قانون منع بيع العقار للعدو

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون منع بيع العقار للعدو لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
(العدو) كل شخص طبيعي او معنوي يحمل الجنسية الاسرائيلية او يقيم في اسرائيل او يعمل لحسابها.
(الاجنبي) كل شخص طبيعي او معنوي لا يتمتع بالجنسية الاردنية.
(العقار) اية ارض او بناء او اشجار او اية حقوق تصرف او ارتفاق او انتفاع يتعلق بما ذكر.
(البيع) نقل ملكية اي عقار او انشاء اي حق تصرف او انتفاع او ارتفاق على عقار سواء تم ذلك بعقود رسمية او عرفية او
بوكالات دورية او تم عن طريق الاستملاك او الاستيلاء الذي تجربه سلطات العدو بالتواطؤ مع المالك.
(البائع) اي شخص طبيعي او معنوي باع اي عقار او شارك او توسط او سمسر او تدخل باية صورة في بيع اي عقار.

المادة 3

أ- يعتبر باطلا بطلانا مطلقا بيع اي عقار:-
1- لعدو مباشرة او بالواسطة.
2- لاجنبي ما لم يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
ب-وفي هاتين الحالتين تؤول ملكية العقار الى الخزينة.

المادة 4

أ- يعتبر بيع العقار خلافا لاحكام هذا القانون جريمة ماسة بأمن الدولة وسلامتها يعاقب مرتكبها بالاعدام ومصادرة امواله
المنقولة وغير المنقولة.
ب-اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معنويا فيحكم بالعقوبة على الاشخاص والشخص الطبيعي الذي ارتكب الجرم نيابة عن الشخص
المعنوي كما يحكم على الشخص المعنوي بالغاء تسجيله.
ج-توضع اموال المتهم تحت ادارة الحكومة ولا يسمح بالتصرف بها لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5

أ- تؤلف محكمة خاصة تنعقد في الزمان والمكان اللذين يحددهما وزير العدل للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا
القانون وتتألف من ثلاثة قضاة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل وتصدر قرارتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب-يمارس مهام النيابة العامة شخصاً او اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل.
ج – تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية او في أي تشريع آخر اذا تعلقت ببيع العقار
1- المادة الثانية من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958
2- المادة الثانية من قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم 66 لسنة 1953
د- تحيل المحاكم العادية والاستثنائية من تلقاء نفسها القضايا التي لم يبت فيها الى المحكمة الخاصة

المادة 6

خلافا لاحكام قانون التسوية او اي قانون اخر تقام البينة في هذه الجرائم بكافة طرق الاثبات وللمحكمة الحق بعدم التقيد
في اجراءات المحاكمة بقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 7

تكون الاحكام الصادرة خاضعة لتصديق مجلس الوزراء الذي له ان يصدق الحكم او يخفف العقوبة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا.

المادة 8

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق