قانون منع تصدير الحبوب لسنة 1928

المادة 1

المادة الاولى
يسمى هذا القانون “قانون منع تصدير الحبوب ” لسنة 1928 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية
يمنع تصدير الحنطة والذرة من أمارة شرق الأردن إلى خارجها.

المادة 3

المادة الثالثة
يخول المجلس التنفيذي حق ابطال هذا المنع واعادته بعد ابطاله وأن يشمل هذا المنع لأي نوع من أنواع الحبوب الأخرى.

المادة 4

المادة الرابعة
من يصدر شيئا من أنواع الحبوب الممنوع اصدارها رغم نهيه عن ذلك من أحد موظفي الحكومة فإنه يعاقب بمصادرة ربع الحبوب
التي كان عازماً على اصدارها أو بغرامة نقدية تعادل قيمة الربع المذكور.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق