قانون منع الارهاب

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون منع الإرهاب لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير
ذلك:-
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة.
الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات اختصاص امني وفقـاً لاحكــام القانون.
العمل الإرهابي: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو
وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه
للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو
ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو
الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء
عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية او منظمة
دولية أو اقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو
الأنظمة.

المادة 3

المادة 3-

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :-
أ- القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .
ب- القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
ج- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.
د – تأسيس جمعية أو الانتساب اليها أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج.
هـ- استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو اعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.
و- حيازة أو احراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو اشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.
ز- الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
ح- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
ط – تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال او ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.

المادة 4

المادة 4 –
أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي
العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:-
1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.
2-منع سفر أي شخص مشتبه به.
3-تفتيش مكان تواجد الشخص المشتبه به والتحفظ على أي شيء له علاقة بنشاط إرهابي وفقا لأحكام هذا القانون.
4-إلقاء الحجز التحفظي على أي أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات إرهابية.
ب- يكون القرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ساري المفعول لــمدة شهر 0
ج- يجوز للمشتبه به ان يطعن في القرار الذي يصدر بحقه وفقاً لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لدى محكمـــة أمـــن
الدولــة والتي عليها البت بالطعن خلال مدة اسبــــوع واحد من تقديـــمه اليـــها ، وفي حال الرفض يحق للمشتبه بـــه
الطــعن بهــذا القرار خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه الى محكمة التمييز ، والتي عليها الفصل به خلال مـــدة
اسبــوع واحــد من تاريـخ وروده اليها.
د- تكون قرارات الرفض الصادرة عن محكمة امن الدولة بعد احالة القضية اليها ، قابلة للطعن من المشتكى عليه امام محكمة
التمييز خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه ، وعليها الفصل بالطعن خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ وروده اليها.

المادة 5

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي
أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.

المادة 6

المادة 6 –
كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث
سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً.

المادة 7

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:-

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي:-
1- إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى .
2- تعطيل سُبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها.
ب- يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية:-
1- إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان .
2- إذا أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
3- إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الاشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد.
ج- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب مرتكب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و (ط) من المادة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
د- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا القانون بالإعدام وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة.
هـ- يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال الشاقة المؤبدة .
و- يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الارهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاماً أم ناقصاً أم شروعاً فيه.
ز- يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه .
ح- يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة اذا كان المخالف موظفا عاما.
ط- يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الاقل .

المادة 8

تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق