قانون نقابة اطباء الاسنان

المادة 1

الفصل الاول
أحكام تمهيدية

يسمى هذا القانون (قانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المملكة:المملكة الاردنية الهاشمية.
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
النقابة : نقابة اطباء الاسنان المشكلة وفق احكام هذا القانون.
المهنة : مهنة طب الاسنان وصناعتها.
الطبيب : طبيب الاسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها والمرخص له بمزاولة المهنة .
المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون.
النقيب : نقيب اطباء الاسنان المنتخب بموجب هذا القانون.
السجل: المجلد المدون فيه اسماء اطباء الاسنان وفق احكام هذا القانون.
الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
الدستور الطبي: قواعد آداب الطب المعلنة والمتعارف عليها منذ القديم في ممارسة المهنة وواجبات الاطباء نحو مرضاهم زملائهم.

العيادة : عيادة طب الأسنان العام او عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان .

المركز: مركز طب الأسنان العام او مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان .

الهيئة المركزية: الهيئة المشكلة وفق أحكام هذا القانون .

المادة 3

تتألف في المملكة نقابة واحدة لاطباء الاسنان ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة 4

يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل فيها:-
أ) الاطباء المقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها وتتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب) الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 11 لسنة 1956

المادة 5

أ) يحظر على الطبيب ان يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة
ب) على الاطباء العاملين في القوات المسلحة والاطباء المرخصين بمزاولة المهنة غير المسجلين قبل نفاذ هذا القانون
ان يتقدموا بطلب تسجيل اسمائهم خلال سنة من تاريخ نفاذه.
ج) لا تسري على الطبيب المذكور في الفقرة السابقة احكام الفقرة (ب) من المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 6

ان غايات النقابة هي: طبية ، صحية ، علمية ، اجتماعية ، ومهامها ما يلي:
أ) رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب)التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي.
ج) جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د) المحافظة على آداب المهنة.
هـ) تأمين الحياة الكريمة للاطباء وعائلاتهم في حالة العجز او الشيخوخة او الوفاة.
و) توفير العمل المهنى للاعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة الطبية لغير القادرين من المواطنين.
ز- توثيق الصلات مع اطباء الاسنان الاردنيين في خارج المملكة ومع نقابات وجمعيات طب الفم والاسنان العربية والاجنبية.
 

المادة 7

الفصل الثاني
التسجيل والانتساب للنقابة

يجب ان تتوافر في طالب التسجيل الشروط التالية:
أ- أن يكون حائزاً على شهادة طب الاسنان من جامعة او معهد معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في
المملكة، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك
من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ب- ان يتدرب لمدة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني .
ج-اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة وفق احكام قانون المجلس الطبي الاردني ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجو
كليات طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية.
د- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها.
هـ -اردني الجنسية.

المادة 8

أ- للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب منح طالب التسجيل تصريحاً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة لمزاولة المهنة في العيادات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.

ب- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص أو تعذر إجراؤه لأي سبب فللوزير أن يمنحه تصريحاً مؤقتاً لمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل وتحت اشرافه .

ج- إذا لم ينجح طالب التسجيل في الفحص لأربع دورات متتالية وجب عليه التسجيل لدورة تدريبية جديدة لمدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة من المجلس الطبي الأردني.

المادة 9

يسجل الطبيب اخصائياً وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني .

المادة 10

على طالب التسجيل ان يرفق طلبه بالوثائق التالية:-
أ) شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الفرع العلمي او ما يعادلها ويستثنى من ذلك من انتسب الى كلية طب الاسنان قبل نفاذ احكام هذا القانون.
ب)النسخة الاصلية لشهادة طب الاسنان او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية التي تخرج منها
مصدقة حسب الاصول شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات عدا السنة التحضيرية.
ج) صورة عن بطاقة الاحوال المدنية.
د) شهادة من آخر نقابة انتسب اليها او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه (ان سبق له ذلك ).

المادة 11

أ- على المجلس خلال ثلاثين يوما من تلقيه طلب الانتساب ان يصدرا قرارا بالقبول او الرفض ، وان يبلغ قراره للطالب والوزير واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة فيعتبر ذلك قرارا برفض الطلب.
ب-يكون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .
ج- 1- على الوزير وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرار المجلس الترخيص لطالب التسجيل لمدة خمس سنوات.

    2- يشترط لتجديد الترخيص بعد مضي المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة استيفاء طالب التسجيل شروط ومتطلبات نظام التعليم الطبي المستمر الذي يصدر لهذه الغاية وشروط مزاولة المهنة وفق احكام هذا القانون.

المادة 12

تستوفي النقابة عند قبولها طلب الانتساب رسوم التسجيل والممارسة حسب انظمتها الداخلية المعمول بها.

المادة 13

على كل طبيب يرخص للمرة الاولى ان يعمل في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية اذا كلف بذلك لمدة سنتين.

المادة 14

للوزير بعد الاستئناس برأي النقيب ان يعين للطبيب المرخص لاول مرة مكان عمله لمدة لا تزيد على سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب الحائز على شهادة اختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في عيادة والده.

المادة 15

على الطبيب مزاولة المهنة في الزمان والمكان المحددين ولا يحق التحلل مع هذا الالتزام الا اذا قام بتنفيذه.

المادة 16

ان التحاق الطبيب بالوظيفة لا يعفيه من تنفيذ ما جاء في المادة السابقة عند انفكاكه عنها اذا رغب بافتتاح عيادة خاصة.

المادة 17

للوزير وبعد الاستئناس برأي النقيب منح الطبيب غير الأردني تصريحاً لمزاولة المهنة إذا كان حاصلاً على شهادة صادرة عن جامعة معتمدة ومسجلاً في النقابة في بلده وحاصلاً على تصريح مزاولة المهنة في بلده وذلك في الحالات التالية:-

أ- للطبيب الزائر مؤقتاً في أماكن محددة ولمدة شهر قابلة للتجديد.

ب- لغايات التدريس والتعليم والتدريب في الجامعات والمؤسسات ومراكز التدريب المعتمدة.

ج- لطالب الدراسات العليا لغايات الدراسة او التدريب للحصول على الاختصاص في مراكز التدريب المعتمدة .

المادة 18

يراعى في ترخيص فتح عيادات الاطباء نسبة عدد السكان في اماكن تواجدهم وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 19

على اطباء الاسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ هذا القانون وعلى طبيب
الاسنان الذي يسجل اسمه لاول مرة ان يحلفوا اليمين التالي امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس
النقابة:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان أؤدي اعمالي بالامانة والاخلاص وان احافظ على سر
المهنة وشرفها
وان اعمل جاهداً لرفع مستواها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها).

المادة 20

أ- ينظم المجلس سجلاً عاماً تدون فيه أسماء الأطباء أعضاء النقابة .

ب-1- ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة .

2- إذا سدد الطبيب او الطبيب المتقاعد الممارس وفقاً لأحكام نظام التقاعد لأطباء الأسنان الرسوم السنوية بعد نهاية شهر آذار يستوفى منه رسم إضافي مقداره عشرة دنانير عن كل سنة تأخير.

ج-  اذا لم يسدد الطبيب أياً من الرسوم المترتبة عليه للنقابة او الرسوم الإضافية المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بعد مضي ستة أشهر على تاريخ استحقاقها، تجمد عضويته بقرار من المجلس، ويقيد اسمه في سجل المجمدة عضويتهم، ويفقد الحقوق والامتيازات والتأمينات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويمنع من مزاولة المهنة .

د-1- يصدر الوزير بناء على توصية المجلس أمراً بإغلاق عيادة الطبيب الذي يمنع من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة .

2- يلغى أمر الاغلاق المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس اذا صوب الطبيب أوضاعه لدى النقابة.

هـ- يعفى الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة اذا زادت على سنة مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.

المادة 21

أ- يشطب اسم الطبيب من السجل بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-

  1- اذا فقد أياً من شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون أو تبين عدم صحتها أو صحة أحدها.

  2- اذا تم إيقافه عن العمل نهائياً بقرار قطعي صادر عن مجلس التأديب الأعلى .

  3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة .

  4- التقاعد وفقاً لأحكام نظام تقاعد اطباء الاسنان .

  5- الوفاة .

ب- يكون قرار المجلس بالشطب قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

ج- يعفى الطبيب من تسديد رسوم التسجيل الجديدة اذا قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بالشطب .

د- تجمد عضوية الطبيب بقرار من المجلس ويمنع من مزاولة المهنة في أي من الحالتين التاليتين:-

  1- إذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة خلال المدة المحددة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

  2- إذا صدر قرار تأديبي قطعي عن مجلس التأديب الأعلى بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً .

هـ- يعاد تسجيل الطبيب الذي جمدت عضويته بقرار من المجلس، إذا زالت أسباب تجميد العضوية، وذلك بعد تسديده الالتزامات المالية المترتبة عليه، ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية تعادل نصف الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع .

و-  يمنع إعادة تسجيل الطبيب الذي أتم الستين سنة من عمره أن كان سبب التجميد وفقاً للحالة الواردة في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.

المادة 22

الفصل الثالث
واجبات الاطباء

على الاعضاء مراعاة ما يلي:-
أ- المحافظة على اسرار المهنة ضمن حدود القانون.
ب-التقيد بقوانين النقابة وانظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس .

المادة 23

على العضو ان يزاول المهنة في عيادته بنفسه باستثناء الاعمال الخاصة بصناعة الاسنان فله استخدام عامل لمساعدته دون
السماح له ان يعمل على فم المريض سواء اكان ذلك بحضوره او غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 24

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل يحظر على الطبيب فتح أكثر من عيادة أو إدارتها أو فتح أكثر من مركز أو إدارته أو فتح عيادة ومركز في آن واحد أو أن يكون شريكا في أكثر من عيادة أو مركز في المملكة.

ب- يسمح للطبيب العمل في عيادة الطبيب المتغيب بعذر يقبله المجلس مدة لا تزيد على شهرين على أن تمدد هذه المدة بقرار من المجلس.

ج- لا تجوز الشراكة مع غير الأطباء المسجلين في النقابة، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك الذين تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأسمال العيادة أو المركز ولهم الحق في تقاضي أرباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة.

المادة 25

مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة ، يحظر على الاعضاء:
أ- بيع الادوية الا في حالات الاسعاف العاجل او في الاماكن التي لا يتواجد فيها صيدلية.
ب-الاتفاق مع اي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته.
ج-الاعلان عن نفسه او القيام بدعاية مباشرة او بالوساطة بطرق النشر او الدعاية او بالكتابة على اللوحات او البطاقات
او الوصفات الطبية القابا او اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني علىانه يجوز الاعلان مرة في الصحف المحلية لمدة لا تزيد
عن اسبوع حين البدء بمزاولة المهنة في في بلدة ما او عودته بعد غياب يزيد على الشهر بعد اعلام المجلس مسبقا او انتقاله
من عيادة الى اخرى او حصوله على اختصاص او لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة.
د- مزاولة مهنة اخرى باستثناء التدريس والوظائف العامة في الدولة.

المادة 26

يحظر على أي طبيب يمارس المهنة بحكم وظيفته في أجهزة الدولة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو الهيئات الدولية فتح عيادة أو مركز طبي أو المشاركة في ذلك أو إدارتهما أو العمل فيهما.

المادة 27

أ- اذا ظهر ان تسجيل الطبيب او ترخيصه تم بالاستناد الى بيانات او وثائق مزورة يغلق مكان عيادته بقرار من الوزير وطلب المجلس.
ب-ويلاحق جزائيا ويستمر امر الاغلاق نافذا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
ج-لا تسمع دعوى التعويض من المتضرر من قبل الوزارة او المجلس.

المادة 28

الفصل الرابع
الهيئة العامة

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مترتبة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.

ب- تتولى الهيئة العامة ما يلي:-

1- انتخاب النقيب وأعضاء المجلس.

2- بحث شؤون النقابة وإصدار توجيهاتها بهذا الخصوص إلى الهيئة المركزية والمجلس.

3- تعيين مدقق حسابات للسنة المالية التالية.

 ج- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر أيار من كل سنة.

 د- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث أي موضوع طارئ ومستعجل يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو في طلب الاجتماع.

هـ- يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل.

و-1- تعتبر جلسات الهيئة العامة قانونية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل خاص يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا من المسددين للرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة في مواعيد استحقاقها.

2- إذا لم تتوافر الأكثرية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة يعلن عن اجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء.

3- تتخذ قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 29

أ- تتألف الهيئة المركزية من:-

  1- النقيب وأعضاء المجلس.

  2- النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.

  3- رؤساء وأعضاء فروع النقابة.

  4- رؤساء وأعضاء لجان النقابة في المناطق.

  5- رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.

ب- يشترط في عضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة ضمن المواعيد المبينة في هذا القانون .

ج- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبه عند غيابه.

المادة 30

تتولى الهيئة المركزية ما يلي:-

أ- اقرار الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها .

ب- البحث في شؤون النقابة التي تقرر الهيئة العامة أو المجلس عرضها عليها.

ج- اقتراح التعديلات على تشريعات النقابة ورفعها للمجلس لعرضها على الهيئة العامة.

د- مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.

 

المادة 31

تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعا عاديا في النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة.

المادة 32

أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب عدد لا يقل عن (20%) من الأعضاء المسجلين في الجدول، لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على ان يبين في الدعوة أو في طلب الاجتماع، ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي موضوع غير وارد في الدعوة أو طلب الاجتماع. 

ب- تعرض الهيئة المركزية نتائج اجتماعها غير العادي في طلب مستعجل او طارئ على المجلس للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة .

المادة 33

على النقيب او نائبه في حال غيابه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول الأعمال في مكان بارز في النقابة، وفي إحدى الصحف اليومية الأكثر انتشاراً وفي إحدى وسائل الإعلام الأخرى قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين على الأقل .

المادة 34

أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيمين في المملكة
بصورة فعلية ودائمة على ان يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية
في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 35

أ- 1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس
وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
2- يدعى امين عام الوزراة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها، وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة
للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي.

ب-1- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين، في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات، وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها، وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله، فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين من يحل محله.

   2- يقسم أعضاء لجنة الانتخابات ولجان الانتخابات الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه:-

  ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وإخلاص ).

ج- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية، وتختم
ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز.
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه
وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى
لجنة الانتخابات العامة بالطريعة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
هـ- يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة
بخاتم النقابة او غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة أو الخالية من الاسماء او التي تنطوي على
التباس او غموض، كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة اما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد
المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد
عليه، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها.
و- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات.
3- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس
يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة، وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة
4- يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة.

المادة 36

يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح
قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيباعلان
اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة ، واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبرالمجلس
المرشحين المستوفين للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي من الاطباء الحاضرين المستوفين للشروط
بطريقة الاقتراع.

المادة 37

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقة اساسا
للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي
العام خلال شهر على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير زوال تلك الظروف.

المادة 38

أ- يشترط في المرشح لمركز النقيب ما يلي:-

  1- أن يكون أردني الجنسية مضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

  2- أن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول.

  3- أن لا يكون وزيرا أو موظفا عاما أو موظفا في البلديات أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.

ب- يشترط في المرشح لعضوية المجلس أن يكون أردنيا وأن يكون اسمه وارداً في السجل والجدول ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 39

الفصل الخامس
مجلس النقابة

يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات .

المادة 40

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة 41

أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر وامناء للصناديق واعضاء اللجان المنصوص
عليها في هذا القانون واللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله خلال شهر من تاريخ انتخابه.

ب-1- يقوم المجلس وفق تعليمات يصدرها بتنظيم إجراء انتخاب لجان الفروع واللجان في المناطق ويحدد عدد أعضاء كل لجنة، ويرصد المخصصات اللازمة لها للقيام بواجباتها.

    2- للمجلس أن يمنح اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بعض صلاحياته التي تتعلق بالفرع أو المنطقة.

ج- تحل اللجان التي تفقد نصابها القانوني لأي سبب من الأسباب وللمجلس تعيين بدل منها للمدة المتبقية.

د- تنتهي مدة ولاية اللجان والفروع من المناطق بانتهاء مدة المجلس.

المادة 42

يبين في النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف
امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة 43

يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل شهر على الاقل ويعقد بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او من نائبه.

المادة 44

يقوم نائب النقيب باعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة او اذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه بذلك.

المادة 45

أ) إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان، يتولى نائبه مهامه إذا كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ستة أشهر وخلاف ذلك تُدعى الهيئة العامة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب نقيب جديد للمدة المتبقية من مدة المجلس.
ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.
ج)اذا شغر منصب النقيب ونائبه معاً (لاي سبب كان) فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع لانتخاب نائب النقيب.
د) 1- إذا استقال ثلاثة أعضاء فأقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على أكثر الأصوات في الانتخابات السابقة حسب التسلسل ليكمل المدة المتبقية.

     2- إذا لم يكن هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم تدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء جدد للمدة المتبقية من دورة المجلس.
هـ) إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة فأكثر يدعو النقيب أو نائبه في حال غيابه خلال شهر الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهــــــــــم للمدة المتبقية لدورة المجلس، على أن تجرى الانتخابات للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال (60) يوما من تاريخ شغور هذه المراكز.

المادة 46

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:-
أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعه يقبلها المجلس.
ب)فقد شروط الترشيح لعضوية المجلس.

المادة 47

أ- يتولى المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة بما في ذلك:-

1- إدارة شؤون النقابة واستثمار أموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

2- الإشراف على تطبيق قوانين النقابة وأنظمتها.

3- النظر في طلبات انتساب الأطباء للنقابة واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.

4- تشكيل الهيئات العلمية والطبية واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة والتي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.

5-عقد المؤتمرات الطبية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في المملكة والإشراف عليها وعلى النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للأعضاء.

6- تسمية المشاركين في المؤتمرات الطبية التي تدعى إليها النقابة.

7-إصدار مجلة طبية علمية وأي نشرات أخرى تتعلق بالمهنة باسم النقابة.

8-المحافظة على أموال النقابة وممتلكاتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.

9- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة المركزية لبيان الرأي.

10- مراقبة السلوك المهني للأعضاء وتنفيذهم لقرارات المجلس وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

11- التفتيش على عيادات ومراكز الأطباء.

ب- تنفيذاً لأحكام البندين (10) و(11) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على المهنة وسمعتها بما في ذلك وقف العضو عن ممارسة المهنة أو إغلاق العيادة أو المركز وذلك للمدة التي يراها مناسبة.

المادة 48

يكون اجتماع المجلس قانونياً اذا حضرته الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين المطلقة
واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة

المادة 49

أ-1- تجري خلال شهرين من انتخاب المجلس انتخابات مجالس الفروع في مراكز المحافظات باستثناء مركز النقابة في عمان وتنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين أعضائها مجلساً فرعياً للمحافظة تنتهي مدة ولايته بانتهاء مدة المجلس.

  2- يتم انتخاب رئيس مجلس الفرع وأعضاء مجلس الفرع على ورقتين منفصلتين.

  3- على الطبيب التسجيل في فرع المحافظة التي يوجد فيها مركز عمله ولا يجوز له التسجيل في أي فرع آخر.

  4- يتم الانتخاب بالاقتراع السري بحضور مندوب يعينه المجلس لهذا الشأن وتقدم أي اعتراضات على الانتخابات للمجلس خلال أسبوعين من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات ويكون قرار المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

  5- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق وأي لجان يرى أنها ضرورية لمساعدته في عمله.

ب- يتولى مجلس الفرع المهام التالية:-

  1- إدارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقة للنقابة في الفرع.

  2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فرعية في أماكن تجمعات الأطباء.

  3- تنظيم الأنشطة المهنية والثقافية والعلمية والاجتماعية لفرع المحافظة.

  4- النظر في الخلافات المهنية بين الأطباء في فرع المحافظة والتنسيب بشأنها للمجلس.

  5- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

ج- تحدد في النظام الداخلي للنقابة الأمور المالية للفرع والأمور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع بما في ذلك شروط الترشح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاته.

المادة 50

أ- يمثل النقيب النقابة لدى الغير ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة المركزية والمجلس وينفذ قراراتها .

ب-1- يوقع النقيب العقود والوثائق والمعاملات التي يوافق عليها المجلس .

    2- للنقيب وبقرار من المجلس حق التقاضي والتحكيم باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بوساطة من ينيبه من أعضاء المجلس أو من يوكله من المحامين في كل قضية تتعلق بالنقابة.

المادة 51

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية .
 

المادة 52

الفص السادس
اتعاب الاطباء

لعضو النقابة ان يتفق مع المريض او ذويه على اجور عادلة عن المعالجة مع مراعاة التقيد بلائحة التسعيرة وليس له ان
يعلق استحقاق الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء.

المادة 53

أ) اذا نشأ بين العضو والمريض او القائمين على امره خلاف على مقدار الاتعاب وكان هناك اتفاق سابق بشأنها فان الفصل
في هذا الخلاف يعود الى المحاكم المختصة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تبت به لجنة ( لجنة الاتعاب ).
ب)تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في جدول النقابة احدهما من موظفي الوزارة.
ج)يعين المجلس هذه اللجنة حال تشكيله.

المادة 54

على لجنة الاتعاب ان تبلغ باليد او بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الآخر الذي عليه ان يجيب
خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول امامها.

المادة 55

عندما تنظر اللجنة في تقدير الاتعاب تأخذ بعين الاعتبار اهمية العمل والجهد المبذول مع مراعاة الحالة المادية للمريض ومكانه الطبيب العلمية.

المادة 56

اذا تخلف فريق عن المثول امام اللجنة بعد دعوته بمقتضى المادة 54 السابقة فللجنة ان تصدر قرارها غيابياً وله ان يعترض
على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماًٍ تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة
بهذا الاعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الاجراء.

المادة 57

الفصل السابع
السلطة التأديبية

كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او يتجاوز او يقصر بالتزاماته
وفق الدستور الطبي او يقدم على عمل يمس بشرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات
تأديبية امام مجلس التأديب.

المادة 58

أ- يشكل بقرار من المجلس مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء برئاسة احد النقباء السابقين وعضوية اثنين من اطباء الاسنان
ممن مضى على انتسابهما للنقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات احدهما من اعضاء المجالس السابقة والاخر من اطباء القطاع
العام يعينه الوزير على ان يكون جميعهم مسجلين في الجدول.
ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس.
ج- اذا تغيب الرئيس او احد اعضاء مجلس التأديب او كلاهما او تعذر على اي منهما القيام بمهمته لاي سبب ينتدب الوزير
او المجلس من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

المادة 59

أ) ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الصادرة من الاعضاء وللامور الواردة في المادة 57 او اي قرار صادر عن المجلس.
ب)تنحصر مهمة مجلس التأديب بالاطباء الخصوصيين.
ج)تبلغ نتائج احكام مجلس التأديب في الوزارة والجيش الى النقابة

المادة 60

تقام الدعوى التأديبية على عضو النقابة في الحالات التالية:-
أ) اذا تلقى المجلس طلبا خطيا من الوزير او من رئيس النيابات العامة.
ب)اذا صدر حكم قطعي بحق العضو من محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته.
ج)اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب العضو للمخالفات ولو لم ترد شكوى بحقه.
د) اذا قدمت شكوى خطية من احد الاعضاء او المواطنين.
هـ)بطلب خطي من العضو نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة.

المادة 61

أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد احد اعضاء النقابة ينتدب طبيبا او اكثر لاجراء تحقيق اولي فيها.
ب)يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع اقواله حولها.
ج)للمحقق ان يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله ان يطلب المستندات من الغير واجراء المضاهاة والاستكتاب
والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة.
د) يرفع المحقق تقريره الى النقيب لعرضه على المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق اما حفظ القضية او احالتها الى مجلس
التأديب.

المادة 62

أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر قراراته الا بموافقة المجلس.
ب)تخضع مخابرات واجراءات مجلس التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشائها تحت طائلة الجزاء.

المادة 63

أ) يتبع مجلس التأديب في المحاكمة الطرق التي تضمن حق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع الشهود وفي حالة تخلف احدهم
عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة سلطات الامن.
ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق القضائية والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او في النشر في احدى الصحف المحلية
ج)اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.
د)للعضو المشتكى عليه ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه.
هـ)يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود التي يلتزم بدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.

المادة 64

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الآراء.

المادة 65

أ- اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف العضو عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له حق اصدار امر التوقيف.
ب-تحسب مدة المنع عن المزاولة هذه من اصل المدة التي قد يحكم بها مجلس التاديب في قراره.

المادة 66

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للاسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا بقرار غير قابل للطعن.

المادة 67

أ- لمجلس التأديب إصدار أي من الأحكام المبينة أدناه في حال إخلال الطبيب بواجباته المهنية أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه:-

  1- التنبيه.

  2- الإنذار.

  3- الغرامة من (200) دينار إلى (1000) دينار وتؤول هذه الغرامة إلى صندوق النقابة.

  4- الحرمان من حق الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس أو الهيئات المنتخبة لدورة أو أكثر.

  5- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة.

  6- المنع من مزاولة المهنة وشطب اسم العضو من السجل نهائياً بعد إدانته من المحاكم المختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.

ب- تطبق أحكام البندين (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة الواردة في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو الاستمرار فيها.

المادة 68

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس
على ان:-
أ- يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع القرار بالبريد المسجل او تبليغه بالذات.
ب-يقدم الاعتراض الى امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل قبل انتهاء المدة الممنوحة للاعتراض.

المادة 69

أ- يحق للمشتكي والمجلس وللمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب-يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او
من اليوم التالي لايداعه بالبريد المسجل اذا كان غيابيا.

المادة 70

أ – يؤلف مجلس التأديب الاعلى برئاسة الوزير وعضوية اثنين من اطباء الاسنان من موظفي الوزارة ممن مضى على انتسابهما
للنقابة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينهما الوزير وطبيبين يختارهما المجلس على ان يكون احدهما نقيبا سابقا والاخر
عضوا في مجلس سابق على ان يكون الاعضاء مسجلين في الجدول.
ب-تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته وقراراته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عليها في هذا القانون.
ج-اذا تخلف اي عضو من اعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده او لاسباب اخرى فللوزير او المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه.
د-على كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الاعلى البت في كل قضية تعرض عليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالتها اليه.

المادة 71

قرارات مجلس التأديب الاعلى غير قابلة للطعن.

المادة 72

أ- لا يجوز للعضو الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة فتح عيادته خلال فترة المنع ولا مباشرة اي عمل آخر من اعمال الطب.
ب-يبقى العضو المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدد المعينة للترشيح للمجلس.

المادة 73

تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص.

المادة 74

تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب
او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المادة 75

عقوبات عامة

 

أ- يعاقب كل طبيب لا يتقيد بالحكم بمنعه من مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار و لا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة على ان تؤول هذه الغرامة لصندوق النقابة.

ب- يعاقب كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مسجلا في الجدول وحاصلا على تصريح مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار وتضاعف العقوبة في حال الاستمرار في المخالفة وتغلق عيادة الطبيب المخالف، على ان تؤول الغرامة لصندوق النقابة.

المادة 76

كل طبيب يمارس المهنة دون ان يكون مقيدا في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي
حالة الاستمرار في الممارسة تضاعف العقوبة مع اغلاق العيادة.

المادة 77

كل من يمارس عملا طبيا دون شهادة طبية يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.

المادة 78

الفصل الثامن
موارد النقابة

أ- تتألف موارد النقابة مما يلي :-

1- رسوم تسجيل الاطباء .

2- الرسوم السنوية .

3- الاعانات والهبات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

4- الغرامات المالية التي تحكم بها مجالس التأديب .

5- ريع استثمار اموال النقابة .

6- عوائد مراكز التدريب.

7- رسوم توثيق المعاملات والتصديق عليها.

8- الغرامات التي يحكم بها على الطبيب في الحالات الواردة في المادتين (67) و(75) من هذا القانون .

9- عوائد الطوابع التي تصدرها النقابة وتلصق على التقارير والوصفات الطبية الصادرة عن الاطباء وعلى الوثائق التي تصدرها النقابة .

10-عوائد انشطة النقابة العلمية والثقافية والاجتماعية .

ب- تحدد قيمة الموارد المالية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية تحصيلها وانفاقها في النظام الداخلي للنقابة .

المادة 79

المجلس هو المهيمن على اموال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة تحديد
مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في
جميع الامور الاخرى المتعلقة بادارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط
عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة 80

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
ب-يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه.
ج-اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي
، يستمر المجلس في الجباية والانفاق على أساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة 81

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يسميه المجلس.
ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في صندوق النقابة.
هـ-لا يجوز انفاق اي مخصصات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.
و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

المادة 82

تبتديء السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.

المادة 83

الفصل التاسع
أحكام عامة

النقابة ذات شخصية معنوية ، لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف
فيها على اي وجه ولها ان تقاضي وتقاضي بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة 84

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة 85

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤونها الخاصة.

المادة 86

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك :-

  1- النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان .

  2- نظام تقاعد أطباء الأسنان .

  3- نظام تحديد أجور المعالجة لأطباء الأسنان .

  4-نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان .

  5- نظام التأمين الصحي لأطباء الأسنان .

  6- نظام الضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان .

  7- نظام تنظيم مهنة طب الأسنان وآدابها .

  8- نظام التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان .

  9- نظام ألقاب المهنة والاختصاص لأطباء الأسنان.

  10- نظام التعليم الطبي المستمر لأطباء الأسنان .

ب-الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون تبقى كافة الانظمة والاجراءات المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول
كأنما هي صادرة بموجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد نص يلغيها في هذا القانون وبصورة خاصة على ما يتعلق بتعيين بدل
الاشتراكات والرسوم السنوية وكيفية تحصيلها.

المادة 87

يحظر على فني الاسنان مزاولة مهنته في الاماكن التي لا يوجد فيها عيادات لاطباء الاسنان.

المادة 88

يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص
على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات الصلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس
الوزراء قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 89

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب-يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور أمنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعياً غير قابل للطعن.

المادة 90

مع مراعاة ما ورد في المادة (86)من هذا القانون يلغى قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (11) لسنة 1956 مع كافة تعديلاته
واي قانون او تشريع آخر بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 91

رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدلية والصحة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق