد اللجنة بقانون اصول المحاكمات بل تتبع سائر طرق التحقيق التي تراها مفيدة.

المادة 21

تراعي اللجنة في قرارتها العرف العام وتنظر في تقدير الاتعاب الى اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة والى درجة
يسار المريض ومكانة الطبيب ويجب ان تكون قرارات اللجنة معللة.

المادة 22

قرارات لجنة الاتعاب الغيابية تقبل الاعتراض لديها في ميعاد خمسة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. وتقبل
جميع قرارتها الاستئناف لدى محكمة استئناف المنطقة في ميعاد عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي
او الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي. قرارات محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة
عدا الاعتراض في الاحكام الغيابية.

المادة 23

يعطى رئيس محكمة البداية او من ينوب عنه في خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن اللجنة
المختصة التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بمقتضى امر خطي يدون بذيل القرار المقدم للتنفيذ ولا تكون
هذه الطلبات خاضعة للرسوم.

المادة 24

الفصل الرابع
في الاجتماعات العامة

المادة 24
تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعا سنويا عاماً في النصف الاول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب او من ينوب عنه
من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية وانتخاب النقيب
واعضاء مجلس النقابة واقرار الموازنة السنوية المقبلة وبحث القضايا الاخرى المدونة في جدول الاعمال وللنقابة ان تعقد
اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لدرس امور معينة طائرة عند الاقتضاء او بناء خطي
يقدمه ما لا يقل عن ربع عدد الاطباء المسجلين في الجدول السنوي لبحث امور معينة في الطلب.

المادة 25

توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاب موقع من النقيب
ومصحب بجدول الاعمال وتعلن هذه الدعوة وموعدها في احدى الصحف اليومية وفي بهو النقابة.

المادة 26

المادة 26 –
اذا حالت دون انعقاد هذا الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر
هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها الى ان تزول الظروف القاهرة وتنتخب هيئة مكانها.

المادة 27

يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد قبل مدة
لا تقل عن ثلاثة ايام. واذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونياً.

المادة 28

المادة 28 –
1- يكون الاجتماع العام قانونياً بحضور اكثر من نصف عدد اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان المسجلين في
الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول
ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

2- تتخذ قرارات الجمعية العامة باْكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب او من يمثله.

3- يتم انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وباْكثرية الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب
ويعتبر ناجحاً من نال اكثرية الاصوات النسبية وعند تساوي الاصوات يرجح الاقدم تسجيلا في الجدول ثم الاكبر سنا.

المادة 29

المادة 29 –
لا تقبل الاوراق غير المقروءة في حساب الاصوات اما الاوراق التي تحوى اسماء اقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر
صحيحة بحق الذين وردت اسماؤهم فيها واذا حوت عددا اكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بالترتيب وتحذف الاسماء الزائدة فيها.

المادة 30

تنتخب الهيئة العامة النقيب اولاً ومن ثم أعضاء مجلس النقابة ويشترط في المنتخب ان يكون طبيب أسنان أردني وان لا
يكون وزيراً او موظفا حكومياً ، كما يشترط في النقيب ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي العضو ان
يكون مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 31

في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من اطباء الاسنان او المأذونين
بممارسة طب الاسنان المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب اول مجلس للنقابة.

المادة 32

الفصل الخامس
مجلس النقابة

المادة 32
يدير النقابة مجلس لمدة سنتين برئاسة النقيب ويتألف من النقيب وستة اعضاء ينتخب المجلس من اعضائه بالاقتراع السري
نائب النقيب وامين سر وخازنا هيئة المجلس في عملها حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 33

1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته ينوب عنه نائبه.
2- يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو:-
أ- يتغيب عن اْجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا.
ب- صدر بحقه حكم واكتسب الصفة القطعية وفقاً للبنود 2و3و4 من الماجدة (43) من هذا القانون.

المادة 34

اذا استقال عضو او اكثر حتى الثلاثة من اعضاء المجلس او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم
في اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة. واذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الثلاثة فتدعى الجمعية
لانتخاب من يحل مكانهم للمدة الباقية لدورة المجلس.

المادة 35

وظائف مجلس النقابة هي:
1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان في سجلها.
2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ومهنة طب الاسنان.
3- حق المراقبة العامة لما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها و الوكالة عنها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
4- الاهتمام بادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم وفاقاً للنظام المالي والموازنات السنوية.
5- وضع النظم الداخلية والمالية وتعديلاتها وعرضها على الجمعية العامة ثم على وزارة الصحة لاقرارها.
6- تنفيذ قرارات للجمعية العامة.
7- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الطبية التي تدعى اليها النقابة وانابة من يمثلها فيها.
8- وضع حدود عليا ودنيا للاجور الطبية ولا تكون هذه الحدود نافذة الا عند تصديقها من وزير الصحة.
9- اعفاء اطباء الاسنان او المأذونين بممارسة طب الاسنان المعسرين من جميع الرسوم السنوية او جزء منها.
10- حسم الخلافات المسلكية وتوثيق عرى التعاون والتضامن بين الاعضاء.
11- مراقبة سلوك الاطباء المهني.

المادة 36

المادة 36 –
لا تكون جلسات وقرارات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها خمسة اعضاء منهم النقيب او نائبه وتصدر القرارات باكثرية
الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه النقيب او نائبه.

المادة 37

المادة 37 –
اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به تعين في النظام الداخلي.

المادة 38

الفصل السادس
في التأديب

المادة 38 –
يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة اطباء الاسنان والمأذونين بممارسة طب الاسنان بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم
احكام هذا القانون او النظام الداخلي المنبثق عنه وارتكابهم ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة او اهمالهم عملا في اهماله
اساءة الى واجباته المهنة او تصرفهم في حياته الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة.

المادة 39

يؤلف مجلس التأديب كما يلي:
النقيب او نائبه رئيساً
طبيب اسنان ينتخبه مجلس النقابة عضوان
طبيب اسنان ينتخبه وزير الصحة

المادة 40

يتم تشكيل مجلس التأديب فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مدته عند انتخاب مجلس جديد.

المادة 41

تقام الدعوى لدى مجلس التأديب من قبل وزير الصحة او نقيب اطباء الاسنان اما من تلقاء نفسه او بناء على شكوى او اخبار
خطي موقع او بناء على طلب طبيب الاسنان او المأذون بممارسة طب الاسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة ويرغب في
وضع هذه التهمة تحت نظر مجلس التأديب ليرى رأيه فيها.
ان هذه المادة لا تحول دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً
عليه قانوناً.

المادة 42

يحال حتما على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب اسنان او مأذون بممارسة طب الاسنان حكم عليه
حكماً نهائياً بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية او مدنية لامور تمس استقامته او شرفه او كفايته او لارتكاب مخالفة
القانون مزاولة المهنة.

المادة 43

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:
1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل.
2- التأنيب امام مجلس التأديب.
3- غرامة نقدية تتراوح بين دينارين وخمسين ديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق النقابة.
4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.
5- شطب اسم الطبيب او المأذون بممارسة طب الاسنان نهائياً من سجل مزالة المهنة.

المادة 44

1- جلسات مجلس التأديب وقرارته سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.
2- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
3- يصدر الحكم عن مجلس التاْديب معللا.

المادة 45

1- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر استماع الشهود
2- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة. واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة
يطلب المجلس من النيابة اجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 46

للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في القانون بشاْن رد القضاة ويفصل مجلس النقابة
في طلب الرد وفقاً للاصول المتعلقة برد القضاة.

المادة 47

المادة 47 –
اذا نشأ عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الصحة او مجلس النقابة على حسب الاختصاص
عضو يحل محل العضو المقبول رده او المنسحب عن مجلس التأديب.

المادة 48

المادة 48 –
1- قرارات مجلس التأديب الغيابية تقبل الاعتراض لديه في ميعاد خمسة ايام تلي يوم التبليغ.
2- قرارات مجلس التأديب تقبل الاستئناف امام مجلس التأديب الاعلى في ميعاد عشرة ايام اعتباراً من اليوم الذي يلي تفهيم
القرار الوجاهي ومن اليوم الذي يلي انقضاء مدة الاعتراض في القرار الغيابي.
3- قرارات مجلس التأديب الاعلى الذي يؤلف وفقاً للمادة التالية مبرمة ولا تقبل الطعن امام اي مرجع اداري او قضائي.

المادة 49

المادة 49 –
تستأنف قرارات مجلس التأديب الى مجلس تأديب اعلى يؤلف على الصورة التالية:
وزير الصحة رئيساً
طبيبا اسنان ينتخبهما وزير الصحة اعضاء
طبيبا اسنان ينتخبهما مجلس النقابة

المادة 50

تنفذ القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة.

المادة 51

الفصل السابع
واردات النقابة

المادة 51
تتألف واردات النقابة من:-
1- رسوم التسجيل في جدول النقابة.
2- رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة.
3- الاعانات والهبات.
4- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب.
5- الرسوم الاخرى التي تقرر في نظام النقابة.

المادة 52

الفصل الثامن
احكام عامة

المادة 52
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية ويحق لها ان تملك العقارات والاموال اللازمة لادارة اعمالها وتحقيق اهدافها وفق
النظم والقوانين النافذة.

المادة 53

يلغى القانون رقم (13) لسنة 1952 او اي تشريع اردني او فلسطيني آخر معمول به قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون
فيه احكام تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 54

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق