قانون منح تعويض ( مواساة) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون منح تعويض ( مواساة ) لشقيقتي المرحوم السيد سليمان طوقان ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2

المادة 2 –
تمنح فخرية وفريدة شقيقتا المرحوم السيد سليمان طوقان تعويضا ( مواساة ) مقدار الف دينار ويوزع بينهما بالتساوي .

المادة 3

المادة 3 –
يؤدي التعويض من مخصصات المادة الرابعة من الفصل الثالث من الميزانية العامة 1959/1958 .

المادة 4

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق