قانون نقابة اطباء الاسنان

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة “المملكة” المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة “طبيب أسنان” أو “أطباء أسنان” الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة جامعية في طب الاسنان معترف بها.
تعني كلمة “سجل” السجل الذي تدون فيه أسماء أعضاء النقابة.
وتعني كلمة “المسجل” المسجل في سجل النقابة.

المادة 3

الفصل الاول
في غاية النقابة

المادة 3-
تتألف نقابة لأطباء الأسنان مركزها عمان تضم جيمع أطباء الأسنان المرخص لهم بمزاولة مهنة طب الاسنان في المملكة وتعرف
بنقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

مهمة نقابة أطباء الأسنان مهمة مهنية علمية وادارية وغاياتها:-
1- جمع كلمة اطباء الاسنان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية
لطبابة الأسنان وكرامتها.
2- تأديب اطباء الاسنان الخارجين على قانون النقابة او واجبات المهنة الادبية.
3- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة طبابة الاسنان بناء على طلب وزارة الصحة.
4- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بطبابة الأسنان بناء على طلب وزارة الصحة.
5- السعي لحل المنازعات التي تقع بين اطباء الاسنان او بينهم وبين زبائنهم.
6- معاونة المحتاجين والعجزة من أطباء الأسنان وعيالهم وانشاء صندوق تقاعد لهم.

المادة 5

لا يحق لأي طبيب أسنان أن يزاول مهنة طبابة الأسنان في المملكة إلا إذا سجل اسمه في سجل النقابة.

المادة 6

على من يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة ان يكون قاطناً في المملكة وحائزاً على جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة
طبابة الاسنان بموجب القوانين المرعية.
على الطالب ان يذكر في طلبه اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ حصوله على الشهادة ورقمها
والقابه العلمية ومحل اقامتة ومحل مزاولته مهنتة وان يرفق بطلبه صورة شمسية عن ترخيص وزارة الصحة ورسم الدخول السنوي
بكاملة المعينين في النظام الداخلي.

المادة 7

ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية.

المادة 8

على كل عضو ان يحترم قانون النقابة الاساسي ونظامها الداخلي وان يراعي الآداب الطبية والمسلكية وان يتقيد بالقوانين
والانظمة الموضوعة لممارسة المهنة.

المادة 9

تتألف النقابة من جميع اطباء الاسنان المسجلة اسماؤهم في سجلات وزارة الصحة ويمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العامة
على الصورة المبينة في هذا القانون.

المادة 10

تلتئم الجمعية العامة للنقابة في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تلتئم بصورة عادية كل سنة في شهر
كانون الثاني ، وتلتئم بصورة غير عادية بناء على طلب يقدمه ثلث اطباء الاسنان المسجلين الى مجلس النقابة او بناء على
قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.

المادة 11

لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا لاطباء الاسنان المسجلين الذين سددوا الرسم السنوي قبل انعقاد الجمعية العامة
بخمسة عشر يوماً.
ان طبيب الاسنان الذي يتخلف عن دفع الاشتراك (3 سنوات متوالية) بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل بقرار من مجلس
النقابة ولا يحق له تسجيل اسمه مجدداً إلا بعد أن يدفع الرسوم بكاملها.

المادة 12

يرأس الجمعية العامة النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره على التعاقب نائب النقيب فأمين المجلس فاكبر اعضائه
سناً.

المادة 13

ان انعقاد الجمعية العامة بصورة عادية وغير عادية لا يعتبر قانونياً الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء.

المادة 14

تدخل في وظائف الجمعية العامة الامور التالية:
1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب.
2- التصديق على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
3- تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروض على اطباء الاسنان.
4- تدقيق حسابات السنة السابقة والتصديق عليها.
5- التصديق على ميزانية السنة القادمة.
6- البحث في الاقتراحات المقدمة من الاعضاء الى مجلس النقابة.
7- الموافقة على النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة.
اما الجمعية العامة غير العادية فتبحث في الامور المبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس.

المادة 15

مجلس النقابة

المادة 15-
يتألف مجلس النقابة من نقيب وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من اعضائها الاردنيين.

المادة 16

ينتخب النقيب واعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لمدة سنة واحدة ويجري انتخاب موظفي النقابة من بينهم خلال
اسبوع من الاجتماع العام في جلسة يدعو اليها النقيب.

المادة 17

ان النقيب والاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم للمرة الثانية ولا يجوز انتخابهم للمرة الثالثة الا بعد انقضاء
سنة واحدة على مدة الانتخاب السابق.

المادة 18

لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة إلا طبيب الاسنان الذي زاول المهنة في المملكة مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 19

يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو يصدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضياً بعقوبة غير التنبيه والتوبيخ.

المادة 20

يعد مستقيلاً من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مشروع بعد انذاره.

المادة 21

اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة على
العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغرت ثلاثة مراكز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغره.

المادة 22

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه عن ثلاثة، وتجري انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس
ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة ، واذا شغر مركز النقيب لاي سبب كان فيقوم مقامه نائبه الى ان يجري
انتخاب النقيب مكانه بالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 23

تدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية:
1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله.
2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة.
3- ادارة اموال النقابة واستيفاء رسمم الاشتراك السنوي ورسم الدخول.
4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.
5-التوسط بين اطباء الاسنان لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة.
6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

المادة 24

النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يخاصم باسم النقابة وفقاً للأصول
المرعية. وفي حالة غيابه يقوم مقامه نائبه.

المادة 25

تحدد وظائف امين السر وامين الصندوق بالنظام الداخلي.

المادة 26

تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوة من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها خمسة من
اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب.

المادة 27

يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت النقيب مرجحاً.

المادة 28

الفصل الثالث
في لجان النقابة

المادة 28-
تؤلف ثلاث لجان ، علمية ومالية وادارية ، وتقوم كل منها بالوظائف المعينة لها في المواد التالية:

المادة 29

اللجنة العلمية

المادة 29-
تتألف اللجنة العلمية من أربعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها على ان يكون احدهم من اعضاء مجلس النقابة
والثلاثة الباقون من اعضاء النقابة الاخرين ، وتقوم بالامور التالية:
1- تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيساً وامين سر لادارة اعمالها.
2- تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل لدرس امكانية القاء محاضرات دورية وابحاث خاصة.
3- تختار هذه اللجنة مواضيع البحث وتعين الخطباء ومواعيد الاجتماع ويدير هذه الاجتماعات رئيس اللجنة وأمين سرها.
4- تسعى هذه اللجنة الى تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين أدبياً ومادياً بالاتفاق مع مجلس النقابة.
5- تنشىء هذه اللجنة مكتبة للنقابة تؤمن ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات والجرائد العلمية.
6- تصدر هذه اللجنة مجلة علمية باسم مجلة نقابة اطباء الاسنان وتقوم بإدارتها وتحريرها.

المادة 30

اللجنة المالية

المادة 30-
تتألف اللجنة المالية من ثلاثة اعضاء يعينهم مجلس النقابة من الهيئة العامة مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على
جميع الواردات والنفقات وعلى صندوق التقاعد.

المادة 31

اللجنة الإدارية

المادة 31-
تتألف اللجنة الإدارية من ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس النقابة من اعضائه مهمتها درس الشؤون الادارية ومن بينها طلبات
قبول اطباء الاسنان الجدد والنظر في الخلافات التي تنشا بين اعضاء النقابة وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون.

المادة 32

الفصل الرابع
في التأديب

المادة 32-
اذا ارتكب أحد أعضاء النقابة مخالفة تتعلق بشرف مهنته او بكافاءته تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل المجلس
التأديبي المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون.
1- التنبيه.
2- التوبيخ.
3- الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4- المنع من ممارسة المهنة نهائياً.

المادة 33

المادة -33
يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه واثنان
تنتخبهما الجمعية العامة من اعضائها.

المادة 34

يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على المجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزارة الصحة
او النيابة العامة او شكوى أحد المتضررين من اطباء الاسنان او سواهم.

المادة 35

للمجلس التأديبي أن يعقد جلساته بصورة سرية او علنية وعليه عند تعيين مسؤولية طبيب الاسنان ان يأخذ بعين الاعتبار
حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات.

المادة 36

1- يدعى الطبيب المشكو منه الى المثول امام المجلس التأديبي ويبلغ خطياً المخالفة المسندة اليه بمذكرة يعين فيها يوم
الجلسة ، على ان يكون ذلك قبل موعد الجلسة باسبوع على الاقل ، وعليه ان يحضر بنفسه الجلسة وله ان يستعين بمحام اذا
شاء ليدافع عنه غير انه لا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن الطبيب حاضراً الجلسة.
2- بعد سماع الفريقين والشهود يصدر المجلس التأديبي قراره ويفهمه النقيب او من ينوب عنه سواء أكان بالبراءة او بالحكم
وفق احكام الماده (32) من هذا القانون.

المادة 37

1- اذا تبلغ الطبيب ولم يحضر في اليوم المعين يصدر القرار بحقة غيابياً ويكون هذا القرار تابعاً للاعتراض عليه في
غضون خمسة ايام من ثاني يوم التبليغ ، واذا لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة يعتبر قطعياً الا اذا كان يقضي بوقف
الطبيب عن العمل لمدة معينة او نهائياً ففي هذه الحالة يجوز للطبيب المحكوم عليه ان يطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال
خمسة عشر يوما تبتدئ بعد انتهاء مدة الاعتراض المار ذكرها.
2- أما إذا صدر القرار وجاهياً وكان يقضي بتنبيه او بتوبيخ الطبيب فقط فيعتبر قطعياً ، أما إذا كان يقضي بتوقيفه عن
العمل لمدة معينة أو بصورة نهائية فيجوز الطعن فيه لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من ثاني يوم تفهيمه.

المادة 38

يترتب على المجلس التأديبي أن يبلغ دائرة النيابات العامة صوره عن كل قرار يصدره باستثناء القرارات التي تقضي بالتوبيخ
والتنبيه.

المادة 39

يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبي لدى محكمة التمييز من قبل رئيس النيابات العامة أو من يقوم مقامه في جميع الاحوال
في غضون شهر من تاريخ تبليغه قرار المجلس الا اذا كان الحكم تنبيهاً او توبيخاً.

المادة 40

المادة 40 –
ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقيبات الجزائية اذا كانت المخالفة تكون جرماً معاقباً عليه بمقتضى قانون العقوبات
او اي قانون آخر.

المادة 41

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة 41-
تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ، غير انه لا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ماهو ضروري لادارة اعمالها وفقا للقوانين
المرعية.

المادة 42

رئيس الوزراء ووزير الصحة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق