قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون (القانون الموقت لتمديد مدة المجلس التشريعي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي حتى تبلغ خمس سنوات.
في 9 ربيع الآخر 1359 الموافق 16\5\1940.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق