قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
1/1 /2009 0

المادة 2

يقدر مجموع ايـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2009 بمبلغ (1,820,964,000) دينار وذلك
على النحو التالي :-
?أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 1,151,044,220 دينار 0
?ب-ايرادات دخل المُلكية 15,458,780 دينار 0
?ج-ايرادات مختلفة 241,740,000 دينار 0
?د- دعم حكومي 367,212,000 دينار 0
هـ- منح خارجية 45,509,000 دينار 0

المادة 3

يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 بمبلغ (2,049,668,900) دينار وذلك
على النحو التالي :-
أ- مجموع النفقات الجارية 992,492,500 دينار 0
ب- مجموع النفقات الرأسمالية 1,057,176,400 دينار 0

المادة 4

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ
( 480,648,900 ) دينار 0
ب – يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ
( 251,944,000 ) دينار 0
ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ( 228,704,900 )
دينار 0

المادة 5

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل لموازنات الوحدات الحكومية بمبلغ (863,568,900) دينار 0
ب – يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية بمبلغ (863,568,900) دينار منها مبلغ
(260,805,000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة 0

المادة 6

تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0

المادة 7

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2010 ) و (2011) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة
للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المادة 8

يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام
قانون الموازنة العامة النافذ 0
اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً
لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية 0

المادة 9

يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ?-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0
ب – البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية قبل نهاية نيسان من العام اللاحق 0

المادة 10

لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف
نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0

المادة 11

لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التاكد من توفر
المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوحدات الحكومية
المعنية 0

المادة 12

لا يجوز للجان العطاءات المركزية احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة له في
موازنات الوحدات الحكومية , والحصول على مستند التزام مالي لهذه الغاية مصدق من دائرة الموازنة العامة
وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولاً من القروض و/او المنح 0

المادة 13

لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون , كما لا يجوز احالة عطاء أي
مشروع تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة
بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة , وذلك على الوحدات الحكومية التي تسري عليها احكام نظام
اللوازم والاشغال الحكومية 0

المادة 14

التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعـة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في
النفقات الجارية في الوحدات الحكومية وعدم تعيين اي عمال اضافيين او تعيين موظفين تشملهم احكام نظام
الخدمة المدنية المعمول به على هذه المادة 0

المادة 15

يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث بنود او مواد او
مشاريع جديدة ضمن البرامج في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء
المناقلات المالية 0

المادة 16

يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (13) و(15) من هذا القانون لمدير عام دائرة
الموازنة العامة , ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا 0

المادة 17

تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال
بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0

المادة 18

تعتبر الجداول من (1- 26) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0

المادة 19

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق