قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية

المادة 1

يسمى هذا القانـون ( قانـون موازنــات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2019) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019.

المادة 2

يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة الماليــة 2019 بمبلــغ (1,388,376,000) دينار وذلك على النحو التالي :-

 

أ-إيرادات بيع السلع والخدمات

1,213,387,000 دينار           

ب-إيرادات دخل المُلكية

76,213,000 دينار
ج- إيرادات مختلفة 
12,823,000 دينار
د-  دعم حكومي
30,028,000 دينار
هـ- منح خارجية 
55,925,000 دينار

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنــة الماليــة 2019 بمبلـغ (1,500,273,000) دينار وذلك على النحو التالي:-

 
أ-   النفقات الجارية      1,003,305,000 دينار .                 

ب- النفقات الرأسمالية      496,968,000 دينار .  

المادة 4

أ-              يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكوميـة التي تظهـر موازناتها عجـزا بمبلغ (288,664,000) دينار.
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2019 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (176,767,000) دينار.  
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2019 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (111,897,000) دينار.

المادة 5

أ-  يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (1,230,824,000) دينار.
ب-  يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 بمبلغ (1,230,824,000) دينار منها مبلغ (30,154,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.

المادة 7

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2020 و2021 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 8

يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على كافة الوحدات الحكومية المدرجة في هذا القانون سواء التي تطبق النظام المالي الحكومي أو التي لا تطبق النظام المالي الحكومي.

المادة 10

على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.

المادة 11

على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ -  مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر آذار من العام اللاحق.

المادة 12

   في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.

المادة 13

 لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

المادة 14

في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.

المادة 15

إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

المادة 16

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولا من القروض و/أو المنح.

المادة 17

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.

المادة 18

لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مديــر عــام دائرة الموازنة العامة.

المادة 19

في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الأوامر.

المادة 20

التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.

المادة 21

أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون. 

ب- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون.


 

ج- تناط مهمة تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة ضمن موازنات المحافظات بالدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

المادة 22

المادة 23

يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.

المادة 24

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقل موازنات الوحدات الحكومية التالية من هذا القانون الى قانون الموازنة العامة وتنظم موازناتها وفق أحكامه:-

 

1

هيئة الاعلام

11

هيئة تنظيم النقل البري

21

مؤسسة المواصفات والمقاييس

2

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

12

المؤسسة التعاونية الاردنية

22

صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني

3

دائرة الإفتاء العام

13

هيئة الطاقة الذرية الاردنية

23

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

4

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

14

معهد الادارة العامة

24

هيئة تنظيم الطيران المدني

5

صندوق المعونة الوطنية

15

المجلس الصحي العالي

25

الهيئة البحرية الاردنية

6

المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

16

المجلس الطبي الاردني

26

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

7

متحف الاردن

17

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

27

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

8

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

18

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

28

هيئة الاوراق المالية

9

مجمع اللغة العربية الاردني

19

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

29

مستشفى الامير حمزة

10

مؤسسة التدريب المهني

20

هيئة الاستثمار

 

 

 

 

المادة 25

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.

المادة 26

تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 27

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

المادة 28

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.

المادة 29

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق