قانون موقت لتمديد مدة المجلس التشريعي
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون (القانون الموقت لتمديد مدة المجلس التشريعي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
تمدد مدة المجلس التشريعي الحالي حتى تبلغ خمس سنوات.
في 9 ربيع الآخر 1359 الموافق 16\5\1940.