قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

أ- يضاف الى المنح الخارجية المدرجة في المادة (2/1/ب) من القانون الاصلي مبلغ (71,000,000) دينار0
ب- يضاف الى النفقات الجارية المدرجة في المادة (2/2/أ) من القانون الاصلي وفي الجدول رقم (3) وفصول النفقات العامة الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (807,000,000) دينار، وفقا لما هو مبين في الجدول رقم (3) وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون0
ج- يضاف الى العجز المدرج في المادة (2/3) من القانون الاصلي مبلغ (736,000,000) دينار0

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا الملحق بمبلغ (736,000,000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية العجز المقدر بالقانون0

المادة 4

تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه0

المادة 5

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق