قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2006 ) ويقرأ مع القانون رقم (2) لسنة 2006
المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نفاذ القانون الاصلي.

المادة 2

أ- يضاف الى الايرادات المحلية المدرجة في المادة (2/ا/أ) من القانون الاصلي مبلغ ( 200.000.000) دينار.
ب- يضاف الى المنح المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (145.000.000) دينار.
ج- يضاف الى النفقات المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة
بالقانون المذكور مبلغ (564.800.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا
القانون.
د- يضاف الى النفقات المدرجة في المادة (2/2/ب) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة
بالقانون المذكور مبلغ (25.200.000) دينار ، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا
القانون.
هـ- يضاف الى العجز المقدر في هذا الملحق في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ (245.000.000) دينار.

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (245.000.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالملحق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق